انشاء النيابة العامة
قرار جمهوري بقانون رقم (39) لسنة 1977م
بشأن انشاء النيابة العامة
رئيس مجلس القيادة:
– بعد الاطلاع على الدستور الدائم.
– وعلى بيان مجلس القيادة رقم (1) لسنة 1974م.
– وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 22/10/1975م بتنظيم الاوضاع الدستورية للمرحلة الانتقالية الجديدة.
– وعلى قرار مجلس القيادة بالقانون رقم(23)لسنة1976م بتنظيم السلطة القضائية وتعديلاته.
– وبناء على عرض اللجنة الوزارية للخدمات.
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس القيادة .
الفصل الأول: انشاء وتشكيل النيابة العامة
المادة(1): تنشا هيئة قضائية تسمى النيابة العامة لمباشرة الاختصاصات المخولة لها قانونا وتتبع النيابة العامة (مجلس القضاء الاعلى ) كتبعية القضاء، كما تتبع النائب العام ماليا واداريا تحت اشراف وزير العدل .
المادة(2): تشكل النيابة العامة من النائب العام والمحامي العام الاول وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ومساعدي ومعاوني النيابة ويتبع اعضاء النيابة العامة رؤساء بترتيب درجاتهم ثم النائب العام ويلحق بها عدد من الاداريين والكتبة والعمال .
المادة(3): يتبع ماموري الضبط القضائي النيابة العامة في نطاق صلاحيات الضبط القضائي المخولة لهم قانونا وفي حدود وظائفهم ويعتبر ماموري الضبط القضائي: –
1- المحافظون .
2- مد يروا النواحي .
3- مديرو الامن .
4- ضباط الشرطة والامن .
5- رؤساء المراكب البحرية والجوية .
6- جميع الموظفين الذين خولوا هذه الصلاحيات بموجب القانون او القوانين الخاصة بهم .
المادة(4): تتكون النيابة العامة من مكتب النائب العام وتتبعه ادارة التفتيش وادارة النيابة ومن نيابة الاستئناف ونيابة المحافظة والنيابة الجزئية .
المادة(5): يشكل كل من مكتب النائب العام وادارة التفتيش وادارة النيابة من رئيس وعدد من اعضاء النيابة بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح النائب العام على ان يتم تشكيل ادارة التفتيش من عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة .
المادة(6): يقوم بوظيفة نيابة الاستئناف لدى المحكمة الاستئنافية العليا عدد من رؤساء النيابة العامة برئاسة محام عام .
– ويقوم بوظيفة نيابة المحافظة لدى كل محكمة من محاكم المحافظات عدد من اعضاء النيابة العامة برئاسة احد رؤسائها .
– ويقوم بوظيفة النيابة الجزئية لدى كل محكمة من المحاكم الجزئية ومحاكم النواحي عضو او اكثر برئاسة وكيل او مساعد نيابة .
الفصل الثاني: الاختصاصات
المادة(7): في مواد الجرائم تختص النيابة العامة بما ياتي: –
1- تحقيق جرائم القصاص والدماء والحدود وجميع الجرائم الاخرى فيما لا يتعارض واختصاصات النيابة الادارية والمالية .
2- رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا الاحوال التي تجعل الشريعة الاسلامية حق المطالبة بالقصاص للمجني عليه او وليه فيكون لها حق التدخل فيها .
3- رفع الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالحق العام اذا اختار ولي الحق العفو وكان الجاني معروفا بالشر او لم يكن للحق ولي يستوفيه .
4- طلب تنفيذ الاحكام النهائية في الجرائم والاشراف على سلامة تنفيذها من غير اخلال باحكام البند (3) من المادة (49) من قانون السلطة القضائية رقم (23) لسنة 1976م .
5- الاشراف على احوال السجون والاماكن التي تنفذ فيها العقوبة واحاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات عليها .
6- الاشراف على رجال الضبط القضائي فيما يتعلق باعمالهم .
المادة(8): في غير مواد الجرائم تقوم النيابة العامة برفع دعاوى الحسبة وجميع الدعاوى العامة ومباشرتها في كل ما يعتبر في الشريعة الاسلامية من الحقوق العامة اذا لم يكن للحق ولي يستوفيه ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق .
المادة(9): تتدخل النيابة العامة وجوبا في الاحوال الاتية: –
1- الطعون امام المحكمة الاستئنافية العليا فيما يتعلق بمخالفة احكام القانون او الخطاء في تفسيره وتطبيقه .
2- دعاوى الزواج او الطلاق او الخلع او التفريق بجميع اسبابه او الطاعة او النسب او الحضانة او الحفظ او رؤية الصغير او الارث في حالة تولد حق عام .
3- الدعاوى المتعلقة بالقصر او المحجور عليهم او عديمي الاهلية او المفقودين او الغائبين او الوصايا او الهبات او الاعسار او شهر الافلاس او الاوقاف ما لم يكن لها ولي يستوفى حقها .
4- دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .
5- الدعاوى المتعلقة بالنظام العام والاداب .
6- كل ما ينص القانون على وجوب تدخلها فيه وما يامر به القاضي المختص فيما يلوح له من حق يوجب او يسوغ تدخلها فيه .
المادة(10): يجوز للنيابة العامة ان تتدخل في الاحوال الاتية: –
1- المنازعات المتعلقة بالاسرة في كل ما لم يدخل تحت حكم المادة السابقة .
2- دعاوى ما يمتنع على القاضي واعضاء النيابة نظره ودعاوى مخاصمتهم .
3- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .
4- كل حالة ينص القانون على جواز تدخلها فيها .
المادة(11): ا- صاحب الحق في رفع ومباشرة الدعوى العامة هو النائب العام ويعتبر اعضاء النيابة العامة وكلاء عنه .
ب- وللنائب العام ان يصدر ما يراه من تعليمات الى اعضاء النيابة في تحقيق او اقامة او مباشرة الدعوى العامة وان يامر بحفظ التحقيق او بالا وجه لاقامة الدعوى العامة وله ان يعدل او يلغى وقف الاوامر الصادرة من اعضاء النيابة العامة باقامة الدعوى بالا وجه او اجراءات اقامتها وله ان ياذن باقامة الدعوى العامة ضد موظف او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها .
المادة(12): يقوم المحامي العام الاول بمعاونة النائب العام في مباشرة اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه او وجود مانع لدية او خلو منصبه .
المادة(13): يكون للمحامي العام لدى كل دائرة من دوائر المحكمة الاستئنافية العليا تحت اشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته فيما عدا ما نصت عليه الفقرة الرابعة في البند (ب) من المادة (11) من هذا القانون .
المادة(14): يمارس رئيس نيابة المحافظة في المحكمة المعين بها تحت اشراف المحامي العام جميع الاختصاصات المخولة له ويمارس وكيل النيابة العامة الجزئية في المحكمة الجزئية او محكمة الناحية المعين بها جميع الاختصاصات المخولة لرئيس النيابة ويحل محله مساعد النيابة عند غيابه او وجود مانع لديه لمهمة محدودة .
المادة(15): تختص ادارة التفتيش بتقدير كفاءة اعضاء النيابة العامة واعداد البيانات اللازمة عنهم وتلقي الشكاوى التي ترد ضدهم او منهم وفحصها وتقديمها الى النائب العام ليقدم تقريرا بنتيجة ذلك لوزير العدل او رفعها عن طريق الوزير الى مجلس القضاء الاعلى حسب الاحوال .
المادة(16): يجرى التفتيش دوريا ومفاجئا على اعضاء النيابة وتقدير درجة كفاءة اعضاء النيابة وفقا لتقدير درجة رجال القضاء ويحاطون علما بكل ما يودع ملفاتهم من تقارير او ملاحظات او اوراق وفقا لقانون السلطة القضائية .
الفصل الثالث: في التعيين والندب والاعارة والترقية
المادة(17): يشترط فيمن يعين في النيابة العامة ما يلي: –
ا: ان يكون كامل الاهلية سليما من العاهات التي تؤثر على ادائه لعمله .
ب: ان يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة .
ج: ان يكون حاصلا على اجازة الشريعة والقانون من جامعة صنعاء او من جامعة اخرى معترف بها او على اجازة الحقوق من جامعة معترف بها على ان تكون الشريعة الاسلامية مادة اساسية فيها على نحو يؤهله لتولي اعمال النيابة .
المادة(18): ا: يشترط فيمن يعين مساعدا في النيابة العامة ان يكون في وظيفة معاون نيابة او مضى مالا يقل عن عامين على اشتغاله بعمل قانوني بعد تخرجه مع تادية امتحان كلتا الحالتين، تحدد مواده بقرار من وزير العدل بناء على عرض النائب العام .
ب: وفيمن يعين وكيل نيابة (ا) ان يكون بطريق الترقية من درجة مساعد نيابة او من درجة قاض ممن تتوفر فيه شروط النيابة او يكون قد مضى على اشتغاله بعمل قانوني مالا يقل عن اربع سنوات على ان يؤدى الامتحان المبين في الفقرة السابقة (مضافة بالقانون رقم (3) لسنة1979م ) وتقسم درجة وكيل نيابة الى وكيل نيابة (ا) ووكيل نيابة (ب) .
ج: وفيمن يعين رئيس نيابة او محاميا عاما ان تكون الترقية من الدرجة السابقة مباشرة في النيابة او القضاء على انه يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ان يعين في وظيفة رئيس نيابة من مضى على اشتغاله بعمل قانوني بعد تخرجه سبع سنوات وفي وظيفة محام عام او نائب عام من مضى على اشتغاله بعمل قانوني بعد تخرجه عشر سنوات .
(مضافة بالقانون رقم (3) لسنة 1979م (و) يجوز التجاوز عن شرط المدة بالنسبة لمن يعين في احدى درجات النيابة العامة خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ اصدار هذا القانون ، وذلك بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى .
على انه لا يجوز ان ينقل من تم تعيينه او ترقيته بالتجاوز عن شرط المدة الى احدى الدرجات المساوية للدرجة التي يشغلها في القضاء او اعلى منها الا بعد مرور المدة التي يشترطها قانون السلطة .
ويعين النائب العام من بين اعضاء المحكمة الاستئنافية على ان يطبق عليه شروط الفقرة (ج) من المادة (17) .
(مضافة بالقانون رقم (23) لسنة 1978م (و) يجوز بقرار جمهوري خلال سنه من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون ان يعين في منصب النائب العام من لا تتوافر فيه تلك الشروط او بعضها .
المادة(19): ا: يعين النائب العام والمحامي العام الاول والمحامون العامون ورؤساء النيابة العامة ووكلاءها بقرار جمهوري بناء على ترشيح النائب العام وعرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى ، يحدد اقدمية كل منهم والجهة التي يلحقون بها .
ب: ويعين مساعدو النيابة العامة ومعاونو النيابة العامة بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح النائب العام ، يحدد اقدمية كل منهم والجهة التي يلحق بها .
المادة(20): يؤدى جميع اعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين بالصيغة التالية: –
( ( اقسم بالله العظيم بان احترم احكام الشريعة الاسلامية ونظمها والقوانين وان اقوم بواجبات الوظيفة بذمة واخلاص) ) .
– ويكون اداء النائب العام والمحامي العام الاول امام رئيس الدولة بحضور وزير العدل واداء باقي اعضاء النيابة امام وزير العدل وبحضور النائب العام .
المادة(21): يجوز لوزير العدل عند الاقتضاء نقل او ندب اعضاء النيابة للعمل في غير المحافظة التابعين لها بناء على اقتراح النائب العام .
وللنائب العام نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله ندبهم خارج دائرتها لمدة لا تزيد عن ستة اشهر وله عند الاقتضاء ندب احد وكلاء النيابة لمدة ستة اشهر للقيام بعمل رئيس نيابة ويكون له الاختصاصات المخولة لرئيس النيابة ولرئيس النيابة عند الاقتضاء ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو اخر فيها .
المادة(22): يجوز بقرار جمهوري ندب او اعارة اعضاء النيابة العامة فيما فوق درجة مساعد نيابة لاعمال قانونية اخرى في داخل الدولة او خارجها .
المادة(23): تكون ترقية اعضاء النيابة الى الدرجات الشاغرة التي تعلو درجات وظائفهم مباشرة على اساس الاقدمية والتقارير الدورية التي تعدها ادارة التفتيش على النيابة .
المادة(24): تحدد مرتبات رجال النيابة العامة بجميع درجاتهم بقرار جمهوري بناء على عرض مجلس القضاء الاعلى .
الفصل الرابع: في محاكمة اعضاء النيابة وتاديبهم
المادة(25): يتمتع رجال النيابة العامة بالحصانة التي يتمتع بها رجال القضاء الا ما استثني بنص خاص .
المادة(26): لوزير العدل وللنائب العام حق الرقابة والاشراف على اعضاء النيابة .
ولرؤساء النيابة بمحاكم المحافظات حق الرقابة والاشراف على اعضاء النيابة في دائرة اختصاصهم .
المادة(27): ا: للنائب العام توجيه تنبيه لعضو النيابة شفاها او كتابة بعد سماع اقواله اذا اخل بواجبة اخلالا بسيطا .
ب: ولعضو النيابة ان يتظلم لمجلس القضاء الاعلى على نحو ما هو متبع في شان رجال القضاء .
ج: تاديب اعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الاعلى . وتطبق في شان محاكمتهم وتاديبهم ما يطبق في شان رجال القضاء من القواعد والاجراءات والعقوبات .
الفصل الخامس: احكام عامة
المادة(28): يحدد قانون الاجراءات الجنائية ما تسير عليه النيابة العامة وجهات الضبط والتحقيق في الجرائم المختلفة ويبين ماموري الضبط القضائي وواجباتهم .
المادة(29): يصدر وزير العدل جميع القرارات واللوائح التنظيمية لتنفيذ هذا القانون بناء على عرض النائب العام .
المادة(30): يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل وطلب من النائب العام منح بدلات اضافية لاصحاب الوظائف المحددة في النيابة العامة .
المادة(31): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .