حماية البيئة البحرية من التلوث

قرار جمهوري بقانون رقم (11) لسنة 1993م

بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث

رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر /1992م
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا لقانون قانون (حماية البيئة البحرية من التلوث) .
المادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة ازاء كل منها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
ا- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
ب- الوزارة: وزارة النقل .
ج- الوزير: وزير النقل .
د- الهيئة: الهيئة العامة للشئون البحرية .
ه- السفينة: اية مركب من اي نوع يعمل في بيئة بحرية وتشمل القوارب الزلاقة والمركبات ذات الوسائد الهوائية والغواصات والطافيات المثبتة او الطافية
و- الطائرة: اية طائرة او عربة او سفينة فضائية او محطة فضائية او مختبر فضائي او قمر صناعي واي جهاز طائر .
ز- التصريف: اي القاء او تسريب او بعث او ضخ او صب او تفريع او اغراق او تكديس او قذف مباشر او غير مباشر لاي ملوث بيئي في الهواء او التربة او المنطقة الخالية من التلوث .
ح- الاغراق: 1- كل القاء مقصود لمواد ملوثة او فضلات في البحر من السفن او الطائرات او الارصفة او غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الارضية .
2- كل اغراق مقصود للسفن او المنشآت الصناعية وغيرها في البحر .
ط- الضرر البيئي: هو الاذى الذي يلحق ويؤثر بشكل مباشر او غير مباشر في خصائصها الطبيعية او العضوية او يؤثر في وظيفتها فيفقدها قدرتها او يقلل من هذه القدرة والاذى الذي يلحق او يحتمل ان يلحق الانسان او الكائنات الحية الاخرى او الموارد الطبيعية نتيجة للتغيير في خواص البيئة .
ي- تلويث البيئة البحرية: ادخال الانسان بصورة مباشرة او غير مباشرة في البيئة البحرية مواد او طاقة تنجم عنها مباشرة ويحتمل ان تنجم عنها آثار مؤذية كالاضرار بالموارد الحية او تعرض صحة الانسان للاخطار او اعاقة الانشطة البحرية بما في ذلك صيد الاسماك والاستخدامات المشروعة الاخرى للبحار والمحيطات والحط من نوعية مياة البحر وقابليتها للاستعمال وخفض امكانية استخدامها للترويح .
ك- الزيت: النفط او اي نوع من الهيدروكربونات السائلة ودون الحد من عمومية ما سلف ذكره يشمل جميع انواع النفط الخام والبترول ونفط الافران زيت التشحيم ونفط الديزل والرواسب النفطية ونفايات النفط .
ل- مزيج زيتي: اي مزيج يحتوي على كمية او نسبة من الزيت تزيد على تلك الكمية او النسبة المحددة في الاتفاقيات الدولية النافذة .
م- الشاغل: المرفق المقام والشخص المقيم فعلا في الموقع البري او المسئول عن ذلك الموقع البري او مالك ذلك الموقع او الشخص المسئول عن الآلة او مالكها .
ن- اجهزة نقل الزيت: اية سفينة او طائرة او انبوب او خط انابيب يستخدم لنقل الزيت من مكان الى آخر واجهزة الضخ وغيرها من المعدات واجهزة الخزن اللازمة لاستعمال هذه الانابيب واية اجهزة اخرى كتلك التي تستعمل بصورة عامة في تشغيل اجهزة الارساء ذات العوامة الواحدة من اجل تحميل الزيت او تفريغه او اي جهاز من اجهزة الخزن او ضخ الزيت ونقله من مرافق الموانئ .
س- المالك: الشخص الذي سجل اسمه كصاحب للسفينة او الطائرة او المرفق او الشخص الذي يتمتع في الوقت الراهن او بمقتضى القانون او بمقتضى عقد يحق ملكية السفينة او الطائرة فيما يتعلق بحيازة او استعمال السفينة او الطائرة على ان ياخذ حكم هذا المفهوم مستاجر السفينة او الطائرة ربانها او قائدها ولكن دون ان يقتصر عليهما ويقصد بالمالك فيما يتعلق باجهزة نقل الزيت مالك الاجهزة او المرافق او الشخص المسئول عنها .
ع- الموقع البري: اي مرتكز او راس على قاع او ساحل بحر او اية مياه اخرى داخل المنطقة الخالية من التلوث او واقع داخل اراضي الجمهورية ويشتمل على صهاريج الخزن واجهزتها ومنصات الحفر ومعداتها واي جسم طاف مرتكزا وراس على النحو المشار اليه اعلاه باستثناءالسفن .
ف- المادة الملوثة: 1- الزيت والمزيج الزيتي .
2- اية مادة ذات طبيعة خطرة او ضارة مثل مياة الصرف والنفايات او مغير من حالتها الطبيعية اما بالحرارة او باية وسيلة اخرى بحيث اذا اضيفت الى اية مياه ادت الى افساد نوعية تلك المياه او تغييرها الى الحد الذي يشكل خطرا على استعمال الانسان او الحيوانات او الاسماك او النباتات المفيدة للانسان .
3- اية مياه محتويه على مادة بكمية او تركيز معين او معالجة او مصنعة او مغير من حالتها الطبيعية اما بالحرارة او باية وسيلة اخرى بحيث اذا اضيفت الى اية مياة ادت الى افساد نوعية تلك المياه او تغييرها الى الحد الذي يشكل خطرا على استعمال الانسان او الحيوانات او الاسماك او النباتات المفيدة للانسان .
4- اية مادة تصنفها الهيئة ويعتمدها الوزير كمادة ملوثة وفقا لاية قرارات صادرة بموجب هذا القانون او وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة .
ص- الشخص: اي شخص طبيعي او اعتباري .
ق- ضابط مراقبة التلوث: اي شخص او اشخاص تعينهم الهيئة للقيام بالواجبات ذات الصلة بتنفيذ هذا القانون .
ر- مرافق الاستقبال: تلك المرافق المخصصة لاستقبال المواد الملوثة والتي توافق الهيئة على انشائها او تجديدها او صيانتها .
ش- المنطقة الخالية من التلوث: البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المحددة بمقتضى القرار الجمهوري رقم (37) لسنة 1991م وكذا الموانئ والمياه الداخلية .
الباب الثاني: منع تلوث مياه البحر
المادة(3): يحظر على اي مرفق او شخص او سفينة او طائرة تصريف مادة ملوثه في المنطقة الخالية من التلوث ويعد كل تصريف يتم في اي يوم من ايام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة .
المادة(4): لا يحق لاي مالك سفينة او طائرة او اي مالك او شاغل لموقع بري او جهاز نقل زيت ان يتقاعس عن التقيد بكافة الالتزامات الواردة فيما يلي او القيام بها:
ا‌ . الباب الثالث من هذا القانون المتعلق بالتدوين والتبليغ وشروط التامين .
ب . الباب الخامس من هذا القانون المتعلق بالمسئولية المدنية عن تعويض التكاليف والاضرار .
ج . اية قرارات صادرة استنادا الى هذا القانون او وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة .
المادة(5): يحظر على اي سفينة مسجلة في الجمهورية ان تصرف مادة ملوثة في اية مياه واقعة خارج نطاق المنطقة الخالية من التلوث الا في الحدود وبموجب المعايير والاساليب التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية النافذة ، ويعد ذلك تصريف يتم في اي يوم من ايام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة .
الباب الثالث: التدوين والتبليغ وشروط التأمين
المادة(6): على كل سفينة مسجلة في الجمهورية وكل سفينة غير مسجلة فيها تنقل الزيت او تستلمه من احد موانئ الجمهورية من اجهزة نقل الزيت او اليها داخل المنطقة الخالية من التلوث ان تحتفظ بسجل زيت يدون فيه المالك او الربان او اي شخص آخر مسئول عن السفينة الاسم والرقم وسعة صهاريج الحمولة وفضلا عن ذلك فان على مثل هذا الشخص ان يدون فيه التاريخ والساعة والموقع الجغرافي المحدد للسفينة في وقت اجراء اي من العمليات التالية:
‌ا . القيام بعملية التحميل والتفريغ او غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد .
‌ب . تحميل نقل الموازنة لصهاريج حمولة الزيت والوقود او تصريف نقل الموازنة من صهاريج الزيت تلك او غسلها مع بيان نوع الزيت الذي تنقله السفينة او تستعمله بالتحديد كما هو الحال وذلك قبل تحميل نقل الموازنة وبعد تصريفه .
‌ج . فصل الزيت عن الماء او عن مواد اخرى في اي مزيج يحتوي على زيت .
‌د . تصريف الزيت او الامزجة الزيتية من السفينة من اجل ضمان سلامة السفينة او الحيلولة دون الحاق ضرر باية سفينة او حمولة او انقاذ الارواح مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد .
ه تصريف الزيت او الامزجة الزيتية من السفينة نتيجة لاصطدام او حادث مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد .
المادة(7): على اي مالك او ربان او اي شخص آخر مسئول عن احدى السفن وملزم بالاحتفاظ بسجل زيت وفقا للمادة (6) من هذا القانون ان يقدم هذا السجل للتفتيش بناء على طلب الهيئة او احد ضباط مراقبة التلوث اثناء وجود سفينة في المنطقة الخالية من التلوث دون الاخلال بحق السفن في المرور البري اي داخل البحر الاقليمي للجمهورية .
المادة(8): على اي مالك او ربان او اي شخص آخر مسئول عن سفينة تبحر في مياه المنطقة الخالية من التلوث ان يبلغ الهيئة على الفور بحدوث اي من العمليات المبينة في الفقرات (ا،د،ه) من المادة (6) من هذا القانون اذا ما حدثت اثناء ابحار السفينة في المنطقة المذكورة ويجب ان يتم مثل هذا التبليغ باسرع وقت ممكن بعد حدوث العملية او على النحو الذي تحدده الهيئة في القرارات ووفقا للاتفاقيات الدولية النافذة .
المادة(9): على اي مالك او شاغل لموقع بري او جهاز لنقل الزيت داخل المنطقة الخالية من التلوث يصدر عنه تصريف مادة ملوثة في هذه المنطقة ان يبلغ الهيئة على الفور بحدوث اي تصريف من هذا النوع ، ويجب ان يشمل البلاغ على نوع وكمية المادة الملوثة وعلى الوقت والتاريخ والموقع الجغرافي المحدد الذي حدث فيه التصريف وان يتم التبليغ في اقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث .
المادة(10): ا . على مالك اية سفينة تحمل مواد ملوثة من اية ميناء في الجمهورية او اليه او تمر عبر المنطقة الخالية من التلوث ان تحمل شهادة مسئولية مالية او ضمان مالي استنادا الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشان او بموجب اية قرارات تصدرها الهيئة وفقا لهذا القانون .
ب . للهيئة عند المطالبة بالتعويض والتكاليف الناجمة عن اي تلوث يحدث في المنطقة الخالية من التلوث ان تحصل على هذه التعويضات والتكاليف من اية حقوق او تغطية مالية بموجب عضويته في نوادي الحماية او الاتفاقيات التعاونية بين ملاك السفن وغيرها من مؤسسات التامين والحماية لمختلف انواعها اضافة الى ما تم ذكره في الفقرة (ا) من هذه المادة .
ج . تقدم الشهادات والضمانات المالية المشار اليها في الفقرتين السابقتين الى الهيئة عند دخول السفينة احد موانئ الجمهورية او قبل دخولها المنطقة الخالية من التلوث اذا طلب منها ذلك ، وعلى ان تبقى تلك الشهادات و الضمانات سارية المفعول طوال فترة بقاء السفينة في المنطقة الخالية من التلوث .
الباب الرابع: الإدارة والتنفيذ
المادة(11): يقوم ضابط مراقبة التلوث بدراسة ومراجعة الحقائق المتعلقة باية مخالفة لاحكام هذا القانون ويقدم تقرير الى الهيئة عما توصل اليه بعد
اكمال الدراسة والمراجعة .
المادة(12): يتمتع ضابط مراقبة التلوث بسلطة الصعود الى ظهر اية سفينة ا وجهاز لنقل الزيت في المنطقة الخالية من التلوث او دخول اي موقع بحري في الجمهورية لاغراض التاكد من التقيد باحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي:
‌ا- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التلوث ومكافحته .
‌ب- تفقد المعدات والسجلات المتعلقة بالحد من التلوث ومكافحته .
‌ج- استجواب الاشخاص في الامور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون .
‌د- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ المادة (17) من هذا القانون .
المادة(13): يكون لضابط مراقبة التلوث الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير صفة الضابطة القضائية لاغراض تنفيذ هذا القانون .
المادة(14): يتمتع ضابط مراقبة التلوث المعين طبقا للمادة (13) من هذا القانون بسلطة حجز اية سفينة داخل المنطقة الخالية من التلوث في احدى الحالات التالية: –
‌ا . اذا لم يسلم التعويض عن الاضرار والتكاليف المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون ولم يقدم ضمان بذلك تقتنع به الهيئة .
‌ب . عند عدم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون .
‌ج . عند عدم تنفيذ تعليمات الهيئة او احد ضباط مراقبة التلوث فيما يخص المادة (17) من هذا القانون .
المادة(15): للهيئة اما بصورة مستقلة او بالاشتراك مع مرافق اخرى معينة ان تتخذ الاجراءات التالية .
ا . انشاء او صيانة او تحديد مرافق استقبال المواد الملوثة على اليابسة او داخل المنطقة الخالية من التلوث .
ب . اصدار القرارات التي تنظم استعمال السفن لمرافق استقبال المواد الملوثة المتوفرة في المنطقة الخالية من التلوث .
المادة(16): تحدد الهيئة المعدات الخاصة بالوقاية من التلوث ومكافحته التي يجب ان تجهز بها السفن المسجلة في الجمهورية ، كما يجوز لها تحديد المعدات التي يجب ان تجهز بها السفن غير المسجلة في الجمهورية والتي تستعمل موانئ الجمهورية وتبحر عبر المنطقة الخالية من التلوث وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة .
المادة(17): يجوز للهيئة في حالة وقوع حادث لاحدى السفن او فيها او لموقع بري او فيه او لجهاز نقل زيت او فيه يؤدي او يحتمل ان يؤدي الى تلوث المنطقة الخالية من التلوث ان تتخذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للتلوث او خطره او ايقافه او خفضه او امر المالك او الربان او الشاغل او الشخص المسئول عن السفينة او الموقع البري او جهاز نقل الزيت باتخاذ الاجراءات اللازمة او الامتناع عن اتخاذها وفي حالة فشل هذه الاجراءات جاز لها اتخاذ الاجراءات المستقلة اللازمة بما فيها اغراق السفينة او تدمير الموقع البري او اجهزة نقل الزيت .
المادة(18): على الهيئة في حالة حجز اي سفينة وفقا للمادة (14) من هذا القانون ان تامر باعادة تسليم السفينة الى الشخص او الاشخاص الذين تم حجز السفينة عليه او عليهم اذا تم تسليم المبلغ المطالب به او قدم ضمان بتسديده للهيئة .
المادة(19): في حالة حجز احد السفن وفقا للمادة (14) من هذا القانون وعدم تسديد قيمة الغرامة المحكوم بها او اي التزام استحق بموجب هذا القانون في غضون خمسة واربعون يوما من تاريخ الحجز جاز للهيئة استرداد هذه المبالغ بالاضافة الى التكاليف الاخرى من عائدات بيع السفينة وحمولتها في مزاد علني يعقد وفقا لهذا الغرض بعد مرور خمسة عشر يوما على الاقل من نشر الاعلان يعقد هذا المزاد بوسائل الاعلان المناسبة ، اما المبالغ الفائضة من اية بيوع فترد او تسدد كما هو الحال الى الشخص او الاشخاص الذي او الذين تم الحجز على ممتلكاتهم .
المادة(20): تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المستحقة للدولة واية مبالغ مستحقه للهيئة تعويضا عن الاضرار والتكاليف طبقا لهذا القانون .
الباب الخامس: المسئولية المدنية عن التكاليف والأضرار
المادة(21): اذا صدر عن سفينة او طائرة او موقع بري او اجهزة نقل الزيت تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث نشات مسئولية على مالك السفينة او الطائرة او مالك او شاغل ذلك الموقع او تلك الاجهزة لنقل الزيت بالتعويض وبغض النظر عن اية اسباب ومبررات عن الآتي: –
ا‌ . التكاليف التي تتحملها حكومة الجمهورية او الهيئة او اي شخص آخر لوضع حد لتلوث المنطقة الخالية من التلوث او ايقافه او خفضه او ازالته ولاعادة بيئة المنطقة الى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التصريف .
ب‌ . الاضرار الملحقة بحكومة الجمهورية او اي شخص آخر من جراء التصريف بالاضافة الى التكاليف المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة .
المادة(22): ان القيمة الاجمالية للتعويض وفقا للمادة (21) من هذا القانون فيما يتعلق باي تصريف لمادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث سواء كانت تصريفا منفصلا او متواصلا من مصدر واحد او اكثر من سفينة او طائرة او موقع بري او جهاز نقل زيت او المسئولية المترتبة على اي شخص او اشخاص بخصوص ذلك التصريف لن تتعدى الحد الاعلى للمسئولية المدنية والتعويض عن ما هو مقرر وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية المعمول بها دوليا ويشمل ذلك المبالغ المتاحة للمتسبب في التصريف من خلال عضويته في نوادي الحماية والجمعيات التعاونية او ما شابهها من تجمعات عامة او خاصة .
المادة(23): يتم تسليم اشعار خطي باليد الى الشخص الملزم بالمسئولية عن التكاليف والاضرار المحددة بموجب المادة (21) من هذا القانون وفي حالة تعذر ذلك يرسل اليه بالبريد او بوسيلة اخرى مناسبة وما لم يسلم قيمة المبلغ المحدد في الاشعار او يقدم ضمان بتسديد ذلك المبلغ او تلك المبالغ الى الهيئة في غضون (45) يوما من تاريخ تسليم ذلك الاشعار فانه يجوز للهيئة ان تتخذ الاجراءات المناسبة والمصرح بها طبقا لهذا القانون .
المادة(24): لا يوجد في هذا القانون ما يمنع اي فرد بصفته الشخصية من مطالبة اي شخص آخر بالتعويض عن اضرار اصابته نتيجة لتصريف مادة ملوثة .
المادة(25): اذا لم يسدد الشخص المسئول عن تعويض التكاليف والاضرار الناجمة عن تصريف مادة ملوثة وفقا للمادة (21) من هذا القانون المبلغ المطالب به خلال خمسة واربعون يوما من تاريخ الاشعار جاز للهيئة رفع دعوى للتعويض الى المحكمة المختصة .
الباب السادس: العقوبات
المادة(26): يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة الف ريال كل من خالف حكم المادة (3) . من هذا القانون .
المادة(27): يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف كل من خالف حكم المادة (4) من هذا القانون .
المادة(28): يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسون الف ريال كل من خالف حكم المادة (5) من هذا القانون .
المادة(29): يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال كل من خالف حكم المادة (6) من هذا القانون .
المادة(30): يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال كل من خالف احكام المواد (7- 8- 9- 36) من هذا القانون .
المادة(31): يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتين الف ريال او بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بالعقوبتين معا كل ربان سفينة او طائرة خالف المادة (3) او (4) من هذا القانون او خالفت سفينة او طائرة هو ربان لها المادة (3) او (5) من هذا القانون . اضافة الى اية عقوبة يمكن ان تفرض عليه وفقا للمادة (26) او (28) من هذا القانون .
المادة(32): تجري التتبعات القانونية لاغراض التحقيق والمحاكمة في المخالفات للمادة (5) من هذا القانون في مواجهة ربان السفينة او الطائرة او اي شخص على متنها يظهر وكانه مسئول عن السفينة او الطائرة .
المادة(33): تنتفي مسئولية المرفق او الشخص او السفينة او الطائرة عن مخالفة المادة (3) او المادة (5) من هذا القانون اذا ثبت ان تصريف المادة الملوثة قد نتج من اجل انقاذ الارواح او ضمان سلامة اية سفينة او طائرة او الحيلولة دون وقوع ضرر خطير لاي موقع بري اذا اقتنعت المحكمة المختصة ان تصريف المادة الملوثة لم يكن ضروريا للغرض المزعوم في الدفاع او لم يكن اجراءا معقولا تتطلبه ظروف الحادث وتظل مسئوليته قائمة فيما يتعلق بالتعويض عن التكاليف والاضرار المنصوص عليها في المادتين (21) و (22) من هذا القانون .
الباب السابع: أحكام عامة وختامية
المادة(34): يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والاجنبية المصرح لها باستكشاف او استخراج او استغلال حقوق البترول البحرية والموارد الطبيعية الاخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف او القاء او اغراق اية مادة ملوثة ناتجة عن او متصلة بعمليات الحفر او الاستكشاف او اختبار الآبار او الانتاج او الشحن بالمنطقة الخالية من التلوث ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها اضرار بالبيئة البحرية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثه طبقا لاحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ويجب على هذه الشركات والهيئات ان تجهز خطة طوارئ توافق عليها الهيئة لمواجهة الطوارئ تشمل الافراد والمعدات والمواد التي ستكون متوفرة لمجابهة اي تلوث للبيئة البحرية قد تسببه عملياتها ، كما يجب ان تتضمن العقود الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والمواد الطبيعية الاخرى التي تتم مع الشركات الاجنبية العاملة في الجمهورية في هذا المجال النصوص التي تكفل التزام المتعاقد بتنفيذ احكام هذا القانون وعلى ان تتضمن تلك العقود الشروط الجزائية والالتزام بتكلفة الازالة والتعويض .
المادة(35): لا يحق للمحلات والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والمرافق والمحال العامة تصريف او القاء او اغراق اية مواد ملوثة او نفايات او سوائل غير معالجة من شانها احداث تلوث بشواطئي الجمهورية سواء تم ذلك بطريقة ارادية او غير ارادية مباشرة او غير مباشرة وبعد كل تصريف في اي يوم من ايام استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة .
المادة(36): لا يجوز الترخيص باقامة اية منشآت او محال على شاطئي البحر او بالقرب منه ينتج عنها تصريف مخالف لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الا اذا قام المرخص بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات التي تعتمدها الهيئة على ان يبدا بتشغيلها فور البدء بتشغيل تلك المنشآت وتستمر باستمرارها .
المادة(37): اذا خالف اي مالك سفينة او طائرة او مالك او شاغل لموقع بري او جهاز نقل زيت للمرة الثالثة احكام هذا القانون او اية قرارات صادرة بموجبه فان ذلك المالك او الشاغل يكون عرضه الى ان يفقد اما بصورة مؤقتة او دائمة جميع او بعض الحقوق الممنوحة وفقا لاي اذن او تسجيل او تفويض من قبل حكومة الجمهورية او اية اتفاقية معها شريطة صدور قرار من محكمة مختصة بناء على طلب الهيئة او ان يقوم المرفق الذي اصدر هذا الاذن او التفويض بسحب جميع هذه الحقوق او بعضها بشكل دائم او مؤقت بناء على توصية الهيئة وذلك بالاضافة الى اية عقوبة مفروضة وفقا للمادة (27) والمادة (28) من هذا القانون واية مسئولية مدنية وفقا لهذا القانون .
المادة(38): على القوات المسلحة والامن مراقبة السفن والطائرات اثناء تواجدها في المنطقة الخالية من التلوث والتبليغ عن حالات حدوث تلويث المياه الى الهيئة كما يجوز للهيئة او من تفوضه احتجاز السفن او الطائرات المخالفة في حالات الاضرار دون تصريح من الجهة القضائية المختصة على ان يتم في اليوم التالي الحصول على مثل هذا التصريح .
المادة(39): يجوز للقوات المسلحة والامن القيام بمطاردة السفن الاجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لديها اسباب وجيهة للاعتقاد بان تلك السفن قد انتهكت نصوص احكام هذا القانون وقامت بتصريف او القاء او اغراق مواد ملوثه في المنطقة الخالية من التلوث .
المادة(40): تعمل الهيئة على توفير الاجهزة والمعدات المناسبة الخاصة بازالة تلوث المياه من الزيت وذلك بالتعاون مع الجهات المستعملة للموانئ .
المادة(41): ينشا في الهيئة بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة مركز لتلقي المعلومات الخاصة بالتلوث في المنطقة الخالية من التلوث .
المادة(42): تحدد بقرار من الهيئة شروط تزود السفن من الاجهزة المناسبة لفصل الزيت او الحد من التلوث والمنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية كما تعين الاشخاص او الخبراء الذين يناط بهم التفتيش على هذه الاجهزة وتجربتها ويكون لهم في سبيل ذلك حق الصعود في اي وقت الى اي سفينة اجنبية موجودة في احد موانئ الجمهورية على ان يراعى الا يتسبب ذلك في اي تاخير غير ضروري للسفينة .
المادة(43): لايجوز لاية سفينة دخول ميناء في الجمهورية بقصد شحن او تفريغ الزيت الا بعد الترخيص لها من السلطات المختصة في الميناء وتخصيص مرسى لها، وللسلطات المختصة في الميناء ان تامر في اي وقت بايقاف الزيت من والى السفينة في الميناء في حالة هبوب العواصف او في بعض الظروف الاخرى التي تستدعي ذلك .
المادة(44): تتم مراعاة الاحكام الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفا فيها وذلك في الامور التي لم يرد بشانها نص في هذا القانون .
المادة(45): يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ما لم ينص على خلافه .
المادة(46): يلغى القانون رقم (6) لسنة 1980م بشان حماية البيئة البحرية من التلوث الصادر في عدن ، كما يلغى اي حكم او نص يخالف احكام هذا القانون .
المادة(47): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .