اتفاقية التعاون الامني بين الجمهورية اليمنية و جمهورية اثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية
اتفاقية لسنة 1999م
اتفاقية التعاون الامني بين الجمهورية اليمنية و جمهورية اثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية
الفصل الأول: التعاون في المجالات الامنية
المادة(1): يتعهد الطرفان المتعاقدان بما يلي:
1- اتخاذ التدابير الفعالة والحازمة لمكافحة الارهاب والانشطة المعادية والتخريبية الموجهة ضد اي منهما.
2- الحيلولة دون اتخاذا اراضيهما مسرحا لتخطيط او تنظيم او تنفيذ الجرائم المنظمة او الانشطة التخريبية بما فيها الاعمال الارهابية اوالاسهام او التعاون في تلك الاعمال باي شكل من الاشكال .
3- الامتناع عن القيام باية انشطة تهدف الى دعم مثل تلك العناصر باي شكل بما فيه التمويل والتبني او توفير الملاذ الآمن والتزويد بالسلاح والتدريب البدني والعسكري بالاضافة الى منح التاشيرات ووثائق السفر.
4- منع تسلل اي افراد او جماعات متورطة في زعزعة سلام وامن اي من البلدين.
المادة(2): 1- يتعهد الطرفان المتعاقدان بما يلي:
ا: التعاون على مكافحة تهريب المخدرات والمرور والاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية بالاضافة الى الزراعة غير المشروعة للنباتات المنتجة لها.
ب:منع الاستخدام غير المشروع لهذه المواد واحكام الرقابة على استيرادها والاتجار بها واستخدامها وتصديرها.
2- كما يتعهد الطرفان بتحديد المخدرات والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وذلك بموجب قوانينها الداخلية.
المادة(3): يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون على مكافحة العبور غير المشروع للحدود والهجرة غير المشروعة الى كلا البلدين.
المادة(4): يوافق الطرفان المتعاقدان على تقديم المساعدة في البحث والقبض على الفارين والمحكوم عليهم.
المادة(5): 1- يحق لرعايا اي من الطرفين المتعاقدين التقاضي امام محاكم الطرف الآخر ويضمن الطرفان المتعاقدان الحماية القانونية لرعايا اي منهما المقيمين والعاملين او غيرهم ممن هم في اقليم الطرف الآخر.
2- مع مراعاة الاجراءات القانونية القائمة ، يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان ان يتم ترحيل رعايا اي منهما بطريقة انسانية وبموجب ما يتطلبه القانون.
3- يجب ان يتم احتجاز وتوقيف رعايا اي من الطرفين بموجب القوانين في كلا البلدين.
المادة(6): يقوم كل طرف بموافاة الطرف الآخر بقوائم تتضمن البيانات عن اسماء المقبوض عليهم احتياطيا او المتهمين او المحكوم عليهم من مواطني الطرف الآخر.
المادة(7): يتعهد الطرفان المتعاقدان بتعزيز وتشجيع التعاون الفعال بين الاجهزة الامنية والشرطية ذات الاختصاص المتماثل في البلدين لتبادل الخبرات والابحاث والخبرات المكتسبة في التحقيقات كما يتعهد الطرفان تسهيل الزيارات المتبادلة بين الوفود من سلطاتها الامنية والشرطية.
المادة(8): يتعهد الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات الخاصة بما يلي:
1- انشطة و تحركات العناصر او المجموعات المعادية المتورطة بزعزعة امن واستقرار اي من البلدين.
2- الاجراءات التي اتخذها كل طرف فيما يخص المادة الاولى من هذه الاتفاقية.
3- طبيعة الجرائم الموجهة ضد السياح في كلا البلدين وهويات اولئك الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم.
4- مهربي المخدرات وكذا البيانات عن جرائم الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها.
5- تزييف العملات وتزوير وثائق السفر وبطاقات الهوية.
6- نظم واجراءات اصدار الجوازات ووثائق السفر والتاشيرات وتراخيص الاقامة بالاضافة الى اجراءات مراقبة عبور الحدود في البلدين.
7- الجرائم الجديدة التي ترتكب في اقليم كل منهما وطرق ارتكابها والاجراءات التي اتخذت لمكافحتها.
8- الجرائم الموجهة ضد مصالح اي من الطرفين المتعاقدين.
المادة(9): يتعهد الطرفان المتعاقدان احترام سرية المعلومات المتبادلة التي يتلقاها احدهما من الآخر ويلتزم كلاهما بعدم اطلاع او وضع مثل هذه المعلومات تحت تصرف اي طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الطرف صاحب الشان.
المادة(10): يتعهد الطرفان بالتعاون في مجال التدريب والتاهيل واعداد الكوادر الامنية والشرطية كما يتعهدان بالعمل على تطوير وتنمية هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية الشرطية في البلدين.
المادة(11): 1- يتعاون الطرفان المتعاقدان بالتعاون كلما امكن ومتى ما استدعت الضرورة على تنظيم وعقد ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة .
2- يتعهد الطرفان المتعاقدان بان يحيط كل طرف الطرف الآخر علما بالمؤتمرات وورش العمل والندوات في مجال اختصاصات وزارة الداخلية وبصفة خاصة في مجالات مكافحة الجريمة وعبور الحدود كما يتعهدان ايضا كلما امكن ذلك بدعوة الطرف الآخر الى مثل هذه المؤتمرات وورش العمل والندوات.
الفصل الثاني: تسليم المجرمين
المادة(12): لاغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتضي النص خلاف ذلك فان السلطات القضائية هي:
ا-بالنسبة لحكومة جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ، المحاكم الاقليمية والاتحادية.
ب-بالنسبة لحكومة الجمهورية اليمنية ، المحاكم اليمنية.
المادة(13): يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بان يسلم الطرف الآخر بموجب نصوص هذه الاتفاقية اي شخص يوجد في اراضيه تم في حقه البدء بالاجراءات القانونية او الذي صدر بحقه حكم لاي جريمة ارتكبت في نطاق اختصاص الدولة الاخرى.
المادة(14): 1-يجب التسليم للاغراض الاجرائية للجرائم المعاقب عليها بموجب قوانين البلدين شريطة الا يقل الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا عن السجن سنه.
2-يجب التسليم لاغراض التنفيذ للجرائم المعاقب عليها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة وذلك فقط في حالة ما كانت الفترة المتبقية من تنفيذ الحكم سته اشهر على الاقل.
3-اذا تضمن طلب التسليم عدد من الجرائم المنفصلة والتي يعاقب على كل منها بموجب قوانين الطرفين المتعاقدين غير ان بعض منها لا تتوافق مع الشروط الخاصة بالعقوبة التي يمكن ان تفرض عليها فان للدولة المطلوب منها التسليم الحق بقبول التسليم عن الجرائم الاخيرة.
المادة(15): 1-يرفض التسليم في الحالات التالية:
ا: اذا منع المحاكمة او العقوبة بموجب عفو او بموجب قانون يحد من ذلك بموجب قوانين اي من الدولة الطالبة او الدولة المطلوب منها قبل تقديم طلب التسليم.
ب: اذا صدر حكم من قبل السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها ضد الشخص المطلوب او ان الاجراءات ضده قد انتهت لنفس الجريمة من قبل السلطات القضائية في الدولة الطالبة.
ج: اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم ذات طبيعة سياسية او اذا كان للدولة المطلوب منها اسباب حقيقية للاعتقاد بان طلب التسليم قد تم تقديمه من اجل ملاحقة ومعاقبة شخص ما للاسباب التالية :
1- على اساس التمييز باي شكل على اساس العرق او الاصل الاجتماعي او الجنس او الدين او اي شكل من اشكال التمييز.
2- لآرائه السياسية او غيرها.
د: اذا كانت الجريمة المطلوب التسليم لاجلها :
1- سيتم المحاكمة لاجلها او تنفيذ محاكمتها من قبل محكمة خاصة اومشكلة لاجلها.
2- متعلقة فقط بالتهرب من الخدمة العسكرية.
ه: اذا كان الجاني من اعضاء السلك السياسي المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية او اي شخص آخر يتمتع بتلك الحصانة حسب القانون الدولي او اي اتفاقية آخرى.
2): ولا تعتبر من الجرائم السياسية ما يلي:
ا: الاعمال التخريبية والاختطاف والجرائم ضد سلامة الطيران ووسائل النقل العام والاعمال الارهابية.
ب: الجرائم العسكرية.
ج: جرائم الابادة والجرائم الموجهة ضد الانسانية.
د: جرائم الاعتداء على رئيسي الدولتين او رئيسي الوزراء .
3): يجوز رفض التسليم اذا كان قد تم ارتكاب الجريمة التي تم طلب التسليم من اجلها باكملها او جزء منها في اقليم الدولة المطلوب منها التسليم وفي هذه الحالة تتم محاكمة الجاني لديها.
المادة(16): 1-لا يجوز الزام الدولتين المتعاقدين في اي حال من الاحوال وتحت اي ظرف كان تسليم مواطنيها ويتم تحديد جنسية الشخص المطلوب في تاريخ الاحداث التي ادت الى قيام طلب التسليم.
2-وفي هذه الحالة يتم تقديم المواطن الذي طلب تسليمه بناء على طلب الدولة طالبة التسليم الى السلطات المختصة في دولته للبدء في اتخاذ الاجراءات في حقه.
3-يجب ان يكون تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة الفرعية (2) اعلاه معززا بالادلة.
4-تقوم الدولة المطلوب منها التسليم باخطار الدولة الطالبة بالقرار الذي اتخذته السلطات القضائية.
المادة(17): 1- يجب ان يكون طلب التسليم كتابة وان يتم عبر القنوات الدبلوماسية.
2- يجب ان يكون الطلب معززا بالآتي:
ا. نسخة اصلية او مصدق عليها من مذكرة التوقيف او الحكم الصادر عن السلطة القضائية بموجب قوانين الاجراءات المنصوص عليها في الدولة الطالبة.
ب. بيان الجريمة التي طلب التسليم بسببها وزمان ومكان ارتكابها ووصف ادلة الاثبات وبيان النصوص القانونية المنطبقة عليها.
ج. نصوص الوثائق القانونية ذات العلاقة.
د. وصف الشخص المطلوب مع اية معلومات تساعد على التعرف على هويته وجنسيته.
المادة(18): 1- تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بمعاملة طلب التسليم وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قوانينها وتقوم بالرد السريع بقرارها بشان طلب التسليم الى الدولة الطالبة.
2- يجب تقديم تفسير لاي رفض كلي او جزئي للطلب.
المادة(19): اذا ما اعترف شخص بانه اقترف جريمة موجبه للتسليم وانه الشخص المطلوب تسليمه يقوم الطرف المتعاقد بتسليمه بموجب النصوص السابق الاشارة اليها في هذه الاتفاقية دون الحاجة الى استلام طلب من الدولة التي سيسلم لها.
المادة(20): اذا كان طلب التسليم مطابقا لهذه الاتفاقية يجب على الدولة المطلوب منها التسليم دون تاخير اتخاذ الاجراءات لتحديد الشخص المطلوب واذا ما اقتضت الضرورة القيام بالتحفظ عليه.
المادة(21): 1- في حالة الاستعجال يجوز للدولة الطالبة التقدم بطلب حجز الشخص المطلوب احتياطيا لحين تقديم الطلب الرسمي بتسليمه ويجوز ايصال ذلك الطلب عن طريق البريد او التلغراف او اية وسيلة تقدم وسيلة كتابية.
2- يجب ان يتضمن طلب الحجز الاحتياطي وصفا للشخص المطلوب وبيان بان طلب التسليم سيتم تقديمه وبيان بواحدة من الوثائق المبينة في المادة (17) الفقرة الفرعية (2) من هذه الاتفاقية والتي تسمح باعتقال الشخص وبيان بالعقوبة التي من الممكن ان توقع عليه او تلك التي تم توقيعها عليه لجريمة ما بما في ذلك المدة الباقية لقضائها في السجن وبيان مختصر عن وقائع القضية وبيان عن مكان تواجده.
3- على الدولة المطلوب منها الحجز الاحتياطي اتخاذ قرارها بموجب قوانينها وعليها ابلاغ قرارها الى الدولة الطالبة دون تاخير.
4- يجب اطلاق سراح الشخص الذي يحتجز بموجب مثل هذا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاحتجاز اذا لم يقدم طلب التسليم المعزز بالوثائق ذات الصلة المبينة في الفقرة الفرعية (2) من المادة (17) من هذه الاتفاقية ولا تمنع هذه الفقرة امكانية اطلاق سراح الشخص المحتجز قبل انقضاء الثلاثين يوما غير انه في هذه الحالة على الدولة المطلوب منها التسليم اتخاذ اية اجراءات تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.
5- ولا يمنع اطلاق سراح الشخص بموجب الفقرة السابقة من اعادة الاجراءات مرة اخرى لغرض التسليم اذا تم تقديم الطلب والمستندات المؤيد له لاحقا.
المادة(22): 1- اذا لم يشتمل طلب التسليم على المعلومات الضرورية يحق للدولة المطلوب منها الترحيل طلب معلومات اضافية كما يجوز لها تحديد سقف زمني لاستلامها.
2- للدولة المطلوب منها التسليم الحق في انهاء اجراءات التسليم واطلاق سراح الشخص المطلوب ان كان محتجزا ما لم يتم ايصال المعلومات الاضافية في غضون الفترة الزمنية المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة(23): يجب عدم احتجاز الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية او محاكمته او اجباره على قضاء فترة سجن في اقليم الدولة الطالبة او اعادة تسليمه لدولة ثالثة بسبب جريمة سابقة لم يتم طلب التسليم بشانها وذلك ما لم:
ا: يغادر الشخص اقليم الدولة الطالبة بعد تسليمه ويعود طوعا اليه.
ب: يكون الشخص غير راغب في مغادرة اقليم الدولة الطالبة خلال شهر من اطلاق سراحه.
ج: تقبل الدولة المطلوبة منها طلب الدولة المطلوب اليها.
المادة(24): اذا كان لدى الدولة المطلوب منها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من اجل الجريمة نفسها في نفس الوقت، فلدولة المطلوب منها التسليم اتخاذ قرارها بالنظر الى كل الظروف وبالاخص جسامة الجريمة ومحل اقترافها وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وتسلسل تواريخ استلام طلبات التسليم.
المادة(25): 1- اذا بدا في الاجراءات الجنائية في حق شخص مطلوب ا وصدر الحكم في حقه في جريمة اخرى في اقليم الدولة المطلوب منها التسليم ، يجوز تاجيل تسليم الشخص لحين انتهاء الاجراءات الجنائية او الى حين الفراغ من تنفيذ الحكم.
2- ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم بدلا عن ذلك تسليم الشخص مؤقتا للدولة الطالبة.
المادة(26): 1-يجب على الدولة التي تقبل التسليم اخطار الدولة الاخرى بمكان وزمان تسليم الشخص المطلوب.
2-يجب اطلاق سراح الشخص المطلوب تسليمه اذا لم تقم الدولة الطالبة باستلامه خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للتسليم.
المادة(27): اذا هرب الشخص المطلوب تسليمه من المحاكمة او من تنفيذ العقوبة وعاد الى اقليم الدولة المطلوب منها ، يجب اعتقالة بمجرد الطلب دون حاجة الى تقديم الوثائق المطلوبة بموجب المادة (17) من هذه الاتفاقية.
المادة(28): 1- يجب على الدولة المطلوب منها التسليم وبمجرد تلقي الطلب تسليم الدولة الطالبة.
ا: الممتلكات التي تم الحصول عليها نتيجة للجريمة سبب الطلب.
ب: الممتلكات التي يمكن الاستعانة بها كدليل خلال الاجراءات.
2- يجب تسليم الممتلكات المشار اليها في الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة بمجرد الطلب الى الدولة الطالبة حتى اذا لم يعد من الممكن تنفيذ تسليم الشخص المطلوب نتيجة لوفاته او لاي سبب آخر.
3- اذا كانت الممتلكات المطلوب تسليمها مطلوبة من قبل السلطة القضائية في الدولة المطلوب منها التسليم فيجوز الاحتفاظ بها لحين انتهاء الاجراءات او تسليمها الى الدولة الطالبة بشرط اعادتها.
4- يحتفظ بحقوق الدولة المطلوب منها والاطراف الاخرى واذا وجدت مثل هذه الحقوق يجب اعادة الممتلكات بعد انتهاء المحاكمة الى الدولة المطلوب منها في اسرع وقت ممكن ودون اية تكاليف.
المادة(29): يجب على الدولة الطالبة ابلاغ الدولة المطلوب منها التسليم بنتائج الاجراءات التي تمت في حق الشخص الذي تم تسلمه.
المادة(30): 1- على كل طرف متعاقد، بناء على الطلب، منح الطرف الآخر حق العبور في اقليمية للاشخاص الذين يتم تسليمهم لاي من الطرفين من قبل دولة ثالثة على الا يكون اولئك من رعايا الدولة المطلوب منها تسهيل العبور.
2- تقوم الدولة المطلوب منها تسهيل العبور في اقليمها بالابقاء على الاشخاص المعنيين تحت التحفظ خلال فترة العبور، وفي حالات استخدام وسيلة الطيران ولا تكون هناك حاجة للهبوط على الدولة الطالبة، وبموجب الفقرة الفرعية (4) من هذه المادة اخطار الدولة المطلوب منها قبل الطيران في اجواء اقليمها.
3- لا يجوز للدولة التي يتم العبور في اقليمها القيام باية اجراءات لمحاكمة او تنفيذ عقوبة ضد الشخص المعني عن جرائم سابقة.
4- تتم معاملة طلب العبور بنفس الطريقة التي يتم التعامل فيها بطلب التسليم.
5- تمنح الدولة المطلوب منها حق العبور بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة(31): باستثناء نفقات النقل ونفقات العبور، والتي تقع على عاتق الدولة الطالبة، تتحمل النفقات الاخرى الدولة التي تجب فيها هذه النفقات، وتتحمل الدولة الطالبة نفقات انتقال الشخص الذي يتم تسليمه الى المكان الذي كان يعيش فيها قبل التسليم اذا برء من قبل السلطات القضائية.
الفصل الثالث: احكام ختامية
المادة(32): يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة للمتابعة الفعالة لهذه الاتفاقية وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الضرورة بالتناوب في اليمن واثيوبيا.
المادة(33): 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (30) يوما من آخر تاريخ تقوم فيها حكومتا الطرفين المتعاقدين باخطار بعضهما البعض بان الاجراءات الدستورية قد تم اتخاذها ويقصد بآخر تاريخ التاريخ الذي تم الاخطار الاخير بموجبه.
2- يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين الغاء هذه الاتفاقية كتابة ويصبح الالغاء نافذا بعد سته اشهر من اخطار احد الاطراف للطرف الاخر.
3- تطبق احكام هذه الاتفاقية على طلبات التسليم المقدمة قبل انتهاء هذه الاتفاقية.