منافسة ومنع الاحتكار
قرار جمهوري بقانون رقم (19) لسنة 1999م
بشأن منافسة ومنع الاحتكار
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (24) لسنة 1990م بشأن التموين وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة (1998م) بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة(1): يسمى هذا القانون ( قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري)
المادة(2): لاغراض تطبيق هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر .
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة التموين والتجارة .
الوزير : وزير التموين والتجارة .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الجهاز: جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار .
المنشاة: اي كيان قانوني طبيعي او اعتباري يقوم بنشاط تجاري .
الاحتكار: التداول بالسلع على نحو يمنع المنافسة .
التركيز: تركيز المشتريات من مصدر واحد او وكالة واحدة او شركة واحدة .
المادة(3): يتم التعامل بالسلع والبضائع المختلفة في اطار حرية التجارة والمنافسة وفقا للاحكام الواردة في هذا القانون وبما لا يؤدي الى الاضرار بمصالح المستهلكين او خلق احتكارات تجارية .
المادة(4): أ يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون :
1 نشاط الشركات التجارية المرتبطة مع الحكومة باتفاقيات امتياز سارية المفعول .
2 الاجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ضرورة استثنائية في قطاع معين او حالة طارئة او كارثة طبيعية على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر ويجوز تمديدها لمدة اخرى بناء على عرض الوزير .
ب لا تسري احكام هذا القانون على المنشآت التي تحتكرها الدولة كما لا تسري على المنشآت الحائزة على وكالات وامتيازات انتاج السلع الاجنبية بموجب تراخيص من المنتج الاصلي ، كما لا تسري على قانون الوكالات .
ج لا يؤدي تطبيق هذا القانون الى الحد من الحقوق التي تقررها حماية الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية وحقوق براءات الاختراع وحقوق النشر الا ان احكامه تطبق حينما يؤدي استعمال هذه الحقوق الى آثار ضارة بالمنافسة وحرية التجارة .
المادة(5): تحدد اسعار السلع والخدمات في سوق تداولها على اساس المنافسة الحرة التي يحكمها عوامل السوق .
المادة(6): لايجوز ابرام اي عقد او اتفاق مكتوب او قيام اتحاد بهدف احتكار استيراد او انتاج او توزيع او بيع او شراء اية سلعة او مادة تدخل في انتاجها او تصنيعها بقصد حجبها او تقييد تداولها او الحد من انتاجها او تحديد اسعارها على نحو يمنع المنافسة الحرة .
المادة(7): يعتبر اي اتفاق او ترتيب بين المنشآت المتنافسة مخالفا اذا ادى ذلك الاتفاق او الترتيب الى منع المنافسة او الحد منها او اضعافها او كان يهدف الى تحقيق اي من النتائج التالية سواء كان ذلك الاتفاق او الترتيب خطيا او بالممارسة .
1 تحديد الاسعار او الخصومات .
2 تحديد كميات الانتاج .
3 تقسيم السوق سواء حسب المناطق الجغرافية او حجم المبيعات والمشتريات او حسب نوع السلعة او الخدمة او حسب العملاء او باي صورة اخرى .
4 محاولة او منع دخول مؤسسات اخرى كمبيعين او مشترين بالسوق .
5 التعامل او رفض التعامل مع مشترين بعينهم .
6 التواطؤ في المزادات او المناقصات ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة .
7 وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيه ماركة او صنف السلعة المراد شراءها .
المادة(8): أ يمنع القيام باي تصرف قد يؤدى الى الحد من المنافسة او اضعافها او ايجاد عقبات تحول دون دخول منشآت منافسة من السوق .
ب تعتبر التصرفات التالية مخالفة اذا اتخذتها منشاة استغلالا لوضع الهيمنة او الاحتكار وادت الى النتائج المبينة في الفقرة (ا) من هذه المادة .
1 عرض السلعة او الخدمة بسعر اقل من تكلفتها .
2 عدم المساواة في الاسعار او الشروط او الآجال في عقود شراء او بيع السلع او الخدمات المتماثلة .
3 تحديد اسعار اعادة بيع السلع والخدمات .
4 الامتناع عن بيع السلعة لاحد العملاء او المشترين .
5 سيطرة المنشاة على احد العملاء لمنع منشاة اخرى منافسة من التعامل مع ذلك العميل او سيطرة العميل على منشاة كي لا يتاح لعميل آخر التعامل مع تلك المنشاة .
6 العمل على احتكار امكانيات وموارد نادرة مطلوبة لمنافس آخر من اجل ممارسة نشاطه .
7 شراء او تخزين او اتلاف سلع بقصد رفع الاسعار او منع انخفاضها .
8 تطبيق مواصفات انتاج غير ملائمة للاستعمال في سلع وخدمات تنتجها المنشاة المنافسة .
9 الزام او استدراج منشاة بيع السلعة او الخدمات الى عملاء معينين او وفق اولويات معينة او منع البيع الى منشاة منافسة .
10 رفض التعامل مع احد العملاء وفق شروط التعامل التجاري المتعارف عليها .
11 ربط بيع او توريد سلعة او خدمة معينة بشراء سلعة او خدمة اخرى من نفس المنشاة .
المادة(9): يمنع التركيز اذا ادى او كان من شانه او يؤدي الى الحد من المنافسة او اضعافها .
المادة(10): ينشا بوزارة التموين والتجارة جهاز يسمى (جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار) يهدف الى الكشف عن حالات الاحتكار والتكامل الراسي والتركيز الافقي او حجب اي سلعة او مادة لازمة لانتاج او تصنيع سلعة بالسوق المحلية في اثناء بيعها او عرضها او في اسعارها باية وسيلة من الوسائل التي من شانها ان تحد من المنافسة الحرة وللجهاز اقرار السياسات والاجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها .
المادة(11): يشكل الجهاز المشار اليه في المادة (11) من هذا القانون برئاسة وزير التموين والتجارة واعضاء يصدر بهم قرار من الوزير .
المادة(12): تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات الجهاز وتصدر بقرار من الوزير .
المادة(13): على اية منشاة او مجموعة منشآت تنفرد بنشاط معين ان تخطر الجهاز باية بيانات تحددها اللائحة وعلى الجهاز ان يقرر ما اذا كان هذا النشاط متفقا مع نصوص هذا القانون .
المادة(14): يجب على المشتري/ المشترين الذين ينفردون بشراء سلعة او سلع معينه اخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة .
المادة(15): يجب على المستوردين الذين ينفردون باستيراد سلعة معينه اخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة .
المادة(16): لايجوز لاي منشاة ان تمتنع عن اطلاع موظفي الجهاز المعتمدين على البيانات اللازمة للبحث طبقا لاحكام هذا القانون وفي جميع الاحوال يتعين على كل منشاة موافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات التي تحددها اللائحة .
المادة(17): يلتزم من له بحكم وظيفته او اختصاصه او عمله شان في بحث حالات الاحتكار والتركيز المنصوص عليها في هذا القانون مراعاة سر المهنة، ولا يجوز لاي من العاملين بالجهاز اعطاء اية بيانات او اطلاع الغير على اي بيان الا في الاحوال المصرح بها قانونا .
المادة(18): يحظر على اصحاب المصانع والمسئولين عن ادارتها قصر توزيع انتاجها بما يؤدي الى حدوث احتكارات او اختناقات في التوزيع او زيادات مفتعلة في الاسعار .
المادة(19): يتعاون موظفو الجهاز في الوزارة مع موظفي الهيئة العامة للمواصفات في تحديد السلع المغشوشة وحالات الغش التجاري واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها بموجب القوانين النافذة .
المادة(20): يحظر على اتحادات وجمعيات وروابط المستوردين والمنتجين ومن في حكمها الخروج عن اهدافها المحددة بنظمها او الاتفاق على تحديد الاسعار او التلاعب بالمواصفات وعلى هذه الجهات اخطار الجهاز بالبيانات التي يطلبها .
المادة(21): للوزير ان يتخذ بناء على توصية من الجهاز حيال من ينفردون باستيراد او انتاج او توزيع او شراء سلعة معينة (ويستغل ذلك في التلاعب بالاسعار او في انقاص الجودة) احد التدابير التالية:
1 الاتفاق وديا على حل .
2 عدم نفاذ التصرف كليا او جزئيا او لفترة زمنية محددة .
3 ابطال التصرف نهائيا .
4 التوجيه بتصحيح الاوضاع خلال مدة زمنية معينة تتخذ بعدها الاجراءات القانونية ضده .
المادة(22): مع مراعاة القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة الف ريال ولا تتجاوز (100.000) مائة الف ريال او ما يعادل ما حققه من كسب نتيجة الاحتكار او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيا بحسب ما يقرره القضاء وفي جميع الاحوال يحكم بالغاء العقوبة والاتفاقيات المخالفة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ويجوز للمحكمة ان تقضي بشطب اسم المخالف من السجل التجاري او سجل المستوردين او سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين حسب الاحوال .
المادة(23): تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بالقانون الى النيابة العامة بقرار من الوزير بناء على توصيه الجهاز ولا ترفع الدعوى العمومية عنها الا بطلب من الوزير .
المادة(24): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المادة(25): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .