الاتفاقية الخاصة بالرق
اتفاقية لسنة 1953م
الاتفاقية الخاصة بالرق
المادة(1): من المتفق عليه ان يستخدم في هذه الاتفاقية التعريفان التاليان:
“1” “الرق” هو حالة او وضع اي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها او بعضها.
“2” “تجارة الرقيق” تشمل جميع الافعال التي ينطوي عليها اسر شخص ما او احتيازه او التخلي عنه للغير علي قصد تحويله الي رقيق، وجميع الافعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه او مبادلته وجميع افعال التخلي، بيعا او مبادلة عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه او مبادلته، وكذلك، عموما، اي اتجار بالارقاء او نقل لهم.
المادة(2): يتعهد الاطراف السامون المتعاقدون، كل منهم في ما يخص الاقاليم الموضوعة تحت سيادته او ولايته او حمايته او سلطانه او وصايته، وبقدر كونه لم يتخذ بعد التدابير الضرورية لذلك:
(ا) بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه،
(ب) بالعمل، تدريجيا وبالسرعة الممكنة، علي القضاء كليا علي الرق بجميع صوره.
المادة(3): يتعهد كل من الاطراف السامين المتعاقدين باتخاذ جميع التدابير المناسبة من اجل منع وقمع شحن الارقاء وانزالهم ونقلهم في مياهه الاقليمية وعلي جميع السفن التي ترفع علمه.
ويتعهد الاطراف السامون المتعاقدون بان يتفاوضوا في اسرع وقت ممكن علي اتفاقية عامة بشان تجارة الرقيق تمنحهم من الحقوق وتفرض عليهم من الواجبات ما يماثل بطبيعة تلك التي نصت عليها اتفاقية 17 حزيران/يونيه 1925 المتعلقة بالتجارة الدولية بالاسلحة (المواد 12 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 والفقرات 3 و 4 و 5 من الفرع الثاني من المرفق الثاني) بعد تكييفها علي النحو اللازم، علما بان من المتفاهم عليه ان هذه الاتفاقية العامة لن تجعل سفن اي من الاطراف الساميين المتعاقدين (حتى الصغيرة الحمولة منها) في وضع يختلف عن وضع سفن الاطراف الساميين المتعاقدين الآخرين.
ومن المتفاهم عليه ايضا ان الاطراف الساميين المتعاقدين يظلون، قبل بدء نفاذ الاتفاقية العامة المذكورة او بعده، مطلقي الحرية في ان يعقدوا من الاتفاقات الخاصة فيما بينهم، رهنا بعدم الخروج علي المبادئ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ما قد يبدو لهم ان من شانه، بسبب حالتهم الخاصة، تيسير الوصول باسرع وقت ممكن الي القضاء النهائي علي تجارة الرقيق.
المادة(4): يتبادل الاطراف السامون المتعاقدون كل مساعدة ممكنة للوصول الي هدف القضاء علي الرق وتجارة الرقيق.
المادة(5): يعترف الاطراف السامون المتعاقدون بان اللجوء الي العمل القسري او عمل السخرة يمكن ان يفضي الي نتائج خطيرة، ويتعهدون، كل منهم في ما يخص الاقاليم الموضوعة تحت سيادته او ولايته او حمايته او سلطانه او وصايته، باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول العمل القسري او عمل السخرة الي ظروف تماثل ظروف الرق.
وقد اتفق على ما يلي:
1. رهنا بالاحكام الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (2) ادناه، لا يجوز فرض العمل القسري او عمل السخرة الا من اجل اغراض عامة،
2. في الاقاليم التي لا يزال العمل القسري او عمل السخرة باقيا فيها لغير الاغراض العامة، يعمل الاطراف السامون المتعاقدون علي وضع حد لهذه الممارسة تدريجيا وبالسرعة الممكنة، وبعدم اللجوء الي نظام السخرة او العمل القسري، ما ظل قائما، الا علي اساس استثنائي في جميع الاحوال، ودائما لقاء اجر مناسب ودون اجبار العمال علي الرحيل عن مكان اقامتهم المعتاد،
3. تظل سلطات الاقليم المعني المركزية المختصة، في جميع الاحوال، هي المسؤولة عن اللجوء الى العمل القسري او عمل السخرة.
المادة(6): يتعهد اولئك الاطراف السامون المتعاقدون الذين لا يزال تشريعهم حتى الآن غير واف باغراض انزال العقاب بمخالفي القوانين والانظمة المسنونة من اجل انفاذ مقاصد هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة للتمكين من فرض عقوبات شديدة علي تلك المخالفات.
المادة(7): يتعهد الاطراف السامون المتعاقدون بان يتبادلوا نصوص اية قوانين او انظمة يسنونها من اجل تطبيق احكام هذه الاتفاقية، وبان يرسلوا النصوص المذكورة الي الامين العام لعصبة الامم.
المادة(8): يتفق الاطراف السامون المتعاقدون علي ان تحال الي المحكمة الدائمة للعدل الدولي اية نزاعات قد تنشا بينهم حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية اذا لم يكن في المستطاع تسويتها بالمفاوضات المباشرة. فاذا لم تكن احدى الدولتين طرفي النزاع، او كلتاهما، طرفا في بروتوكول 16 كانون الاول/ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي يحال النزاع، باختيارهما ووفقا للقواعد الدستورية لدي كل منهما، اما الي المحكمة الدائمة للعدل الدولي او الي هيئة تحكيمية تشكل وفقا لاتفاقية 18 تشرين الاول/اكتوبر 1907 المعنية بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، او الي اية هيئة تحكيمية اخري.
المادة(9): لاي من الاطراف السامين المتعاقدين، حين يوقع هذه الاتفاقية او يصدقها او ينضم اليها، ان يعلن ان قبوله لهذه الاتفاقية لا يلزم بعض او جميع الاقاليم الموضوعة تحت سيادته او ولايته او حمايته او سلطانه او وصايته بتطبيق احكام هذه الاتفاقية كلها او بعضها، ويكون له ان ينضم في وقت لاحق، بصورة منفصلة، باسم اي واحد من تلك الاقاليم او بصدد اي حكم لا يكون اي واحد من الاقاليم المذكورة طرفا فيه.
المادة(10): اذا حدث ان اعتزم احد الاطراف الساميين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية، وجب ابلاغ هذا الانسحاب باشعار خطي الي الامين العام لعصبة الامم، الذي يقوم فورا بارسال صورة مصدقة طبق الاصل من هذا الاشعار الي جميع الاطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع اعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامه فيه.
ولا يسري مفعول هذا الانسحاب الا ازاء الدولة التي قامت بالاشعار به والا بعد انقضاء سنة على وصول الاشعار الي الامين العام لعصبة الامم.
وفي وسع الدولة ان تنسحب ايضا بصورة منفصلة بصدد اي اقليم موضوع تحت سيادتها او ولايتها او حمايتها او سلطانها او وصايتها.
المادة(11): تظل هذه الاتفاقية، التي ستحمل تاريخ هذا اليوم والتي يتساوى في الحجية نصاها الفرنسي والانكليزي، معروضة لتوقيع الدول الاعضاء في عصبة الامم عليها حتى يوم اول نيسان/ابريل 1927.
وعلى اثر ذلك يسترعي الامين العام لعصبة الامم الي هذه الاتفاقية نظر الدول التي لم توقعها، بما في ذلك الدول غير الاعضاء في عصبة الامم، ويدعوها الي الانضمام اليها.
وعلى الدول التي ترغب في الانضمام الى الاتفاقية ان تشعر الامين العام لعصبة الامم برغبتها خطيا وان ترسل اليه صك الانضمام، الذي يودع في محفوظات العصبة.
ويقوم الامين العام فورا بارسال صورة مصدقة طبق الاصل من الاشعار ومن صك الانضمام الي الاطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع اعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامهما فيه.
المادة(12): هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق، وتودع صكوك التصديق في مكتب الامين العام لعصبة الامم، الذي يقوم باعلام جميع الاطراف السامين المتعاقدين بهذا الايداع.