قرار جمهوري بإنشاء لجنة العلماء المرجعية لتقديم النصح والمشورة
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (16) لسنة 2010م بإنشاء لجنة العلماء المرجعية لتقديم النصح والمشورة فيما يلي نصه:
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وإدراكا لأهمية اضطلاع العلماء باعتبارهم ورثة الأنبياء بواجباتهم المبينة في كتاب الله وسنة رسوله، وحرصا على تمكين العلماء من أداء أمانتهم بحق المجتمع والدولة وخاصة في مواجهة الغلو والتطرف والأعمال الإرهابية، والتزاما بالاحتكام إلى شرع الله الذي تنبثق منه أحكام الدستور ومختلف التشريعات وتوفير المرجعية التي يتم الاحتكام إليها عند الاختلاف والتنازع بين الأطراف ذات الشأن العام.
وتنفيذا لما اجمع عليه مجموعة العلماء الذين حضروا اللقاء في خواتم رمضان المبارك من العمل على نبذ الفرقة والاختلاف وتوحيد كلمة اليمنيين وبث المحبة والألفة بين أفراد المجتمع // قرر //
مادة (1) تنشأ مرجعية شرعية عليا تسمى (لجنة العلماء المرجعية لتقديم النصح والمشورة) ويكون مقرها العاصمة صنعاء.
مادة(2) تنتخب اللجنة لها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا ويجوز للجنة اقتراح اضافة من تراه من العلماء إلى قوامها وتقديم ترشيحا بذلك الى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالإضافة.
مادة 3: تقوم اللجنة بالمهام والاختصاصات التالية:
1- النظر في القضايا العامة التي تحال إلى اللجنة من قبل رئيس الجمهورية والمتصلة بالقضايا الوطنية ويطلب تدخلها فيها بإبداء الرأي أو المشورة أو النصيحة.
2- التدخل لدى الأطراف ذات الشأن العام لإقناعها بالتحاكم إلى شرع الله تعالى.
3- القيام بالدراسات العلمية والعملية لتوصيف القضايا المحالة على اللجنة بالتعاون مع الشخصيات والجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص واقتراح الحلول اللازمة لها إلى الجهات المعنية للعمل بها.
4- تقديم النصائح إلى أولى الأمر بما يفرضه الواجب الديني على العلماء تطبيقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة ) وبمراعاة مايلي:
-أن يكون النصح خالصا لوجه الله ويستهدف رعاية المصلحة العامة للشعب والوطن وتحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد عن الشعب في دينه ودنياه.
– أن يتم إسداء النصح إلى أولي الأمر كتابة بعد تدارس اللجنة لموضوع النصيحة وإقرارها لذلك.
5- الإسهام في العناية بأمر الدعوة وتطويرها عبر الجهات المعنية والنصح للقائمين عليها للابتعاد عن التطرف والغلو ومحاربة الأفكار الضالة وبما ينمي الوسطية والاعتدال.
مادة 4: للجنة:
أ- أن تستعين بالأبحاث المتخصصة لإنجاز مهامها عن طريق الخبراء المتخصصين العلميين (الأكاديميين) ولها أن تستعين بأن جهة أو شخصية تحتاج إلى مشورتها.
ب- عرض ما تراه من قضايا للوصول إلى فتوى شرعية على مجلس الإفتاء اليمني.
ج- أن تدعو علماء اليمن – عن طريق جمعية العلماء اليمنيين – للاجتماع لمناقشة قضية أو مشكلة عامة يحتاج الناس فيها إلى رأي من علماء اليمن.
مادة 5: يتم تغطية نشاطات اللجنة عن طريق وسائل الأعلام الرسمية (المقروءة والمسموعة والمرئية).
مادة 6: يكون للجنة ميزانية سنوية مستقلة تغطي كافة نفقاتها.
مادة 7: يكون للجنة لائحة داخلية يقرر رئيس الجمهورية الطريقة التي يتم بها إقرارها وإصدارها.
مادة 8: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.