مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الاشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية
اعتمدت ونشرت علي الملا بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة
3074 (د-28) المؤرخ في 3 كانون الاول/ديسمبر 1973
ان الجمعية العامة
اذ تشير الي قرارها 2583 (د-24) المتخذ في 15 كانون الاول/ديسمبر 1969، وقرارها 2712 (د-25) المتخذ في 15 كانون الاول/ديسمبر 1970، وقرارها 2840 (د-26) المتخذ في 18 كانون الاول/ديسمبر 1971، وقرارها 3020 (د-27) المتخذ في 18 كانون الاول/ديسمبر 1972،
واذ تاخذ بعين الاعتبار وجود ضرورة خاصة لاتخاذ اجراءات علي الصعيد الدولي بغية تامين ملاحقة ومعاقبة الاشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية،
وقد نظرت في مشروع مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الاشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية،
تعلن ان الامم المتحدة، عملا بالمبادئ والمقاصد المبينة في الميثاق والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الشعوب وصيانة السلم والامن الدوليين، تعلن المبادئ التالية للتعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الاشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية:
1. تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، ايا كان المكان الذي ارتكبت فيه، موضع تحقيق، ويكون الاشخاص الذين تقوم دلائل علي انهم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب وتوقيف ومحاكمة، ويعاقبون اذا وجدوا مذنبين.
2. لكل دولة الحق في محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب او الجرائم المرتكبة ضد الانسانية.
3. تتعاون الدول بعضها مع بعض، علي اساس ثنائي ومتعدد الاطراف، بغية وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والحيلولة دون وقوعها، وتتخذ علي كلا الصعيدين الداخلي والدولي التدابير اللازمة لهذا الغرض.
4. تؤازر الدول بعضها بعضا في تعقب واعتقال ومحاكمة الذين يشتبه بانهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم، وفي معاقبتهم اذا وجدوا مذنبين.
5. يقدم للمحاكمة الاشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل علي انهم ارتكبوا جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية، ويعاقبون اذا وجدوا مذنبين، وذلك، كقاعدة عامة، في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم. وفي هذا الصدد، تتعاون الدول في كل ما يتصل بتسليم هؤلاء الاشخاص.
6. تتعاون الدول بعضها مع بعض في جمع المعلومات والدلائل التي من شانها ان تساعد علي تقديم الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 5 اعلاه الي المحاكمة، وتتبادل هذه المعلومات.
7. عملا باحكام المادة 1 من اعلان اللجوء الاقليمي الصادر في 14 كانون الاول/ديسمبر 1967، لا يجوز للدول منح ملجا لاي شخص توجد دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم او جريمة حرب او جريمة ضد الانسانية.
8. لا تتخذ الدول اية تدابير، تشريعية او غير تشريعية، قد يكون فيها مساس بما اخذته علي عاتقها من التزامات دولية فيما يتعلق بتعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الاشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
9. تتصرف الدول، حين تتعاون بغية تعقب واعتقال وتسلم الاشخاص الذين تقوم دلائل علي انهم ارتكبوا جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية، ومعاقبتهم اذا وجدوا مذنبين، وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة واعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الامم المتحدة.