العلم الوطني

قرار جمهوري بقانون رقم (1) لسنة 1990م

بشأن العلم الوطني

رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية وتنظيم الفترة الانتقالية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قرر
المادة(1): يتالف العلم الوطني للجمهورية اليمنية من ثلاثة الوان هي (الاحمر والابيض والاسود) . مرتبة من اعلى الى اسفل على النحو التالي:
الاحمر .
الابيض .
الاسود .
المادة(2): يكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الابعاد بطول العلم .
المادة(3): يرفع العلم الوطني على مباني مجلس الرئاسة والاماكن الخاصة باقامة رئيس مجلس الرئاسة والمباني الحكومية ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات اليمنية في الخارج وعلى السفن والطائرات التي تحمل الجنسية اليمنية .
ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الاعياد والاحتفالات العامةو الخاصة .
المادة(4): يجب رفع العلم على دور الحكومة في الاعياد الرسمية والمناسبة العامة وذلك من شروق الشمس الى غروبها .
المادة(5): يرفع العلم الى منتصف السارية فقط في حالات اعلان الحداد الرسمي في الجمهورية كما يطبق الحكم السابق على دور السفارات والمفوضيات في الخارج في حالة اعلان الحداد الرسمي في البلاد الموجود بها الهيئات المذكورة .
المادة(6): كل من حمل او عرض في المحال او الاجتماعات العامة او وزع او عرض للبيع العلم الوطني بالمخالفة للمواصفات المنصوص عليها في المادة (1) وكل ما استعمل العلم الوطني كعلامة تجارية او كجزء منها او بقصد الاعلان او رفع علما وطنيا ممزقا او في حالة غير لائقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن (خمسة الآف ريال) وذلك دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة .
المادة(7): كل من اسقط او اعدم او اهان باية طريقة كانت العلم الوطني للجمهورية اليمنية او لاحدى الدول الاجنبية كراهة او احتقاراً السلطة الحكومة او لتلك الدول وكان ذلك علنا او في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (سنه) او بغرامة لا تزيد على عشرة الآف ريال وذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد مقررة قانونا .
المادة(8): ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .