لائحة المناقصات والمزايدات

قرار وزاري رقم (234) لسنة 1997م

بشأن لائحة المناقصات والمزايدات

رئيس مجلس الوزراء:-
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية.
وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990م بشان القانون المالي ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم(3) لسنة 1997م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
وبناء على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول: التسمية والتعاريف والاهداف
المادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1997م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية) .
المادة(2): يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى اخر او دلت القرينة على خلاف ذلك .
– الجمهورية: لجمهورية اليمنية .
– القانون: القانون رقم (3) لسنة 1997م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .
– اللجنة: لجنة المناقصات المختصة بحسب الصلاحيات المخولة لها قانونا وبموجب هذه اللائحة .
– الجهات والوحدات العامة: ا . الوزارات والمصالح والهيئات والاجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، باستثناء وزارة الدفاع التي يعد لها نظام خاص .
– ب . وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والوحدات الادارية والمجالس المحلية .
– ج . وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي ووحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة (50%) فاكثر من راسمالها وذلك الى ان تضع كل منها لوائح خاصة بها وبعد الموافقة عليها واقرارها من وزير المالية او من يخوله .
– د . وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة اقل من (50%) من راسمالها وذلك الى ان تضع كل منها لوائح خاصة بها وبعد الموافقة عليها واقرارها من السلطة المختصة وفقا لقرارات انشائها .
– عقد المقاولة : عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين ان يصنع شيئا او ان يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به المتعاقد الاخر .
– عقد البيع: عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء مقابل ثمن معلوم .
– المقاول: من يتعهد بمقتضى عقد المقاولة ان يصنع شيئا او يؤدي عملا مقابل اجر او ثمن معلوم .
– البائع: من يلتزم بمقتضى عقد البيع ان ينقل للمشتري ملكية شيء مقابل ثمن معلوم .
– العطاء: العرض المقدم الى لجنة المناقصات المختصة استجابة لدعوة منها وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة .
– المناقصة: مجموعة الاجراءات الادارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بهدف الوصول الى انسب المعطاءات .
– المناقصة العامة: مجموعة الاجراءات التي يفتح فيها باب المنافسة امام المتناقصين المؤهلين سابقا او لاحقا للقيام بالاشغال او اداء الخدمات او توفير المواد والاليات والمعدات المطلوبة وذلك عن طريق اعلان تنشره الجهة المختصة عبر سائل الاعلام المناسبة .
– المناقصة المحدودة: تلك العملية التي يحصر التنافس فيها بين عدد محدود من المقاولين والمتعهدين والموردين لا يقلون عن ثلاثة وتسري عليها جميع قواعد المناقصة العامة ما عدا النشر في وسائل الاعلام .
– الممارسة: التفاوض مع عدد لا يقل عن اثنين من الموردين او المنفذين او الفنيين للتعرف على اسعارهم وسلعهم وخدماتهم واختيار افضل العروض بافضل المواصفات وباقل الاسعار ليتم التعاقد او الشراء في ضوئه وتقوم بالشراء عن طريق الممارسة لجنة متفرعة عن لجنة المناقصات المعنية في الجهة .
– الشراء بالامر المباشر: الاتفاق المباشر بين الجهة المعنية واي شخص يتم التعاقد معه على اساس الاختيار الحر والمباشر وطبقا للاجراءات المحدد لذلك .
– المزايدة العلنية: مجموعة الاجراءات المعلن عنها وفقا للاوضاع الموضحة بالقانون وهذه اللائحة للوصول الى اعلى الاسعار للاصناف المراد بيعها .
– المزايدة بالمظاريف المغلقة: مجموعة الاجراءات المعلن عنها وفقا للاوضاع المبينة بالقانون وهذه اللائحة بقصد الوصول الى اعلى الاسعار للاصناف المراد بيعها عن طريق مظاريف مغلقة وتتم بطريق سرية .
– المزايدة بالممارسة: التفاوض مع عدد من الاشخاص للتعرف على اسعارهم بهدف البيع للمتقدم باعلى الاسعار للاصناف المراد بيعها .
– اللجان الفرعية للمناقصات: لجان تنشا في فروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات في المحافظات وامانة العاصمة برئاسة مدير عام او رئيس الفرع وترجع فيما زاد عن صلاحيتها للجان المحلية .
– اللجان المحلية للمناقصات: لجان تنشا في امانة العاصمة والمحافظات برئاسة المحافظ او امين العاصمة .
– لجان المزايدات: هي لجان المناقصات .
– اللجان الرئيسية : لجان تنشا في ديوان كل وزارة او هيئة او مصلحة او جهة برئاسة الوزير او رئيس الجهة او الهيئة او المصلحة .
– اللجنة العليا: اللجنة العليا للمناقصات ومشتريات الدولة وتتبع مجلس الوزراء ويراسها احد نواب رئيس الوزراء ترجع اليها اللجان الحلية والرئيسية في كل ما زادت قيمته عن الصلاحيات المحددة لكل منها .
– المقايسة السنوية: موازنة تخطيطية للمستلزمات السلعية (المخزون السلعي) لتنفيذ خطة لسنة مقبلة .
– الشخص: اي شخص طبيعي او اعتباري والشخص الاعتباري هو/شركة او مؤسسة او اي كيان يتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة .
– الاعتماد: مبلغ يدرج بموازنة العام الجاري للجهة ويخصص لتحقيق اهداف محددة .
– مواد: هي اشياء عينية .
– المخازن الحكومية: الاماكن المحرزة والمجهزة والمعدة لحفظ ممتلكات الدولة ووثائقها ولوازم عملها وانشطتها .
– مخزونات: مواد محفوظة في مخزن عام او خاص .
– المخزن الرئيسي: الذي يقوم بصفة عامة باستلام وصرف جميع الاصناف ويتولى تمويل المخازن الفرعية التابعة لها بالاصناف اللازمة لكل منها .
– المخزن الفرعي : الذي يمون باصناف ترد اليه من المخزن الرئيسي او باصناف ترد اليه من الموردين والتجار مباشرة .
– امين المخازن: الشخص المسئول مسئولية مباشرة على المخازن الحكومية والمشرف على تخزين الاصناف والمهمات التي بعهدته وترتبيها وصرفها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها .
– الجرد: الاجراء الحصري السنوي العام الحتمي او الجزئي او المفاجئ .
– المخزونات المخصصة: المخزونات المعدة لاستعمال وحدة ادارية او مشروع معين والمحفوظة في مخزن خاص .
– المخزونات غير المخصصة: المخزونات المعدة لاستعمال جميع الوحدات الادارية والمشاريع وليس لوحدة ادارية او مشروع معين والمحفوظة في مخزن عام .
– الاصناف المستديمة: الاصناف التي تقاوم الاستعمال مدة اطول .
– الاصناف المعدة للاستهلاك : الاصناف التي تفني او تنتهي بالاستعمال .
– الاصناف غير الصالحة للاستعمال: الاصناف التي يتقرر انها تالفة او غير صالحة للاستعمال لدى الجهة او للغرض الذي اشتريت من اجله .
المادة(3): تهدف هذه اللائحة الى تحقيق ما يلي: –
ا- تنفيذ احكام القانون رقم (3) لسنة 1997م .
ب- وضع نظام عام لمناقصات ومشتريات ومبيعات ومخازن الدولة وتسهيل الاجراءات المتعلقة بها .
ج- العمل وفق الانظمة المالية والادارية في مجال تنظيم واعداد عقود المقاولات وتنفيذها حسب الشروط والتشريعات النافذة .
د- وضع نظام اشرافي ورقابي دقيق في مجال مناقصات ومشتريات ومبيعات ومخازن الدولة بهدف الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام .
المادة(4): تطبق احكام هذه اللائحة على الجهات التالية: –
ا- الوزارات والمصالح والهيئات ومختلف الاجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة باستثناء وزارة الدفاع التي يعد لها نظام خاص .
ب- وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة .
ج- الوحدات الادارية والمجالس المحلية بالمحافظات وامانة العاصمة .
د- وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي ووحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة (50%) فاكثر من راسمالها الى ان تضع كل منها لوائح خاصة بها .
ه . وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة اقل من (50%) من راسمالها الى ان تضع كل منها لوائح خاصة بها يوافق على اقرارها من السلطة المختصة فيها وفقا لقانون انشائها .
المادة(5): على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي ووحدات القطاع المختلط التي تملك الدولة (50%) فاكثر من راسمالها القائمة وقت صدور القانون وهذه اللائحة والتي تنشا مستقبلا ان تضع كل منها لوائح خاصة بها ولا تعتبر هذه اللوائح او اية تعديلات عليها سارية المفعول الا بعد الموافقة عليها واقرارها من وزير المالية او من يخوله .
المادة(6): على جميع وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة اقل من (50%) من راسمالها القائمة وقت صدور القانون وهذه اللائحة والتي تنشا مستقبلا ان تضع كل منها لوائح خاصة بها ولا تعتبر هذه اللوائح سارية المفعول او اية تعديلات عليها الا بعد الموافقة عليها واقرارها من السلطة المختصة فيها وفقا لقانون انشائها .
المادة(7): على الجهات المشار اليها في المادتين (6،5) من هذه اللائحة تطبيق احكام القانون وهذه اللائحة وذك حتى يتم عمل اللوائح الخاصة بها والموافقة عليها واقرارها .
الباب الثاني: تشكيل لجان المناقصات ومهامها وصلاحياتها
المادة(8): تشكل لجنة عليا لمناقصات ومزايدات الدولة على النحو التالي: –
1 . احد نواب رئيس الوزراء رئيسا
2 . وزير المالية نائبا للرئيس
3 . وزير التخطيط والتنمية عضوا
4 . وزير الانشاءات والاسكان عضوا
5 . الوزير المختص عضوا
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتسمية رئيس اللجنة العليا من احد نوابه .
المادة(9): تتولى اللجنة العليا للمناقصات ومزايدات الدولة المهام والاختصاصات التالية: –
ا- مراجعة وثائق العقود والمناقصات قبل اعلانها وكذا الوثائق والعقود المرفوعة اليها من قبل لجان المناقصات المنصوص على تشكيلها في القانون وهذه اللائحة فيما زاد عن الصلاحيات المحددة لها .
ب- اقرار انزال المشروع بالمناقصة واعلانه في الصحف .
ج- اقرار اعلان فتح المظاريف .
د- احالة نتائج التحليل مع التوصيات مرفقا بها عروض المناقصات والمرفوعة اليها من اللجان الرئيسية والمحلية الى اللجنة الفنية التابعة لها للقيام بتفريغ وتحليل العطاءات واقرار التعاقد مع صاحب العطاء المقبول .
ه- تلقي التقارير من اللجنة الفنية ودراستها في ضوء التحليلات المعدة منها وتسجيل قرارها في محضر يصادق عليه اعضاؤها بالاغلبية المطلقة وتشعر الجهة صاحب الشان بهذا القرار .
المادة(10): تنشا لجنة فنية تابعة للجنة العليا تمثل في عضويتها الجهات التالية: –
وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري .
وزير المالية
وزارة التخطيط والتنمية .
ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة العليا .
المادة(11): تتولى اللجنة الفنية مساعدة اللجنة العليا في تحليل العطاءات فنيا وتقنيا وماليا وقانونيا وتمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات التالية: –
1 . ابداء الراي الفني والقانوني والمالي في العقود ووثائق المناقصات ورفعها الى اللجنة العليا لمراجعتها واتخاذ اللازم بشانها قبل اعلانها .
2 . دراسة الوثائق وعقود المناقصات المرفوعة الى اللجنة العليا من اللجان الرئيسية والمحلية وابداء الراي فيها قبل رفعها الى اللجنة العليا للبت فيها .
3 . مراجعة نتائج التحليل مع التوصيات والعروض المحالة اليها من اللجنة العليا واعادة تفريغ وتحليل عروض العطاءات ورفعها الى اللجنة العليا للبت .
4 . وضع مقترحات بمتوسط الاسعار السائدة سواء في اعمال المقاولات او الشراء او التوريد .
5 . المشاركة في اجتماع لجان فتح المظاريف التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة العليا .
6 . مراجعة الثمن الاساسي للاصناف الحكومية المراد بيعها بالمزاد العلني وابداء الراي حولها ورفعها الى اللجنة العليا للبت .
7 . رفع التوصيات الى اللجنة العليا لتطوير اعمال المناقصات والمزايدات .
8 . اية مهام اخرى تكلف بها من اللجنة العليا .
9 . يجوز للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في الجهة صاحبة المشروع او من اي جهة حكومية اخرى بناء على موافقة رئيس اللجنة العليا او نائبة .
المادة(12): يكون للجنة العليا سكرتارية خاصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة العليا وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية: –
ا- استلام الموضوعات والمكاتبات التي ترد الى اللجنة العليا وتسجيلها وعرضها واحالتها الى اللجنة الفنية بناء على التاشيرات الصادرة بهذا الشان من رئيس اللجنة او نائبه .
ب- استلام تقارير اللجنة الفنية لغرض عرضها على اللجنة العليا .
ج- القيام بجميع اعمال الطباعة والتصوير التي تتطلبها اعمال اللجنة العليا .
د- القيام بكافة الاتصالات التي تكلف بها من رئيس اللجنة او نائبه بهدف التحضير لاجتماعات اللجنة العليا .
ه- ابلاغ قرارات اللجنة العليا للمناقصات ومزايدات الدولة الى الجهات المعنية .
و- القيام باعمال التوثيق والحفظ باتباع الاساليب الحديثة وبما يتفق مع احكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية .
ز- القيام باي اعمال اخرى تكلف بها من رئيس اللجنة العليا او نائبه .
المادة(13): تشكل لجان رئيسة لمناقصات ومزايدات الدولة في الوزارات والمصالح والمؤسسات والجهات المركزية على النحو التالي: –
1 . الوزير او رئيس الجهة رئيسا
2 . الوكيل المختص عضوا
3 . مدير عام الشئون المالية عضوا
4 . مدير عام التخطيط عضوا
5 . مدير الحسابات عضوا
6 . مدير المشتريات والمخازن عضوا
7 . مدير الادارة المعنية او مدير مشاريعها عضوا
المادة(14): تشكل لجان محلية لمناقصات ومزايدات الدولة في المحافظات وامانة العاصمة على النحو التالي: –
1 . محافظ المحافظة وامين العاصمة رئيسا
2 . مدير عام مكتب وزارة المالية عضوا
3 . مدير عام مكتب وزارة الانشاءات والاسكان عضوا
4 . مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتنمية عضوا
5 . مدير عام مكتب فرع الجهة المعنية وزارة/مصلحة/هيئة/مؤسسة عضوا
المادة(15): تنشا لجنة فنية تابعة للجنة المحلية تمثل في عضويتها فروع الجهات التالية:
1 . وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري .
2 . وزارة المالية .
3 . وزارة التخطيط والتنمية .
ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة المحلية بعد موافقة اللجنة المحلية .
المادة(16): تتولى اللجنة الفنية مساعدة اللجنة المحلية في تحليل العطاءات فنيا وتقنيا وماليا وقانونيا وتمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات التالية: –
ا- مراجعة وثائق العقود والمناقصات المحالة اليها من اللجنة المحلية ورفع التوصيات اللازمة باقرار انزال المشروع في المناقصة واعلانها في الصحف .
ب- القيام بتفريغ وتحليل العطاءات وتقييم العروض فنيا وماليا بعد اقرار اعلان فتح المظاريف ورفع تقرير فني عن نتائج اعمالها الى اللجنة المحلية .
ج- تقديم المشورة اثناء الجلسات التي تعقدها اللجنة المحلية .
د- القيام باي اعمال اخرى تكلف بها من اللجنة المحلية .
المادة(17): تشكل لجان فرعية للمناقصات في فروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات في المحافظات وامانة العاصمة على النحو التالي: –
مدير عام فرع الجهة (وزارة /مصلحة/هيئة/مؤسسة) رئيسا
مدير الادارة المالية عضوا
مدير المشتريات والمخازن عضوا
مدير التخطيط عضوا
مدير الادارة المعنية او مدير المشاريع او الفرع (وزارة /مصلحة /هيئة/مؤسسة) عضوا
المادة(18): مع مراعاة ما ورد بالمادة (31) من القانون تتولى كل لجنة من اللجان الثلاث الرئيسية والمحلية والفرعية ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
ا- مراجعة واقرار المواصفات وجداول الكميات وقوائم الاصناف المراد شراؤها او مقاولات الاعمال او النقل او الخدمات المطلوبة للجهة وتصنيفها الى مجموعات متجانسة قبل اعلانها واقرار شرائها باي طريقة من طرق الشراء حسب الحال ووفقا للصلاحيات المالية ورفعها للمسئول المختص وفقا للقانون .
ب- مراجعة وثائق المناقصات واخذ الموافقة عليها من المسئول المختص قبل اعلانها .
ج- فتح المظاريف الخاصة بالمناقصات ومراجعة تقييم العطاءات وفقا لما رفع اليها من اللجنة الفنية التابعة لها للبت وابرام العقود ومتابعة التنفيذ اولا باول .
د- اعداد الدراسات الفنية الاولية ومسودات العقود لمقاولات الاعمال او التوريدات ورفعها الى اللجنة الاعلى منها في حالة زيادة المبلغ عن الصلاحيات المخولة لها .
ه- تلتزم اللجان الرئيسية والمحلية والفرعية بما تصدره اللجنة العليا من ارشادات فنية وتعليمات منظمة لاعمال هذه اللجان .
ح- رفع كافة الملاحظات والمقترحات التي تثار اثناء تطبيق القانون واللائحة الى اللجنة الاعلى منها لطلب التوضيح .
المادة(19): ا . يكون للجان الرئيسية والمحلية والفرعية سكرتارية خاصة بها تتولى المهام والاختصاصات التالية: –
– استلام الموضوعات والمكاتبات التي ترد الى ترد الى اللجنة وتسجيلها وعرضها واحالتها الى اللجنة الفنية او لجنة تحليل العطاءات بحسب الاحوال بناء على التاشيرات الصادرة بهذا الشان من رئيس اللجنة .
– استلام تقارير اللجنة الفنية او لجنة تحليل العطاءات لغرض عرضها على اللجنة .
– القيام بجميع اعمال الطباعة والتصوير التي تتطلبها اعمال اللجنة .
– القيام بكافة الاتصالات التي تكلف بها من رئيس اللجنة او نائبه بهدف التحضير لاجتماعات اللجنة .
– ابلاغ قرارات اللجنة الى الجهات المعنية .
– القيام باعمال التوثيق والحفظ باتباع الاساليب الحديثة وبما يتفق مع احكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية .
– القيام باي اعمال اخرى تكلف بها من رئيس اللجنة .
ب- يتولى مديرو المشتريات بالجهات المعنية القيام باعمال سكرتارية اللجان المشار اليها بالفقرة السابقة .
المادة(20): يجوز للجان الرئيسية والمحلية والفرعية الاستعانة بذوي الخبرة من الجهة نفسها او من اي جهة حكومية اخرى او مكتب استشاري متخصص تم تاهيله مسبقا واخذت الموافقات اللازمة بشانه للعمل في هذا المجال بموجب القانون ، وله ان يشترك في المناقشات دون ان يكون له حق التصويت .
المادة(21): على اللجنة العليا وسائر لجان المناقصات الرئيسية والمحلية والفرعية ان تعقد اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل اسبوعين ويجوز الاجتماع خلال فترة اقل عند الضرورة ويجب ان تدون وقائع الاجتماعات في محاضر رسمية تحفظ لدى سكرتاريتها ويتم التوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة وجميع الحاضرين من اعضاء اللجنة وسكرتاريتها .
المادة(22): لا يكون اجتماع اللجنة العليا او اي من اللجان الرئيسية والمحلية والفرعية صحيحا الا بحضور جميع الاعضاء الاصليين وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء اللجنة .
المادة(23): لا يجوز لاي من اللجان الرئيسية والفرعية والمحلية الوارد ذكرها في القانون وهذه اللائحة البت في اي مناقصة عن طريق التمرير مهما كانت الاسباب .
المادة(24): لا يجوز للجنة العليا البت في اي مناقصة بطريقة التمرير الا في حالات الطوارئ والاغاثة العاجلة الناجمة عن الكوارث .
المادة(25): مع عدم الاخلال باحكام المادة (22) من هذه اللائحة يجوز الانابة لحضور اجتماعات اللجنة العليا او اي من اللجان الرئيسية او المحلية او الفرعية شريطة توافر ما يلي: –
1 . ان يكون الغياب خارج مقر العمل في الداخل او الخارج .
2 . ان تكون الانابة ثابتة بالكتابة وخاصة بكل اجتماع اذا كان الحاضر بالانابة لا يشغل وظيفة نائب لعضو اللجنة الاصلي .
3 . ان لا يزيد نسبة الحاضرين بالانابة في كل اجتماع عن ربع عدد اعضاء اللجنة الاصليين .
المادة(26): تحدد سقوف الصلاحيات المالية المقررة للجنة العليا ولجان المناقصات الرئيسية والمحلية والفرعية على النحو التالي: –
1 . اللجنة العليا وتحدد صلاحيتها ب (450) فقط //اربعمائة وخمسين مليون ريال// وما زاد عن ذلك فمن صلاحيات مجلس الوزراء .
2 . اللجان الرئيسية في الوزارات (الدواوين العامة) تحدد صلاحيتها ب (125) مائة وخمسة وعشرين مليون ريال وما زاد عن ذلك فمن صلاحية اللجنة العليا .
3 . اللجان الرئيسية في المصالح والمؤسسات والهيئات (ديوان عام) تحدد صلاحيتها ب (50) خمسين مليون ريال وما زاد عن ذلك وفيما لا يتجاوز عن (125) مائة وخمسة وعشرين مليون ريال – يتراس اللجنة الوزير المختص وما زاد عن ذلك فترفع الى اللجنة العليا معتمدا من الوزير .
4 . اللجان المحلية (امانة العاصمة والمحافظات) وتحدد صلاحياتها ب (65) خمسة وستين مليون ريال وما زاد عن ذلك فمن صلاحية اللجنة العليا .
5 . اللجان الفرعية في فروع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح تحدد صلاحيتها ب (25) خمسة وعشرين مليون ريال، وما زاد عن ذلك فترفع الى اللجنة المحلية .
الباب الثالث: المناقصات واجراءاتها
المادة(27): يكون التعاقد على شراء الاصناف والمهمات وصيانتها واصلاحها واجراء مقاولات الاشغال العامة وكذا التكليف باداء الاعمال او الخدمات او النقل عن طريق مناقصة عامة يعلن عنها داخل الجمهورية او خارجها بحسب طبيعة كل مناقصة وبموافقة المستوى المختص .
الفصل الأول: المواصفات
المادة(28): قبل طرح شراء الاصناف او مقاولات الاعمال او الخدمات يجب ان تشكل لجنة لاعداد المواصفات من اعضاء لجنة المناقصات في الجهة المعنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة او مدير عام المؤسسة او المحافظ المختص .
– ويشترك في عضويتها كل من: –
1 . مدير عام الشئون المالية او المدير المالي حسب الاحوال .
2 . مدير المشتريات والمخازن بالجهة .
3 . مدير الحسابات بالجهة .
ويجوز للجنة ان تستعين بذوي الخبرة من الفنيين والمختصين بالاصناف المطلوب شراؤها او الاعمال المطلوب اداؤها سواء من الموظفين بالجهة نفسها او من اي جهة حكومية اخرى وفي حالة تعذر القيام بذلك يجوز تكليف جهة متخصصة لاعداد المواصفات .
المادة(29): ا . استثناء من احكام المادة السابقة يتم اعداد المواصفات والتصاميم للاعمال الانشائية من قبل وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري او من تكلفه بذلك رسميا فيما عدا الجهات التي يوجد ضمن هيكلها التنظيمي المعتمد من السلطة المخول لها ذلك قانونا ادارات فنية متخصصة في هذا الجانب .
ب . اذا تعذر على وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري او الادارات الفنية المتخصصة بالجهات اعداد المواصفات والتصاميم للاعمال الانشائية وفقا لاحكام الفقرة السابقة يجوز تكليف جهة متخصصة للقيام بذلك .
المادة(30): تعتبر الجهة المختصة بوضع المواصفات والتصاميم والمنصوص عليها في المادتين السابقتين من هذه اللائحة مسئولة مسئولية مباشرة عن ما يلي: –
ا- سلامة التصاميم الانشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية .
ب- القيام بجميع اعمال الاختبارات والفحوصات الفنية الضرورية لاتمام عملية التصميم ووضع المواصفات .
ج- الالتزام بمراعاة عامل الامان والعامل الاقتصادي عند اعداد ووضع المواصفات والتصاميم .
المادة(31): مع مراعاة ما ورد في المادتين (29،28) من هذه اللائحة على لجنة المواصفات اعداد تكلفة تقديرية للاصناف او الخدمات او مقاولات الاعمال المطلوبة من واقع الاسعار السائدة في السوق او الاسترشاد باسعار اخر عملية تمت مع الاستعانة بذوي الخبرة او بفنيين لدى الجهة ورفعها الى لجنة المناقصات بالجهة التي تقوم بمراجعتها ورفعها الى المستوى المختص في حالة زيادة التكلفة عن صلاحيتها طبقا لاحكام المادة (32) من القانون والمادة (26) من هذه اللائحة ، وتحفظ تلك الوثائق لدى اللجنة ويجب المحافظة على سريتها .
المادة(32): تقوم لجنة وضع المواصفات بتحديد المواصفات الشاملة والدقيقة للاعمال والتوريدات او الخدمات المطلوبة على الا يذكر في هذه المواصفات اي اشارة الى نوع او صنف او رقم معين يكون مكتوبا في قوائم الشركات او علامات معينة او ان توضع مواصفات مما ينطبق على نماذج خاصة كما يجب في الاصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات بيان نوع وسعة هذه العبوات .
المادة(33): على لجنة وضع المواصفات ان تراعى عند وضع المواصفات الامور التالية: –
1 . ان يتم تصنيف المواد المراد شراؤها او مقاولات الاعمال او النقل او الخدمات المطلوبة الى مجموعات متجانسة ومترابطة قبل الاعلان عنها .
2 . ان تكون المواصفات دقيقة وشاملة لكافة عناصر التكوين والشكل واللون والابعاد والاوزان والعبوات وغيرها من التفاصيل الاخرى المتعلقة بالمواصفات .
3 . ان تشمل المواصفات جميع الشروط المطلوبة واية شروط خاصة تتطلبها طبيعة المناقصة المطروحة بما لا يتعارض مع القانون وهذه اللائحة .
4 . ان تكون المواصفات بالجودة التي تفي بالغرض المطلوب دون مبالغة .
5 . ان يتم اقرار المواصفات من قبل المستوى المختص عملا باحكام المادة (31) من القانون .
6 . تحرر اللجنة محضرا باعمالها ويثبت في سجل المواصفات .
المادة(34): يجب ان تتضمن كراسة الشروط والمواصفات ما يلي: –
1 . ان تكون العطاءات المقدمة بالريال اليمني .
2 . ان تكون اسعار العطاءات المقدمة فيما يتعلق بعقود التوريدات او اداء الخدمات الى المخازن او المقر الذي تحدده الجهة شاملة لكافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والمصاريف الاخرى ما لم تكن معفاة وفقا للتشريعات القانونية النافذة .
3 . في حالة النص على ان يكون تسليم الاصناف الى مخازن الجهة او مقر الجهة المؤداة لها الخدمة وان تتحمل الجهة مسئولية التخليص الجمركي تحدد المواصفات ان الاسعار لا تشتمل على الرسوم الجمركية والضريبية للاصناف المطلوب توريدها .
4 . تحديد نسبة التامين الابتدائي والنهائي والمنصوص عليها في هذه اللائحة .
5 . تحديد ارفاق صورة من شهادة التاهيل بمزاولة المهنة من الجهة المختصة طبقا لاحكام المادة (33) من القانون .
6 . تحديد ارفاق البطاقة الضريبية سارية المفعول .
7 . يحدد بان تكون مدة سريان العطاءات لا تقل عن شهر من تاريخ فتح المظاريف قابلة للتجديد حسب طبيعة المناقصة .
المادة(35): يستثنى من شرط تقديم العطاءات بالريال اليمني طبقا لاحكام المادة السابقة عقود المشاريع التي تساهم في تمويلها جهات اجنبية حيث يمكن التقديم بعملة اجنبية حرة قابلة للتحويل .
ويمكن للجهة ان تحدد نسبة من قيمة العقد التي توازي النفقات المحلية لتنفيذ العقد بالريال اليمني .
المادة(36): يجب ان تكون شروط العطاءات وبيان الاصناف ومواصفاتها جاهزة ومعدة قبل نشر اعلان المناقصة وذلك بعد اقرارها من لجان المناقصات المنصوص عليها بالمواد (30،29،28،25) من القانون وذلك حتى تطرح للراغبين في الاشتراك في المناقصة بمجرد طلبها بعد سداد الثمن المحدد لها ويجب ان تطبع هذه المواصفات في كتيبات تختم بخاتم الجهة وتباع للراغبين ويؤشر عليها برقم وتاريخ قسيمة التحصيل .
ويكون بيع هذه الكتيبات والعينات مقابل مبلغ يحدد بقرار من الوزير او المحافظ او رئيس الجهة او مدير عام المؤسسة او المصلحة او الهيئة ويراعى في تقدير الثمن ان يقتصر على التكاليف الفعلية مضافا اليها نسبة (25%) مصاريف ادارية ويبين الثمن على الكتيبات واذا طلب احدهم ارسالها بطريق البريد في الداخل او الخارج فتضاف رسوم البريد الى الثمن .
المادة(37): يجب عمل محضر يبين عدد الكتيبات بقوائم المناقصات وملحقاتها المعدة للتوزيع واعتماده من رئيس الجهة وما تبقى منها بعد التوزيع يحفظ بالمخازن للانتفاع به في المناقصات التالية فاذا ادخلت على الشروط تعديلات يجعلها غير صالحة لاعادة استخدامها فتلغى وذلك اما بختمها بخاتم ملغي او يتم اتلافها بموجب محضر رسمي .
المادة(38): يجب على جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة وفروعها توريد قيمة كراسات او كتيبات الشروط والمواصفات والعينات المباعة للمتقدمين بالمناقصات الى ايرادات الجهة ايراد عام (حساب الحكومة العام)
وبالنسبة لجميع وحدات القطاع الاقتصادي للدولة (مؤسسات ومصالح وهيئات القطاع الاقتصادي) التي تتلقى دعما من الموازنة العامة للدولة فيتم التوريد الى حساب الحكومة العام وارفاق اشعار التوريد بذلك .
ويعتبر الصرف منها مخالفة يخضع مرتكبوها للمساءلة القانونية .
المادة(39): اذا كان الشراء حسب عينة نموذجية واحدة محفوظة بمخازن الجهة فيحب على من يتقدم للمناقصة ان يقر كتابيا في عطائه انه قد اطلع على العينة النموذجية المعتمدة وانه سيقدم عطاءه وفقا لها وتسجل هذه العينات في النموذج المعد لذلك – اما اذا كان لدى الجهة عدد كاف من العينات النموذجية فيمكن بيعها لمن يتقدم للمناقصة مع الاقرار كتابة في عطائه ان التوريد سيتم طبقا للعينة النموذجية المعتمدة ويجب في هذه الحالة احتفاظ الجهة باحدى العينات المعتمدة والحصول من مقدم العطاء بما يفيد التوريد على اساسها .
الفصل الثاني: الاعلان
المادة(40): يجب الاعلان عن شراء الاصناف او اداء الاعمال او الخدمات بالمناقصات العامة في الوقت المناسب وفي الشهور الاولى من السنة المالية بعد التاكد من الاتي: –
1 . سماح اعتماد البند المختص بموازنة الجهة للالتزامات المستحقة خلال السنة المالية ويراعى ادراج الالتزامات المتبقية في الموازنة على الفترة الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع .
2 . الحصول على موافقة المستوى المختص وفقا لاحكام المادتين (31،26) من القانون والمواد (17،14،13،8) من هذه اللائحة على اقرار المواصفات ومراجعة وثائق المناقصة واقرار انزال الاصناف او الاعمال او الخدمات بالمناقصة والاعلان عنها بالصحف فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية يتم الاعلان في الوقت المناسب طالما وهو مدرج في البرنامج الاستثماري .
المادة(41): يكون الاعلان عن المناقصات العامة عن طريق النشر في احدى الصحف الرسمية اليومية واسعة الانتشار لمرتين متتاليتين اذا لم تتجاوز قيمة المناقصة (3) ثلاثة ملايين ريال فاذا زادت قيمة المناقصة العامة عن ذلك يكون النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار لمرتين متتاليتين على ان تكون احداهما رسمية كما يجوز النشر في جريدة اجنبية اذا راى ذلك المستوى المختص المشار اليه في البند (2) من المادة السابقة وان يوضح في الاعلان اسم الجهة التي تقدم اليها العطاءات وعنوانها وبيان الصنف او الاصناف المطلوب شراؤها او العمل او الخدمة المطلوب انجازها كما توضح قيمة التامين المطلوب سداده مع العطاء وموعد بدء فتح المظاريف وكذلك اية بيانات اخرى قد تراها الجهة ضرورية .
المادة(42): يكون الاعلان عن المناقصة على النحو التالي: –
ا . يجب ان يكون الاعلان عن المناقصة العامة داخل الجمهورية فقط اذا كانت متعلقة باحد الامور التالية:
1 . الاعمال الانشائية ذات الطبيعة او الحجم الذي يمكن للمقاول المحلي ان يقوم به .
2 . شراء مواد او معدات تصنع محليا او محصورة في اجهزة الدولة او وحدات القطاع العام او المختلط او القطاع الخاص المحلي .
ب . يعلن عن المناقصة العامة في الجمهورية وفي الخارج اذا اقتضى الامر ذلك وبموافقة المستوى المختص .
المادة(43): تكون المهلة المحددة لتقديم العطاءات شهرا واحدا على الاقل وتبدا المهلة من تاريخ اول اعلان عن المناقصة .
الفصل الثالث: العطاءات
المادة(44): تقدم العطاءات من اصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة المختصة والمؤشر عليه برقم وتاريخ قسيمة تحصيل الثمن وترسل داخل مظروف مختوم بالشمع الاحمر ويوضع هذا المظروف داخل مظروف اخر ويكتب على المظروف الداخلي موضوع المناقصة وتاريخ جلسة فتح المظاريف ويكتب على المظروف الخارجي اسم وعنوان الجهة المختصة كما يدون عليه ان بداخله عطاء يوضح موضوع المناقصة وتاريخ جلسة فتح المظاريف .
ويتم ارسالها بالبريد المسجل ويجوز وضع تلك المظاريف من قبل اصحاب العطاءات او مندوبيهم في صندوق العطاءات المخصص لذلك ويتولى سكرتير لجنة المناقصات المختصة استلام كافة العطاءات سواء بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال معتمد ومختوم بختم الجهة ويقوم السكرتير بدوره في تحديد رقم وتاريخ التسليم ويقوم بوضعها داخل صندوق العطاءات .
المادة(45): اذا كانت العطاءات مصحوبة بنماذج مقدمة من اصحاب العطاءات بحيث تكون وافية للغرض اذا رؤي فحصها وان توضع على كل عينة بطاقة موقع عليها من صاحب العطاء بطريقة لا يسهل نزعها وان تتخذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع خلط العينات او تبديلها وتسجل على النموذج المعد لذلك .
المادة(46): لا يجوز شطب او كشط او محو اي بيانات واردة في العطاء سواء كانت في المواصفات او الشروط التي وضعتها الجهة وفي حالة الرغبة في التقدم بشروط معينة او تعديل في الاشتراطات الموضوعة فيجوز لمقدم العطاء ان يقدم خطابا منفصلا بالشروط او التعديلات التي يرغب في اضافتها لعطائه بشرط ان يكون ذلك قبل اخر موعد محدد لفتح مظاريف العطاءات .
المادة(47): تتبع الاجراءات الاتية عند كتابة العطاء المقدم من المورد او المقاول: –
ا- تكتب البيانات والاسعار المدونة بالعطاء بالمداد السائل او المداد الجاف وعلى ان يوضح سعر الوحدة وعدد الوحدات بالعدد او الوزن او المقاس واية بيانات تفصيلية اخرى والثمن الاجمالي للوحدات ثم يكتب التاريخ ويوقعها مقدم العطاء ويراعى كتابة الاسعار بالارقام والحروف واذا اختلفت الاسعار بالارقام عنها بالحروف فيكون الاعتماد على الاسعار المدونة بالحروف .
ب- يكون العطاء عن الاصناف حسب العينات النموذجية للجهة والمواصفات او الرسومات المعتمدة ويجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها ويعتبر تقديمه للعطاء اقرارا منه بالاطلاع عليها وقبوله التوريد بموجبها ويجوز لمقدم العطاء ان يتقدم ببدائل افضل ومناسبة شريطة قبول الجهة للتوريد على اساسها وتكون من حجم ومقاس او وزن يسمح بفحصها وتحليلها وان تكون مطابقة للمواصفات .
ج- لا يجوز الكشط او المحو في قائمة الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيرها يجب اعادة كتابته بالمداد رقما وحروفا وتوقيع مقدم العطاء عليه .
د- يجب ان يشمل السعر المبين بالعطاء رسوم الجمارك وجميع انواع الرسوم الاخرى والضرائب السارية ما لم تكن معفاة وفقا للتشريعات والقوانين النافذة وقت تقديم العطاء ومصاريف النقل واية مصاريف اخرى ويكون تسليم الصنف عند التوريد خالصا من جميع الرسوم والمصروفات الاخرى الا اذا نصت شروط اتفاقية التمويل على خلاف ذلك مع مراعاة ما جاء في المادة (34) من هذه اللائحة .
ه- يجب ان يوقع مقدم العطاء على قائمة الاسعار بعد ملئها وعلى اي تصحيحات في العطاء ويوضح التاريخ وبالنسبة للعطاء المقدم من الشركة يجب ان يرفق بالعطاء صورة معمدة من عقد تاسيس الشركة واسماء من لهم حق التوقيع على العقود وصلاحياتهم .
و- في حالة قيام وكيل بتقديم العطاء نيابة عن موكله ومقرهما داخل الجمهورية فيجب ان يقدم توكيلا بذلك معتمدا ومصدقا عليه من الجهة المختصة ويرفق بالعطاء .
ز- يوضح في العطاء اسم بلد المنشا للاصناف المقدم عنها العطاء ولا يتم قبول عطاءات او شراء اصناف مصنوعة في احدى شركات المقاطعة .
ح- يجب ان يكون ضمن مرفقات العطاء صورة من البطاقة الضريبية لنفس العام التي نزلت فيها المناقصة وشهادة مزاولة المهنة من الجهة المختصة طبقا لنص المادة (33) من القانون والمادة (34) من هذه اللائحة .
ط- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في وثائق المناقصة والعقد وتنظم جميع المراسلات وشهادة الدفع وتسليم العمل بهذه اللغة الا اذا نص على خلاف ذلك في شروط المناقصة .
المادة(48): عند تقديم العطاءات من متناقصين غير محليين يراعى الاتي: –
ا- يجب ان يكون مقدم العطاء او وكيله الرسمي او من تفوضه الشركة اذا كان مقرها في الخارج متواجدا داخل الجمهورية ان يوضح في عطائه العنوان الذي يمكن مخابرته فيه، وتعتبر الاعلانات والخطابات التي تسلم اليه او الى وكيله في هذا العنوان او ترسل اليه بالبريد المسجل كانها اعلنت اعلانا صحيحا ووصلت اليه في حينه .
ب- في حالة قيام وكيل او من تفوضه الشركة بتقديم العطاءات نيابة عنها يجب ان يرفق ضمن العطاء توكيلا او تفويضا مصدقا عليه من الجهة المختصة بموطن الشركة ومعتمدا من الجهة المختصة في الجمهورية .
المادة(49): يحق لمقدم العطاء التراجع عن عطائه وسحبه قبل فتح المظاريف ويعاد له التامين الابتدائي ولا يجوز له ان يتقدم لنفس المناقصة سواء قبل فتح المظاريف او اعادة الاعلان لنفس المناقصة مرة اخرى .
المادة(50): تقبل العطاءات المقدمة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم المحدد لفتح المظاريف وتجتمع اللجنة في الساعة الحادية عشرة من صباح نفس اليوم ولا يلتفت الى اي عطاء يرد بعد ذلك وتستثنى من ذلك العطاءات التي ترد بالبريد قبل انتهاء لجنة فتح المظاريف من عملها شريطة ان يكون التاخير راجعا لاسباب خارجة عن ارادة مقدم العطاء وتتعلق بالخدمات البريدية ويثبت رئيس اللجنة ساعة وتاريخ ورودها كما تقبل العطاءات التي ترد بيد اصحابها شريطة ان تقدم قبل فتح اول مظروف من المظاريف المقدمة للمناقصة اما اذا ورد العطاء اثناء او بعد انتهاء عمل اللجنة فلا يجوز قبوله .
المادة(51): اذا تضمنت شروط المناقصة او اشترط المورد او المقاول صرف دفعه مقدمة فلا يجوز ان تتجاوز نسبتها (20%) من قيمة العقد بشرط ان يقدم خطاب ضمان من بنك معتمد بنفس القيمة والعملة وغير مقيد باي شرط وساري المفعول حتى انتهاء تنفيذ العقد ووفقا للنموذج المعد لذلك ويتم خصم الدفعة المقدمة تبعا للمستحقات الواجبة الاداء للمورد او المقاول على ان ينتهي سداد كامل الدفعة المقدمة قبل اخر مبلغ مستحق للمقاول او المورد ويحق له تغيير ضمان الدفعة المقدمة بمقدار المبلغ المتبقي عليه من الدفعة المقدمة ويكون بنفس نص وصلاحية خطاب الضمان السابق .
المادة(52): لا يحق للمقاول او المتعهد ان يحدد بشروط عطائه مدة تختلف عن الفترة المحددة في الاعلان عن المناقصة او ما يخل باي شرط من شروط المناقصة .
المادة(53): مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يجوز للمقاول او المتعهد ان يقدم بدائل اخرى لشروط ومدة التنفيذ دون ان تكون ملزمة للجهة .
الفصل الرابع: التامينات
المادة(54): يجب ان يقدم مع كل عطاء تامين ابتدائي لا يقل عن (2 . 5%) من قيمة العطاء في مقاولات الاعمال او التوريدات او الخدمات او غير ذلك ولا يلتفت الى العطاءات غير المصحوبة بالتامين الابتدائي كاملا .
المادة(55): يتم سداد التامين الابتدائي قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف باحدى الطرق الاتية: –
ا- شيك مقبول الدفع من البنك المسحوب عليه شريطة ان يكون هذا البنك معتمدا لدى البنك المركزي اليمني كما تقبل الشيكات المسحوبة على بنوك بالخارج بشرط اعتمادها من احد البنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني .
ب- ضمانة بنكية من احد البنوك المصرح لها من البنك المركزي اليمني باصدار مثل هذه الضمانات وسارية المفعول لمدة لا تقل عن شهر بعد فترة سريان العطاءات المحددة بوثائق المناقصة على ان لا يقترف خطاب الضمان باي قيد او شرط وان يقر فيه البنك بانه يضع تحت امر الجهة المختصة مبلغا يساوي التامين الابتدائي وانه مستعد لادائه باكمله مع مراعاة الا تكون خطابات الضمان قد تجاوزت الحد الاقصى لمجموع خطابات الضمان المرخص للبنك باصدارها من قبل البنك المركزي اليمني .
واذا تعذر البت في المناقصة لاي ظرف خلال المدة المحددة تقوم الجهة بتحديد مدة اضافية كافية للانتهاء من البت في المناقصة ويخطر بها المتقدمون للمناقصة كتابيا ويطلب منهم في حالة موافقتهم على هذه المدة الاضافية تجديد ضماناتهم وفترة سريان عطاءاتهم او الانسحاب من المناقصة .
المادة(56): تعاد التامينات الابتدائية الى اصحاب العطاءات غير المقبولة من غير طلب منهم وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات او قبل ذلك اذا تم تحصيل التامين النهائي من صاحب العطاء المقبول .
المادة(57): على صاحب العطاء المقبول ان يسدد في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ اليوم التالي لاخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه تامينا نهائيا لا يقل عن (10%) من قيمة عقود مقاولات الاعمال ولا يقل عن (15%) من قيمة العقد بالنسبة للتوريدات والتعهدات والخدمات وغير ذلك باحدى الطريقتين التاليتين: –
ا . شيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمدة .
ب . خطاب (ضمان) من احد البنوك المصرح لها باصدار مثل هذه الخطابات .
المادة(58): اذا كان سداد التامين النهائي بخطاب (ضمان) فيكون سريان خطاب الضمان لمدة تبدا من وقت اصداره الى ما بعد تنفيذ العقد بثلاثة شهور الا اذا نص في العقد على سريان خطاب الضمان لمدة اطول بحسب طبيعة العملية المتعاقد عليها .
المادة(59): اذا لم يقم صاحب العطاء بسداد التامين النهائي في المدة المحددة له وفقا للمادة (53) من هذه اللائحة فيجوز للجهة المتعاقدة بموجب خطاب مسجل ودون حاجه لاتخاذ اية اجراءات اخرى ان تسحب قبول عطائه وتصادر التامين المؤقت .
المادة(60): 1- يجب الاحتفاظ بالتامين النهائي باكمله ولا يرد الا بعد التاكد من تنفيذ المورد او المقاول او المتعهد بكافة الالتزامات والشروط المحددة بالعقد المبرم مع مراعاة ما يلي:
2- اذا كان التامين مدفوع بشيك ترد قيمته بعد ورود اشعار البنك بما يفيد تحصيل قيمته واضافته الى حساب الجهة .
3- اذا كان التامين بضمانة بنكية فيرد الى البنك الصادر منه بخطاب مسجل ويخطر صاحب التامين بذلك .
الفصل الخامس: اجراءات فتح المظاريف
المادة(61): يجب ان يخصص صندوق للعطاءات في كل جهة تعد له فتحة بحيث لا تسمح باخراج اي شيء من محتوياته ويكون له قفلان يحتفظ بمفتاح احدهم لدى رئيس لجنة المناقصات المختصة ويبقى المفتاح الاخر لدى مدير المشتريات والمخازن او رئيس القسم المختص ويخصص هذا الصندوق ليضع اصحاب العطاءات عطاءاتهم فيه .
وقبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يندب رئيس لجنة المناقصات المختصة سكرتير اللجنة ليتسلم العطاءات التي وردت للجهة بالبريد ليضعها بمعرفته داخل الصندوق مع عدم الاخلال بما ورد باحكام المادة (50) من هذه اللائحة .
المادة(62): يصدر رئيس لجنة المناقصات المختصة قرارا بتكليف ما لا يقل عن (3) من اعضائها لفتح المظاريف ويجب ان يحدد في القرار اسم رئيس للجنة .
المادة(63): يسمح لمقدم العطاء او وكيله حضور جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد لسماع قراءة الاسعار الموضحة في العطاءات المقدمة وله ان يكتب الاسعار بنفسه وليس له حق التدخل في اعمال اللجنة او الاعتراض على اجراءاتها او ما يثار داخلها واذا اراد الاعتراض فيتقدم به كتابة الى رئيس لجنة المناقصات المختصة .
المادة(64): يقوم رئيس اللجنة المكلفة بفتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات في الوقت والمدة المحددتين في الاعلان عن المناقصة وعليه اتخاذ ما يلي: –
1 . اثبات الحالة التي وردت عليها المظاريف بعد التحقق من سلامة الاختام .
2 . اثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف .
3 . فتح العطاءات بالتتابع وكل عطاء يفتح مظروفه يضع رئيس اللجنة عليه وعلى مظروفه رقما مسلسلا على هيئة كسر اعتيادي بسطة رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة .
4 . ترقيم الاوراق المكون منها العطاء واثبات عدد تلك الاوراق على العطاءات .
5 . قراءة اسم مقدم العطاء والاسعار وجملة العطاء على الحاضرين من مقدمي العطاءات او مندوبيهم .
6 . اثبات جملة العطاءات بالتفقيط وقيمة التامين المقدم ونوعه ومدة سريان .
7 . التوقيع من رئيس اللجنة ومن اعضائها على العطاء ومظروفه وعلى كل ورقه من اوراقه وبالاخص الاجزاء المتعلقة بالمواصفات – الشروط – الضمانات الابتدائية – النماذج والعينات اجمالي المبالغ بكل صفحة من العطاءات- رسائل العطاءات ، وتثبت هذه البيانات في السجل المعد لذلك .
8 . التاشير بدائرة حمراء حول كل كشط او تصحيح من وضع خط افقي قرين كل صنف لم يوضع له سعر بالعطاء والتاشير عليه ويجب اثبات كل كشط او تصحيح وضعت حوله دائرة حمراء بمحضر لجنة فتح المظاريف مع بيان ما بداخل الدائرة الحمراء تفصيلا كلما كان ذلك ممكنا ما لم توكل هذه المهمة الى لجنة التحليل .
9 . تفقيط الارقام الغير مفقطة بالعطاءات بالحبر الاحمر كلما كان ذلك ممكنا ما لم توكل هذه المهمة الى لجنة التحليل .
10 . التوقيع من رئيس اللجنة ومن جميع اعضائها على جميع هذه التاشيرات .
11 . التوقيع من رئيس اللجنة ومن جميع اعضائها على محضر لجنة فتح المظاريف بعد اثبات كافة الخطوات المتقدمة .
12 . تسليم التامينات لمندوب الحسابات وتوقيعه بالاستلام على محضر لجنة فتح المظاريف كما يوقع مدير الحسابات في نفس اليوم او اليوم التالي على الاكثر بما يفيد مراجعته للتامينات الواردة وقيدها في الحسابات المختصة وذلك لحفظها بخزانة مقفلة .
13 . ارفاق العطاءات وجميع الاوراق الخاصة والمظاريف التي وردت فيها بمحضر اللجنة وتسليمها لسكرتير لجنة المناقصات المختصة وذلك لحفظها بخزانة مقفلة .
14 . مراجعة العينات المقدمة من مقدمي العطاءات المدونة بالنموذج المعد لذلك عند ورودها بعد التاكد من سلامة اختامها وغلافاتها ويوقعها رئيس اللجنة مع جميع اعضائها كما يوقعون على العينات التي ترد داخل مظاريف العطاءات بعد اثباتها في النموذج المذكور وتسلم العينات جميعا الى سكرتير لجنة المناقصات المختصة اسوة بباقي العطاءات .
15 . يجب ان تتم اللجنة عملها باكمله في الجلسة ذاتها .
المادة(65): لا يلتفت الى العطاءات الغير مصحوبة بالتامين الابتدائي كاملا .
المادة(66): يشكل رئيس لجنة المناقصات الرئيسية او الفرعية لجنة فنية لا تقل عن ثلاثة من اعضاء لجنة المناقصات المختصة بالاستعانة بمن تراه من الفنيين او المختصين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة من الجهة للقيام بتحليل وتفريغ العطاءات المقدمة وعلى النحو التالي: –
ا- مراجعة العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية واجمالية ،واذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة واجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدات ويؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالارقام وتكون نتيجة هذه المراجعة هي الاساس الذي يعتمد عليه في تحديد قيمة العطاءات وترتيبها .
ب- تفريغ العطاءات في السجل المعد لذلك من اصل وصورتين وتدوين جميع الملاحظات والاشتراطات من مقدمي العطاءات .
ج- اثبات الاسعار السابقة لاخر عملية شراء تمت لدى الجهة مع ذكر تاريخها والاسعار السائدة في السوق في تلك الكشوفات وتوقيعها من جميع اعضاء اللجنة شريطة ان تتم جميع الاجراءات المشار اليها في اقل وقت ممكن وقبل نفاذ مدة سريان العطاء .
د- عدم الالتفات مطلقا الى العطاءات التي تكون مبنية على تخفيض نسبة مئوية من اقل عطاء مقدم في المناقصة .
ه- مراجعة كشوفات التفريغ والتحليل ومقارنتها مع العطاءات المقدمة ومراجعة التامينات والعينات المقدمة والتاكد من نتائج الفحص الفنية والكيميائية ان وجدت واجراء اي تجارب عملية للعينات المقدمة اذا لزم الامر .
و- ابداء الراي في العطاءات التي رات استبعادها مع ايضاح اسباب الاستبعاد لكل عطاء على حدة واثبات اوجه النقص والمخالفات للشروط والمواصفات واي ملاحظات اخرى بكشوفات التفريغ .
ز- استكمال كافة الاعمال المحددة بالفقرات السابقة قبل انتهاء مدة سريان العطاءات ورفع النتائج الى سكرتير لجنة المناقصات والذي يتولى رفعها الى لجنة المناقصات المختصة .
الفصل السادس: اجراءات البت في العطاءات
المادة(67): تتولى لجان المناقصات المنصوص عليها بالمواد (25- 28- 29- 30) من القانون والمواد (8- 13- 14- 17) من هذه اللائحة للبت في العطاءات بحسب الصلاحيات المخولة لها طبقا للمادة (28) من هذه اللائحة .
المادة(68): تقوم لجان المناقصات بحسب الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة بمراجعة الكشوفات النهائية الخاصة بتفريغ وتحليل العطاءات والتوصيات المقدمة من لجنتها الفنية والتاكد من سلامة البيانات المدرجة بتلك الكشوفات وابداء رايها .
المادة(69): اذا تبين للجان المناقصات المختصة بعد التاكد من سلامة اجراءات التفريغ والتحليل المقدم من لجنتها الفنية ان اقل العطاءات سعرا يزيد عن التكلفة التقديرية التي وضعتها لجنة المواصفات وانه يزيد عن صلاحياتها فعليها الوقوف امام هذه الزيادة ودراستها فان اقتنعت بها تستمر في اجراءاتها ورفع توصياتها الى المستوى الاعلى طبقا للمستويات والصلاحيات المالية المخولة بموجب احكام المادة (26) من هذه اللائحة او اتخاذ قرار باعادة الاعلان عن المناقصة .
المادة(70): ا . يجب ان تحسب جميع الاسعار على قاعدة واحدة وهي تنفيذ العقد في الموقع الذي حددته كراسة الشروط والمواصفات شاملة جميع المصروفات والرسوم وبالعملة اليمنية وفي حالة حدوث او طرا اي تغيير في سعر صرف الريال امام العملات الاخرى بالزيادة او النقصان يؤخذ بالحسبان وبالسعر الذي يصدره البنك المركزي اليمني في نفس اليوم .
ب . فيما يتعلق بالمشاريع التي تساهم في تمويلها جهات اجنبية وتم التقدم لجميع العطاءات بعملة واحدة يتم التحليل على اساس عملة العطاءات وفي حالة تعدد عملة العطاءات يتم استخدام الريال اليمني كمقياس للتحليل .
ج . مع عدم الاخلال باحكام الفقرتين (ا،ب) من هذه المادة يجوز اجراء التعاقد للتوريدات من موردين خارجيين بعملة اجنبية اذا اشترط المورد ذلك وبعد استكمال اجراءات التحليل والبت على اساس الريال اليمني ووفقا للاسعار الصادرة من البنك المركزي اليمني .
المادة(71): اذا تغافل مقدم العطاء في مناقصات التوريدات او مقاولات الاعمال او الخدمات عن تحديد سعر صنف او بند او اكثر فللجنة الحق في تحديد اعلى سعر لتلك الاصناف او البنود من بين العطاءات المقدمة للمقارنة ببقية العطاءات فاذا رسيت عليه المناقصة يعتبر انه ارتضى للمحاسبة على اساس اقل سعر مقدم لهذه الاصناف او البنود مع احتفاظ الجهة بالحق في استبعاد العطاء .
المادة(72): في حالة ترحيل جزء من قيمة العقد الى سنة تالية واصبحت التزامات مؤكدة فعلى الجهة ان تراعي ادراج الاعتمادات الكافية لتغطية تلك الالتزامات في مشروع موازنتها للسنة القادمة قبل رفعها الى وزارة المالية .
المادة(73): ا . يجوز تجزئة البت في الاصناف او الكميات المعلن عنها كمجموعات متجانسة على اساس اقل سعر لكل مجموعة من العطاءات المقدمة والمطابقة للشروط والمواصفات بحيث لا يزيد اجمالي المجموعات التي تم تجزئتها عن اقل عطاء مقدم وبشرط ان يكون قد تم تصنيف الاصناف او الكميات كمجموعات متجانسة في كراسة الشروط والمواصفات .
ب . كما يجوز تجزئة البت في الاصناف والكميات المعلن عنها بين اكثر من مورد في حالة تساوي الاسعار وتطابق الشروط والمواصفات بين عطائين او اكثر وفي كلتا الحالتين متى كان ذلك في صالح الخزانة العامة شريطة موافقة المستوى المختص .
المادة(74): لا يجوز باي حال من الاحوال تجزئة بنود الاعمال والانشاءات بين مقدمي العطاءات .
المادة(75): اذا تساوت الاسعار بين اقل عطائين متطابقين للشروط والمواصفات وكان احدهما يشترط صرف دفعة مقدمة والاخر لم يشترط ذلك فتكون الاولوية في الترسية على صاحب العطاء الذي لا يشترط الدفعة المقدمة .
المادة(76): يكون ارساء المناقصة على اقل عطاء متى كان مستوفيا لجميع شروط المناقصة وانه اصبح انسب العطاءات وذلك تحقيقا لمبدا اقتصادية الشراء وعلى اللجنة ان تحدد بمحضر البت اسباب الاستبعادات والقبول لكل عطاء وعلى حدة على ان تتخذ قرارها النهائي قبل انتهاء مدة سريان العطاءات .
المادة(77): التحفظات الواردة في العطاءات والمتعلقة باحد المواصفات الرئيسية للغرض الذي من اجله تم انزال المناقصة مرفوضة ومدعاة لاستبعاد العطاءات مالم يتم التنازل عن تلك التحفظات من قبل مقدمي العطاءات ، اما بالنسبة للتحفظات الثانوية والتي لا تؤثر على الشروط والمواصفات العامة ولا تؤثر على كفاءة العمل وتقوم لجنة التحليل باضافة قيم مالية لتلك التحفظات من اعلى سعر من العطاءات المقدمة في نفس المناقصة ، وفي ضوء ذلك يجوز للجنة التفاوض مع اصحاب العطاءات الاقل سعرا لغرض النزول عن تحفظاتهم فاذا رفض التفاوض صاحب العطاء الاقل سعرا يجوز التفاوض مع من يليه بحيث لا تتم المفاوضة مع اصحاب العطاء الاكثر الا اذا رفض جميع اصحاب العطاءات الاقل منه .
المادة(78): تصدر قرارات اللجان بالاغلبية المطلقة وتدون اللجنة مناقشاتها وتوصياتها في محضر البت ويوقع عليه من رئيس اللجنة وجميع الاعضاء .
المادة(79): على الادارة المعنية بالمشتريات والمخازن والادارة الفنية المختصة بالوحدة الادارية بحسب الاحوال اخطار مقدم العطاء الذي قبل عطائه بنتيجة المناقصة بخطاب مسجل على النموذج المعد لذلك خلال اسبوع واحد على الاكثر من تاريخ ابلاغها بقرار لجنة المناقصات المختصة ويطلب منه او من وكيله الرسمي سداد التامين النهائي خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (58) من هذه اللائحة والحضور لتوقيع العقد .
المادة(80): يجوز الغاء المناقصات بعد فتح المظاريف بقرار من المسئول المختص وبتوصية من لجنة المناقصات وذلك في الحالات التالية: –
ا- اذا تقدم عطاء وحيد او لم يبق بعد استبعاد العطاءات الا عطاء واحد .
ب- اذا اقترنت اغلب العطاءات بتحفظات وشروط غير مقبولة .
ج- اذا تحققت اللجنة ان العطاء الاقل يزيد عن القيمة في السوق .
د- اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وبموافقة المسئول المختص .
المادة(81): في حالة رفض المورد او المقاول الحضور لتوقيع العقد بعد صدور قرار لجنة البت بارساء المناقصة وتم اخطاره بقبول عطائه يتم مصادرة تامينه الابتدائي وقيمة وثائق المناقصة ، ويجوز للجنة المناقصات التفاوض مع مقدمي العطاءات التي تليه، وفي حالة رفض جميع مقدمي العطاءات التفاوض تعاد جميع اوليات المناقصة الى اللجنة المختصة لاتخاذ القرار المناسب وفقا لهذه اللائحة مع مراعاة الصلاحيات المالية المخولة للجان المناقصات المحددة بمواد هذه اللائحة وفي حالة عدم التوصل الى اي نتيجة يتم اعادة المناقصة .
المادة(82): مع مراعاة احكام المادة رقم (22) من القانون وموافقة المسئول المختص يجوز للجان المناقصات ومشتريات الدولة قبول العطاء الوحيد شريطة ان يكون قبوله واضحا ومسببا وان الاجراءات الخاصة بالمناقصة والاعلان قد استوفيت وثبت للجنة ما يلي: –
1- ان يكون قد تم الاعلان عنها لمناقصتين متتاليتين ، ولا تسمح حاجة العمل للاعلان عنها للمرة الثالثة .
2- ان يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط والمواصفات وخاليا من اية تحفظات ولا تزيد قيمته عن القيمة السوقية .
الفصل السابع: اجراءات البت في العطاءات
المادة(83): ا . يحرر مع من رست عليه المناقصة عقد من اصل وخمس صور على الاقل على النموذج المعد لذلك وتسلم الصورة الاولى مع صورة من كشوفات تفريغ العطاءات الى ادارة الحسابات وتسلم الصورة الثانية من العقد لمن رسا عليه العطاء ويحفظ الاصل والصورة الثالثة في ادارة المشتريات والمخازن والادارة الفنية المختصة بذلك لمراقبة تنفيذا العقد .
كما ترسل الصورة الرابعة في عقود الانشاءات والاعمال لوزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري او مكاتبها بالمحافظات حسب الاحوال للاشراف ومتابعة التنفيذ كما ترسل الصورة الخامسة من العقد مع اخطار قبول العطاء لمصلحة الضرائب .
ب . يتم قيد جميع العقود في السجل المعد لذلك والذي يمسك بادارة المشتريات والمخازن .
الفصل السادس: اجراءات البت في العطاءات
المادة(84): على جميع الجهات اخطار مصلحة الضرائب بالعقود المبرمة على النموذج المعد لذلك ويشمل الاخطار اسم وعنوان المورد او المقاول وقيمة العقد وصورة من العقد وتاريخه واي شروط تضمنتها بنود العقد وكذا اي تعديلات تطرا عليه بالزيادة او النقص او الالغاء والمدة المحددة لتنفيذ العقد .
الفصل السابع: الطرق الاخرى للشراء او اداء الاعمال
المادة(85): يجوز عند الضرورة ووفقا للاحكام المحددة بهذه اللائحة اجراء الشراء او مقاولات الاعمال او اداء الخدمات او الصيانة او النقل في الحدود المالية للمناقصات العامة اذا زادت القيمة عن مليون ريال بالمناقصة المحدودة واذا لم تسفر المناقصة المحدودة عن نتيجة ايجابية يجوز الشراء بالممارسة واذا لم تؤد بنتيجة يكون الشراء بالامر المباشر وذلك بالتدرج عند اجراء الشراء بحيث لا يتم الانتقال مباشرة من اجراءات المناقصة العامة الى الممارسة الا بعد اجراء المناقصة المحدودة ولا يتم الشراء بالامر المباشر الا بعد اتباع اجراءات المناقصة المحدودة واجراءات الممارسة وتخضع طرق الشراء الاخرى لاجراءات المناقصة العامة الموضحة بهذه اللائحة ما عدا الاعلان .
المادة(86): لا يجوز باي حال من الاحوال تجزئة المشتريات او الاعمال او الخدمات بغرض تغيير طريقة الشراء او التعاقد لاداء الاعمال او الخدمات من المناقصة المحدودة او الممارسة او الامر المباشر وكذا المناقصة المحدودة او الامر المباشر او من الممارسة الى الامر المباشر .
المادة(87): تطبيقا لاحكام المادتين (9،8) من القانون والمادة (27) من هذه اللائحة يكون التعاقد على شراء جميع الاصناف والمهمات وصيانتها واصلاحها واجراء مقاولات الاشغال العامة وكذا التكليف باداء الاعمال او الخدمات او النقل عن طريق مناقصة عامة وتتخذ فيها جميع الاجراءات والشروط المنصوص عليها في مواد هذه اللائحة ويجوز عند الضرورة وبمراعاة شروط المناقصة العامة ان يتم الشراء واجراء المقاولات واداء الاعمال او الصيانة او الاصلاح والخدمات والنقل باحدى الطرق التالية: –
1 . المناقصة المحدودة فيما لا تزيد قيمته عن (مليون ريال) .
2 . الممارسة فيما لا تزيد قيمته عن (200.000) مائتي الف ريال .
3 . الامر المباشر فيما لا تزيد قيمته عن (30.000) ثلاثين الف ريال .
ويكون الشراء بموافقة رئيس لجنة المناقصات المختصة او من يفوضه فيما لا يتجاوز قيمته عن (200.000) مائتي الف ريال وما زاد عن ذلك يتم عبر لجنة المناقصات المختصة وفقا لاحكام هذه اللائحة .
المادة(88): تطبق عند الشراء او اداء الاعمال بالمناقصة المحدودة جميع الاجراءات والاحكام والشروط الخاصة بالمناقصة العامة والمنصوص عليها في هذه اللائحة عدا الجزء الخاص بالاعلان ، ويتم دعوة المتناقصين في المناقصات المحدودة بالبريد المسجل او بموجب اخطارات تسلم باليد مقابل ايصالات .
المادة(89): مع مراعاة شروط المناقصة العامة وما يلزم لها من موافقة لجنة المناقصات المختصة وفقا للصلاحيات المخولة لها في هذه اللائحة يجوز عند الضرورة الشراء او اداء الاعمال بالمناقصة المحدودة اذا زادت القيمة عن الحدود المالية المحددة في المادة (87) من هذه اللائحة وفي الحالات التالية: –
1 . عندما تكون الخدمات او الاشغال او المشتريات ذات خصوصية لا يمكن طرحها في مناقصة عامة او لظروف تتطلبها مقتضيات السلامة العامة .
2 . عندما تكون المشتريات او الخدمات او الاشغال ذات صفة عاجلة لا تحتمل اجراءات المناقصة العامة .
3 . عندما تكون المشتريات او الخدمات او الاشغال مرتبطة بعدد محدد من الاشخاص او الشركات لا يجدي معها طرحها في مناقصة عامة .
4 . عندما تكون المشتريات او الخدمات او الاشغال محل الطلب قد اجريت عليها مناقصتان عامتان متتاليتان دون تحقيق نتيجة ايجابية .
وفي جميع الاحوال يجب ان تبين باوليات المناقصة الاسباب التي ادت الى تنفيذ العملية بالمناقصة المحدودة .
المادة(90): مع مراعاة شروط المناقصة العامة والمحدودة وما يلزم لها من موافقة لجنة المناقصات المختصة وفقا للصلاحيات المالية المخولة في هذه اللائحة يجوز عند الضرورة الشراء او اداء الاعمال بالممارسة اذا زادت القيمة عن الحدود المالية المحددة بالمادة (87) من هذه اللائحة في الحالات التالية: –
1 . عندما يكون المنتج او العمل محدد في جهتين وحيدتين .
2 . عندما يكون المشروع في منطقة نائية لا يقدم المقاولون على العمل فيها .
3 . في المناقصات التي لم يتقدم لها عطاءات او قدم لها عطاء وحيد بشروط واسعار غير مقبولة بعد الاعلان عنها بمناقصة عامة اخرى او محدودة .
4 . في المهمات التي تقتضي طبيعتها ان يتم الشراء من مصدرين وحيدين .
المادة(91): يجب عند الشراء او اداء الاعمال عن طريق الممارسة مراعاة الاتي: –
1 . ان يتم دعوة المتناقصين بالممارسة عن طريق خطابات مسجلة واخطارات تسلم باليد مقابل ايصالات وتقدم العطاءات بمظاريف مغلقة ومختومة بالشمع الاحمر .
2 . ان يتم الحصول على موافقة لجنة المناقصات المختصة طبقا للصلاحيات المالية المخولة بموجب هذه اللائحة واذا زادت عن الحدود المالية يجب ان يتم مراعاة ما جاء في المادة (26) من هذه اللائحة .
3 . ان يتم التعاقد على اساس عقد كتابي .
4 . ان يوضح في قرار اللجنة المختصة الاسباب التي ادت الى التعاقد عن طريق الممارسة وليس بالمناقصة العامة او المحدودة .
5 . ان تكون الاسعار مناسبة ومتقاربة مع اسعار السوق وقت تنفيذ العملية .
6 . ان ترفق بعروض العطاءات والعقود الخاصة بالممارسة التامينات الابتدائية والنهائية اذا تجاوزت الحدود المالية للشراء بالممارسة المحدودة بالمادة (87) من هذه اللائحة وتخضع للاجراءات الخاصة بشروط التعاقد .
المادة(92): اذا تعذر الشراء او اداء الاعمال عن طريق المناقصة العامة او المناقصة المحدودة او بالممارسة مع مراعاة تقارب الاسعار المتعاقد عليها مع الاسعار في السوق وما يلزم لها من موافقة لجنة المناقصات المختصة يجوز الشراء او اداء الاعمال بالامر المباشر اذا زادت القيمة عن الحدود المالية المحددة في المادة (87) من هذه اللائحة وفي الحالات التالية: –
1 . عندما يكون شراء الاصناف المطلوبة التي تفرضها الحاجة الملحة على ان يقتصر الشراء على اقل قدر تتطلبه الحاجة حتى تستوفي اجراء الشراء بالطرق الاخرى شريطة الموافقة الكتابية من رئيس الجهة .
2 . عندما تكون الاصناف المطلوب متوفرة لدى مصدر حكومي وحيد .
3 . عند تامين المواد التموينية التي تمولها الدولة في حالة تعذر الشراء بالمناقصة وللاسباب التي يقدرها وزير التموين ووافق عليها مجلس الوزراء .
4 . عندما يكون الشراء للاصناف التي تحتكر انتاجها او توريدها جهة واحدة او شخصا واحد .
5 . عندما تكون الاصناف موضوع الشراء قطع غيار لمعدات والات ليس لها الا وكالة واحدة او متعهد واحد .
6 . عندما تكون المشتريات بسيطة لا تحتمل المناقصة المحدودة او الممارسة .
7 . عندما تكون الاعمال فنية ويتطلب تنفيذها فنيين او اخصائيين معنيين .
المادة(93): يراعى عند الشراء بالامر المباشر ما ياتي: –
1 . يجب ان يحدد في قرارات اللجنة المختصة الاسباب التي ادت الى الشراء بالامر المباشر وليس بالمناقصة العامة او المحدودة او الممارسة .
2 . ان يتم الحصول على موافقة لجنة المناقصات المختصة طبقا للصلاحيات المالية المخولة بموجب هذه اللائحة واذا زادت عن الحدود المالية يجب ان يتم مراعاة ما جاء في المادة (26) من هذه اللائحة .
3 . ان تكون الاسعار متقاربة مع الاسعار المتعارف عليها في السوق .
4 . ان يرفق التامين النهائي اذا زادت القيمة عن الحدود المالية للشراء او اداء الاعمال بالممارسة او الامر المباشر المحددة بالمادة (87) من هذه اللائحة وتخضع للاجراءات الخاصة بشروط التعاقد .
5 . في حالة الاحتكار يجب ان يرفق باوليات الشراء شهادة احتكار معتمدة من وزارة التموين والتجارة .
الفصل الثامن: اجراءات تنفيذ العقود
المادة(94): تحدد في العقود طرفا العقد وموضوعه ومواصفاته ومكان تنفيذه وميعاد الوفاء به والالتزامات العينية والنقدية من كل طرف وغرامة تاخير التنفيذ او تاخير السداد وضمانات تنفيذ العقود وفسخها والتزامات طرفي العقد اثناء مراحل التنفيذ واي شرط يتفق عليه الطرفان شريطة عدم تعارضه مع احكام القانون وهذه اللائحة والقوانين واللوائح الاخرى ذات العلاقة .
المادة(95): تبدا اجراءات التنفيذ للاعمال والتوريدات والتعهدات على النحو التالي: –
ا- تبدا المدة المحددة لتنفيذ مقاولات الاعمال من تاريخ تسليم الموقع الى المقاول خاليا من الموانع التي قد تعيق المقاول من بدء التنفيذ ويتم هذه التسليم بمحضر كتابي يوقع عليه المقاول او من يفوضه والجهة المتعاقدة معه ويحرر من ثلاث نسخ تسلم للمقاول نسخة منه ونسخة لوزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري او فروعها بالمحافظات والنسخة الثالثة تبقى لدى الجهة المتعاقدة ضمن اوليات المناقصة واذا لم يحضر المقاول او وكيله الرسمي لاستلام الموقع فتحدد الجهة المختصة تاريخ معين للتسليم وتخطر به المقاول بخطاب مسجل ويعتبر هذا التاريخ موعد لبدء تنفيذ الاعمال ويحاسب المقاول على اساسه .
ب- تبدا المدة المحددة لعقود التوريدات والخدمات والنقل من تاريخ التوقيع على العقد .
المادة(96): ا . لا يجوز تغيير مكان تنفيذ مقاولات الاعمال او اداء التوريدات او الخدمات المحدد بالعقد والذي من اجله اعلنت المناقصة وبموجبه قدمت العطاءات من المتناقصين واستكملت اجراءات البت .
ب . في حالة الضرورة ووجود موانع ومبررات قوية تستدعي تغيير مكان التنفيذ يجوز تغيير موقع التنفيذ بموافقة لجنة المناقصات المختصة وبعد موافقة المقاول او المورد او المتعهد شريطة الا يترتب على عملية النقل اي التزام مالي اضافي .
اما اذا ترتب على عملية النقل تعديلات فرضتها ظروف الموقع الجديد فتسري على هذه التعديلات الاحكام المحددة في المادة (100) من هذه اللائحة ما لم تعاد المناقصة وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة .
المادة(97): لا يحق للمقاول او المورد او المتعهد التنازل عن العقد بالكامل او تحويله لاي مقاول او مورد او اي جهة كانت كما لا يحق في الحالات السابقة التنازل عن او تحويل جزء من العقد او بنوده لاي مقاول ومورد فرعي الا بعد الموافقة من لجنة المناقصات المختصة وعلى ضوء ما يتوفر لها من بيانات ومبررات توضحها في قرارها ويكون المتنازل والمتنازل اليه مسئولين مسئولية كاملة عن جميع الاعمال او الاخطاء او الاهمال او اية اخلال ببنود العقد من قبل المتنازل اليه .
المادة(98): يجب وضع برنامج زمني لمواعيد التنفيذ وبحسب المدة المحددة بالعقد وعلى النحو التالي: –
ا . على المقاول الذي رست عليه المناقصة تنفيذ الاعمال محل التعاقد بموجب برنامج زمني مقدم منه للجنة الفنية بالجهة يوضح فيه الاجراءات التي ستتبع في تنفيذ الاعمال والمواعيد والمراحل المختلفة للانجاز وتكلفة كل مرحلة بحسب فئات واسعار العقد ويحق للجنة الفنية تعديل البرنامج الزمني المقدم من المقاول وعلى المقاول الالتزام بذلك ولا يعفيه ذلك من واجباته ومسئولياته المنصوص عليها بالعقد .
ب . على المورد او المتعهد باداء الخدمة تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها وفقا لبرنامج التنفيذ الذي تحدده لجنة المناقصات وخلال سريان المدة المتفق عليها في العقد .
المادة(99): يراعى عند اجراء تنفيذ مقاولات الاعمال والتوريدات والتعهدات ما يلي: –
ا . في مقاولات الاعمال:
1 . اعتبار الرسومات والتصاميم والمواصفات مكملة لبعضها البعض وعلى المقاول مراجعتها .
2 . قيام المقاول بنفسه او مندوبه بمعاينة الارض والتاكد من طبيعتها او المبنى الذي سيتم تنفيذ العمل فيه وان الاختبارات والدراسات اللازمة للتاكد من صلاحية التربة او المبنى او الاساسات قد تمت وفقا للرسومات والتصاميم المعدة وجداول الكميات للاعمال ما لم فعليه رفع ملاحظاته الى الجهة المشرفة لاستيفائها .
3 . قيام المقاول باعداد الرسومات التنفيذية والتفصيلية والحصول على مصادقة المهندس المشرف بالموقع قبل تنفيذها .
4 . على المقاول اثناء تنفيذ العمل القيام بجميع الاختبارات والفحوصات الموقعية وجميع نتائج هذه الفحوصات والاختبارات يجب المصادقة عليها من المهندس المشرف بالموقع .
5 . على المقاول ان يرفق بعطائه ملاحظاته واقتراحاته بشان تعديل البنود او كمياتها او ادراج بنود وكميات جديدة لم تتضمنها الرسومات والتصاميم وهي ضرورية لانجاز الاعمال وكذا جداول الكميات المرفقة بالمناقصة وذلك بقائمة منفصلة ولا تعتبر اقتراحاته تلك ملزمة للجهة للاخذ بها واذا ثبت صحة ملاحظاته اثناء التنفيذ وبتقرير من المهندس وتاكدت اللجنة الفنية بالجهة من سلامة الملاحظات فيتم العمل بها .
6 . في جميع الاحوال تعتبر الكميات المحددة في جداول الكميات عند التعاقد تقديرية وتقريبية للاعمال ولا تؤخذ على انها الكميات الفعلية والصحيحة للاعمال التي يتعين على المقاول ان ينفذها وان اساس محاسبة المقاول تتم للاعمال المنجزة فعلا بموجب المستخلصات (شهادات الدفع) .
ب . في مقاولات التوريدات والتعهدات: –
1 . اعتبار عدم تقديم الموردين لاية ملاحظات على المواصفات التي قدمتها الجهة اقرارا منهم بتنفيذ التوريدات او اداء الخدمات بحسب المواصفات ولا يحق لهم المطالبة باية تعديلات في الاصناف او اداء الخدمات بحسب المواصفات او المطالبة باية زيادة في قيمة البنود الا للاسباب المحددة بالمادة (49) من القانون والمادة (166) من هذه اللائحة .
2 . يحق للجهة تغيير المواصفات لبند او بنود التوريدات والتعهدات متى رات ذلك في صالحها على ان تراعي الجهة عند اجراء التغيير تطابق الاسعار لدى المورد او المتعهد للبند القديم والجديد واذا كانت نتيجة التغيير زيادة السعر للبند الجديد وكانت الضرورة حتمية للتغيير فتسري على هذا التغيير بالزيادة الاحكام المحددة في المادة ( 100) من هذه اللائحة .
المادة(100): يجوز للجهة تعديل التعاقد بالنقصان او الاضافات متى كان ذلك للمصلحة العامة ويمثل احتياجا ضروريا للعمل على ان لا تتجاوز الاضافات باي حال ما نسبته (10%) من قيمة العقد الاصلي في التوريدات والخدمات والنقل وما نسبته (20%) من قيمة العقد الاصلي في حالات مقاولات الاعمال وفقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى ان يراعى في اقرار هذه الاضافات ما يلي: –
ا- ان تكون الاضافات ناتجة عن التغيير في المخطط والتصاميم من قبل الجهة لغرض التحسين في نوع العمل وجودته او كانت ناتجة عن التعديل في المواصفات او الاصناف او الخدمات الى الافضل مما ادى ذلك الى التغيير في الاسعار بالزيادة عما هو محدد في العقد وفي جميع الاحوال متى رات لجنة المناقصات وبمبررات واضحة ان ذلك في صالح الجهة وتحسب اسعار الاضافات من واقع فئات بنود العطاءات .
ب- في حالة موافقة لجنة المناقصات المختصة على الاضافات الاعمال وبنود واصناف ومواد وخدمات غير مدرجة الجداول او كراسة المواصفات واستدعت الضرورة ومصلحة العمل ادائها ولم يتضمن العقد اي اسعار او فئات مقابلة لها تحسب اسعارها وفقا لما يتفق بشانها بين اللجنة والمقاول او المورد او المتعهد او باسعار السوق متى كان ذلك لصالح الخزينة العامة .
ج- اذا صادف اثناء الحفر للاساسات وجود تربه صخرية غير متوقعة وغير ظاهرة واستلزم الامر الاستمرار بعملية الحفر فيعتبر ذلك بمثابة الاعمال الاضافية شريطة ان يستند ذلك الى تقرير مقدم من المهندس المشرف وموافقة لجنة المناقصات المختصة على ذلك .
د- يسرى على الاضافات جميع الاحكام المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة بالذات فيما يتعلق بتحرير عقد ملحق بها وارفاق ضمان نهائي بمقدارها وضمانة صيانة التنفيذ .
المادة(101): للمقاول المطالبة بتمديد فترة تنفيذ العقد اذا كانت الاعمال او المواد او الاصناف الاضافية او الاعمال والمواد التي تم اعادة تنفيذها نظرا لتعرضها لاضرار لا علاقة للمقاول فيها تمت اثناء تنفيذ العقد على ان يتم ذلك بموجب طلب كتابي موجه لصاحب العمل خلال عشرة ايام من موافقة اللجنة على تلك الاضافات او الاعمال المعاد تنفيذها على ان تحسب فترة التمديد التي تضاف للفترة المحددة في العقد عن طريق اللجنة .
المادة(102): اذا توقف المقاول او المورد او المتعهد عن تنفيذ تعهداته بحسب الموعد المحدد بالعقد لظروف قهرية نتيجة للكوارث الطبيعية او اية ظروف طارئة اخرى بناء على تقدير الجهة المشرفة فيما يتعلق بمقاولات الاعمال ولجنة المناقصات في حالة التوريدات او الخدمات .
يحق للمقاول او المورد او المتعهد طلب تجديد فترة انتهاء التنفيذ المحددة بالعقد بمقدار الفترة التي توقف فيها عن التنفيذ او بحسب ما تقدره الجهة المشرفة او لجنة المناقصات ولا تندرج هذه الفترة ضمن الفترة الخاضعة لغرامة التاخير المنصوص عليها بهذه اللائحة .
المادة(103): على المقاول ان يتبع جميع نظم ولوائح الشرطة والمرور والبلديات والصحة والاثار والعمل وغيرها ويتحمل كافة ما يترتب على ذلك من مصروفات ومسئوليات كما يعتبر مسئولا عن عماله وحفظ النظام بمواقع العمل كما يعتبر مسئولا عما يحدث من وفيات واصابات للعمال او اي شخص اخر او الاضرار بممتلكات الدولة او الافراد او اي جهات اخرى ويتحمل الاضرار المترتبة على اهماله او اهمال عماله اثناء سير العمل او تنفيذه او خلال فترة الصيانة او لاي سبب اخر كان طرفا فيه بصورة مباشرة او غير مباشرة ادت الى وقوع تلك الاضرار .
المادة(104): لا يجوز للمقاول نقل او التصرف في المواد او الادوات او الالات وغيرها التي يكون قد احضرها الى منطقة العمل بقصد استعمالها في التنفيذ الا باذن كتابي من المهندس المشرف المعين من الجهة الى ان يتم الانتهاء من تنفيذ العمل وتبقى طول المدة في عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئوليته وحدة ولا تتحمل الجهة اي مسئولية بسبب الضياع او التلف او السرقة . . . . وغير ذلك .
المادة(105): اذا وجدت في منطقة العمل اثار او كنوز او ادوات او مواد ذات قيمة اثرية او مادية او جيولوجية يكون قد عثر عليها اثناء العمل تعتبر ملكا للدولة وتقع المسئولية على المقاول للمحافظة عليها وسلامتها لحين استلامها منه وتسليمها للجهة الحكومية المعنية للحفاظ على ما يعثر عليه وبموجب محضر مكتوب .
المادة(106): على المقاول او المتعهد المحافظة على الموقع اثناء التنفيذ خاليا من اية عوائق تؤثر على سير التنفيذ كما يجب عليه عند الانتهاء من انجاز الاعمال تنظيف الموقع ورفع كافة المخلفات والنفايات الناشئة من عملية التنفيذ واية اشياء متروكة بالموقع لم يعد هناك حاجة اليها الا ما يعود من ممتلكات الجهة ذات قيمة او يمكن الاستفادة منها تحفظ لدى الجهة .
المادة(107): في حالة تعرض الاعمال او اي جزء منها لاي ضرر لاي سبب كان خلال فترة استمرار مسئولية المقاول او المتعهد على سلامة التنفيذ او تضررت نتيجة الامطار او العوامل البيئية ولم يقم المقاول او المتعهد بوضع الاحتياطات اللازمة والمتعارف عليها لتفادي حدوث ذلك فان المقاول يلزم ان يعيد تنفيذها على نفقته الخاصة وبحسب المواصفات المتفق عليها بالعقد الا اذا كانت تلك الاضرار قد حدثت نتيجة اسباب او عوامل طبيعية قهرية او طارئة اخرى وتخضع لتقدير لجنة المناقصات المختصة ويعاد تنفيذها على حساب الجهة وتحسب له فترة التمديد بحسب ما حددته المادة (102) من هذه اللائحة .
المادة(108): يتحمل المقاول او المورد او المتعهد التكاليف المتعلقة والمرتبطة بازالة الاعمال واعادة التوريدات الغير مطابقة للمواصفات التي اقرتها اللجنة المختصة بناء على التقرير المرفوع من المهندسين او الفنيين وعلى ان يعاد تنفيذها او توريدها من قبل المقاول او المتعهد ويتحمل كافة النفقات الناشئة جراء ذلك ولا يحق له المطالبة بتمديد فترة التنفيذ المحددة بالعقد .
المادة(109): يكون تنبيه المقاول او المتعهد او المورد او وكيله باي مخالفة لشروط التعاقد بموجب اخطار مكتوب يسلم له او للمندوب المعين من قبله ويعتبر ذلك الاخطار كانه سلم له شخصيا وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ ما تضمنه الاخطار تتخذ الاجراءات التالية: –
ا . اذا لم يقم المقاول باجراء الاصلاحات التي رات الجهة ضرورة سرعة تنفيذها لتلافي نتائج اي حادث او انهيار او اي امر اخر وقع للاعمال او الاعمال التي سبق ازالتها لعدم مطابقتها للمواصفات وتقع ضمن مسئولية المقاول وذلك خلال تنفيذ الاعمال او خلال فترة الصيانة فللجهة الحق بتكليف اخرين بتنفيذ ذلك وعلى حساب المقاول او خصمها من مستحقاته المتبقية لدى الجهة او اية مستحقات قادمة طرف الجهة او جهات حكومية اخرى .
ب . يحق للجهة بموافقة المسئول المختص شراء الاصناف التي لم يقم المورد بتوريدها او الاصناف المرفوضة من غيرها بنفس الشروط والمواصفات التي سبق الاعلان عنها وتم التعاقد عليها وعلى حسابه باية طريقة شراء كانت وفي حدود احكام القانون وهذه اللائحة ويتحمل المورد الذي لم يقم بالتوريد ما ينتج من زيادة في الاسعار مضاف الى ذلك ما يستحق من غرامة التاخير واية خسائر او تكاليف تتعلق بالجزء الغير مورد وتخصم هذه المبالغ من التامين المدفوع او من اي مبالغ اخرى تكون مستحقة له لدى الجهة او اية جهة اخرى ويطالب بسداد ما قد يستحق عن ذلك من مبالغ .
المادة(110): اذا امتنع او تاخر المقاول او المورد او المتعهد عن تنفيذ الاعمال او توريد الاصناف او اداء الخدمات المتعاقد على ادائها او توريدها في المواعيد المحددة في العقد يجب اخطاره بالاتي: –
1 . احتساب غرامة التاخير طبقا لاحكام المادة (112) من هذه اللائحة .
2 . الغاء العقد وتكليف غيره باتمام الاعمال التي لم يقم بتنفيذها وعلى حسابه ومصادرة التامين النهائي دون حاجة للالتجاء للقضاء .
المادة(111): اذا قام المقاول او المورد او المتعهد بتنفيذ الجزء الاكبر من العقد وتبين للجنة المناقصات المختصة ان الجزء المتبقي لا يؤدي الى الانتفاع من الجزء المنفذ وذلك بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد تحسب غرامة التاخير من قيمة العقد كاملا اما اذا تبين ان الجزء المتاخر لا يؤثر في الانتفاع مما سبق تنفيذه او توريده تحسب الغرامة من قيمة الجزء المتاخر طبقا لاحكام المادة (112) من هذه اللائحة .
المادة(112): مع مراعاة المواد (108- 109- 110- 111) من هذه اللائحة اذا تاخر المقاول او المورد او المتعهد في تنفيذ الاعمال او التوريدات او الخدمات المتعاقد عليها في المواعيد المحددة بالعقد تحسب عليه غرامة تاخير في الشهر الاول (7 . 5%) من قيمة البنود التي لم يتم تنفيذها وتحسب على النحو التالي: –
1% من قيمة الاعمال او البنود الخاضعة للغرامة عن الاسبوع الاول او اي جزء منه .
1 . 5%من قيمة الاعمال او البنود الخاضعة للغرامة عن الاسبوع الثاني او اي جزء منه .
2% من قيمة الاعمال او البنود الخاضعة للغرامة عن الاسبوع الثالث او اي جزء منه .
3% من قيمة الاعمال او البنود الخاضعة للغرامة عن الاسبوع الرابع او اي جزء منه .
بعد ذلك 4% لكل شهر او جزء منه وذلك لكل فترة مما تقدم على حدة بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة عن 15% من اجمالي قيمة العقد للاعمال او التوريدات او الخدمات بحيث لا يتجاوز مدة التاخير كحد اقصى ثلاثة اشهر واذا تجاوزت الغرامة النسبة او الفترة المحددة سابقا يكتفي بالغرامة المحددة ومصادرة التامين النهائي وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالمواد (109- 110) من هذه اللائحة .
المادة(113): اذا تاخرت الجهة صاحبة العمل المعينة من صرف قيمة الاعمال المنجزة من قبل المقاول او المورد او المتعهد بموجب شهادات دفع او تقرير يفيد قيام المقاول المتعهد او المورد بانجاز العمل دون ابداء اي مبرر قانوني او وجود نقص في الوثائق والبيانات ادت الى تاخير السداد تحسب غرامة تاخير السداد بعد مضي (90) يوما من تسليم شهادة الدفع وتقارير الانجاز للاعمال المنجزة للمهندس المعين من الجهة او بعد صدور قرار لجنة الفحص والاستلام بالنسبة للتوريدات بشراء عدم تدخل المقاول بطريقة مباشرة او غير مباشرة باجراءات المعاملة فتحسب غرامة التاخير على النحو التالي: –
قيمة المستخلص ×15%× (مدة التاخير)

365
واذا تدخل المقاول في اجراءات المتابعة او الصرف سواء داخل الجهة او خارجها فلا تحسب له غرامة تاخير سداد ويعتبر هو المسئول مع عدم الاخلال باحكام المواد السابقة وحقوق الجهة صاحبة العمل .
المادة(114): اذا تضمنت الشروط المنظمة للعقود المتعلقة بالمشاريع التي تساهم في تمويلها جهات اجنبية على غرامات تاخير التنفيذ او تاخير السداد على نحو مخالف لاحكام المادتين السابقتين يتم العمل بموجب ما تضمنته تلك الشروط .
المادة(115): مع عدم الاخلال بحق الجهة صاحبة العمل في غرامة التاخير طبقا لاحكام المواد السابقة او اية حقوق اخرى مقررة بموجب احكام القانون وهذه اللائحة تجاه المقاول او المورد او المتعهد يحق للجهة المعنية فسخ العقد ومصادرة التامين النهائي في الحالات التالية: –
1 . اذا ثبت ان المقاول او المورد او المتعهد قد استعمل الغش او التلاعب او شرع او اقدم بنفسه او بواسطة غيره بطريق مباشر او غير مباشر على رشوة احد الموظفين او التواطؤ معه وعلى الجهة صاحبة العمل في هذه الحالة اتخاذ الاجراءات التالية: –
ا- توقيف المقاول او المورد عن العمل .
ب- مراجعة كافة الاعمال التي سبق تنفيذها ورفع تقرير عن مستوى التنفيذ والاضرار التي نتجت .
ج- تحديد تكلفة الاعمال المنجزة او الموردة والاعمال المتبقية او الغير منجزة وتحديد الاضرار التي تسبب فيها والتكاليف الناتجة عن توقيف العمل والتكاليف المترتبة على تنفيذ الاعمال المتبقية واجراء المحاسبة الكاملة لذلك .
د- حصر التكاليف وقيمة الاضرار وخصمها من مستحقات المقاول او المورد او المتعهد المتبقية لدى الجهة او لدى جهات حكومية اخرى .
ه- اخطار وزارة الانشاءات ووزارة المالية بتقرير متكامل حول ذلك .
و- ضرورة قيام الجهة المعنية بمراجعة الاعمال التي سبق تنفيذها من قبل نفس المقاول والتاكد من سلامة تنفيذها طبقا للمواصفات والتصاميم المعتمدة .
ز- توقيف التعامل مع المقاول او المورد او المتعهد من قبل الجهة وكافة الجهات الحكومية ووحدات القطاع العام والمختلط ولمدة سنة فاذا تكرر منه ذلك مرة اخرى يوقف نهائيا عن نشاطه وتسحب منه شهادة تاهيل مزاولة المهنة من قبل وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري بالنسبة لمقاولات الاعمال او وزارة التموين بالنسبة للتوريدات .
2 . اذا تاخر المقاول او المتعهد في البدء في العمل بعد استلامه للموقع خاليا من الموانع بحيث ظهر للجهة عدم امكان اتمامه في الموعد المحدد وان المدة المتبقية في العقد لا تكفي لتنفيذ العمل .
3 . اذا افلس او اعسر المقاول او المورد او المتعهد وثبت ذلك بحكم قضائي بات ففي هذه الحالة تحصر الاعمال المنجزة والمبالغ المتبقية للمقاول وتحصر الاعمال الغير منجزة وما للمقاول وما عليه مع عدم الاخلال بحق الجهة المعنية في الرجوع على المتعاقد للمطالبة بالتعويضات اللازمة واستقطاع الحقوق المستحقة لها من قيمة الاعمال المنجزة والتامين النهائي فان تبقى شيء من تلك الحقوق قامت الجهة باخطار المحكمة المختصة بذلك وعليها المتابعة للقضية وذلك حتى صدور القرار النهائي .
المادة(116): ا . في حالة وفاة المقاول تقوم لجنة المناقصات المختصة بحصر اعمال المقاول المنجزة وتكلفتها وتحديد المبالغ المنصرفة للمقاول حتى تاريخه والمبالغ المتبقية له والاعمال المتبقية من العقد والسماح لورثة المقاول في حالة طلبهم ومقدرتهم على الاستمرار في اتمام العقد بالشروط والمواصفات المتفق عليها شريطة ان يعينوا وكيلا شرعيا عنهم معتمد من الجهات القضائية لاتمام الاعمال الغير منفذة .
اما في حالة عدم مقدرتهم او رغبتهم في استكمال الجزء المتبقي تقوم الجهة بمحاسبتهم وانزال الجزء المتبقي في مناقصة اخرى وبحسب الاجراءات المحددة في القانون وهذه اللائحة .
ب . اذا كان العقد مبرما مع شركة من شركات الاشخاص وتوفي احد الشراء فيلتزم بقية الشركاء بتنفيذ بنود العقد واما اذا كانت الشركة المتعاقد معها من شركات الاموال فيطبق احكام القانون التجاري وقانون الشركات التجارية .
المادة(117): ينشا في الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون – لجان للمعاينة واخرى للفحص يصدر بتشكيلها قرار من الوزير او المحافظ او رئيس الجهة حسب الاحوال على ان يراعى في تشكيل هذه اللجان طبيعة كل عملية وعلى النحو المبين فيما يلي: –
ا- لجنة معاينة للاستلام الابتدائي والنهائي تضم مهندسين وفنيين لا يقل عددهم عن اربعة وممثل من الجهة المشرفة على تنفيذ الاعمال وبحضور المهندس المشرف والذي يكون حضوره للتوضيح وتكون برئاسة مدير عام على الاقل من الجهة المعنية .
ب- لجنة فحص واستلام الاصناف والمهمات الموردة لا يقل عن ثلاثة من المختصين والفنيين ويضاف اليهم امين المخزن وتكون اللجنة برئاسة مدير عام على الاقل .
ج- بالنسبة لمقاولات الاعمال تتولى الجهة المشرفة الاستلام الابتدائي والنهائي من المقاول على مسئوليتها وتتولى بدورها التسليم الى الجهة صاحبة العمل وفقا لشروط التعاقد .
المادة(118): يراعى في تشكيل اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة ونظام عملها ما يلي: –
1 . ان لا يكون اعضاء لجنة المعاينة او الفحص من اعضاء لجنة المناقصات التي قامت باجراءات الشراء او الاشراف .
2 . يكون قرار اللجنة معتمدا من جميع اعضائها وتدون محضرها على النموذج المعد لذلك ويعتبر قرارها بسلامة تنفيذ الاعمال من عدمه او قبول او رفض الاصناف الموردة قرار نهائي بمجرد اعتماده من رئيس الجهة .
المادة(119): يجب على المقاول بمجرد اتمام العمل اخطار الجهة كتابة بذلك وتقوم الجهة باخطاره بموعد اجراء المعاينة التي يجب الا تتاخر اكثر من عشرة ايام من تاريخ اخطارها باتمام العمل ويحرر محضر استلام مؤقت من لجنة المعاينة ومن المقاول او وكيله الرسمي وتسلم اليه صورة من المحضر اذا ما تبين للجنة ان العمل قد تم على الوجه المطلوب – ويكون اخطار المقاول للجهة هو تاريخ انهاء العمل وبدء فترة الضمان . واذا اتضح من المعاينة ان العمل لم ينفذ طبقا للمتفق عليه فيثبت ذلك بمحضر يحدد فيه نوعية النواقص والتزام المقاول باستكمالها وفقا للمواصفات المحددة بالعقد وبما لا يتجاوز المدة المحددة بالعقد وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية المقاول او المواعيد المحددة وفرض غرامة التاخير بعد قيامه بتسليم الاعمال المنجزة وفقا للشروط المتعاقد عليها ويحرر بعد ذلك محضر الاستلام المؤقت .
المادة(120): تسلم الاصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة الى مخازن الجهة او الى المكان المتعاقد على التوريد اليه خالصة من جميع المصروفات والرسوم وغيرها ومطابقة للمواصفات المتعاقد عليها من ناحية العدد او الوزن او المقاس ومطابقة للعينات المعتمدة ويرفق بالاصناف الموردة فاتورة من اصل وصورتين مبينا بها الكمية وثمن الوحدة والثمن الاجمالي حسب العقد ويستلم امين المخزن المختص الاصناف الواردة مقابل ايصال مؤقت يقرر فيه حالتها الظاهرية من حيث سلامتها وذلك لحين اجتماع لجنة الفحص بحضور المتعهد لفحصها واستلامها نهائيا واضافتها للمخازن وتقيد الفواتير عند استلامها في السجل المعد لذلك تبين فيه الاجراءات الخاصة بكل فاتورة وتاريخ كل اجراء حتى تاريخ ارسالها الى الحسابات لصرف قيمتها لامكان تحديد المسئولين في حالة تاخير الاجراءات .
المادة(121): تجتمع لجنة الفحص والاستلام بحضور المورد او وكيله خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ وصول الاصناف الى مخازن الجهة او المكان المحدد في عقد التوريد ويجب اخطار الموردين المعنيين بموعد اجتماع اللجنة لحضوره .
المادة(122): يوفر المورد على حسابه العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها لامين المخزن او للجنة الفحص والاستلام بحضوره او بحضور وكيله الرسمي وفي حالات عدم توفيره للعمال اللازمين لفتح الطرود وتسليم الاصناف يجوز للجنة الفحص وامين المخزن توفير العمال على حساب المورد وتقوم اللجنة بمقارنة الاصناف بالعينات او بالمواصفات المبينة بالعقد ويحتفظ بالاصناف المرفوضة على حدة لحين اعادتها للمورد .
المادة(123): على اللجنة التي تقوم بتحليل الاصناف الموردة وفحصها فنيا ان توضح في تقرير التحليل او الفحص نتائج تحليلها وفحصها مقارنة بما هو مدون بالمواصفات والشروط التي تم التعاقد على اساسها وعليها ان ترفض الاصناف التي لا تطابق المواصفات او العينات التي وضعت بمعرفة الجهة .
المادة(124): يفصل رئيس الجهة في الخلاف الذي ينشا بين الموردين ولجنة الفحص كما يفصل في الخلاف في الراي بين اعضاء لجنة الفحص وفقا لنصوص العقد ويجوز لرئيس الجهة الاستعانة بذوي الخبرة من الجهة نفسها او من اي جهة حكومية اخرى او مكتب استشاري متخصص تم تاهيله مسبقا واخذت الموافقات اللازمة بشانه للعمل في هذا المجال بموجب القانون واذا راى الموردون ان هناك حيف او ضرر في قرار رئيس الجهة يحق لهم اللجوء الى من هو اعلى منه او اللجوء للقضاء .
المادة(125): يخطر المورد او المتعهد او كيليهما بسحب الاصناف المرفوضة واسباب رفضها وبوجوب سحبها وتوريد بدلا عنها وعلى المورد او المتعهد سحب الاصناف المرفوضة خلال اسبوع واحد من تاريخ اخطاره بذلك والا فيكون للجهة الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع (5%) من قيمة الاصناف المرفوضة عن كل اسبوع تاخير بعد الاسبوع الاول ولمدة اقصاها اربعة اسابيع ، وفي اليوم التالي لانقضاء هذا الميعاد يرفع الموضوع الى قاضي الامور المستعجلة لاستئذانه في قرار البيع وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة ويخصم من الثمن ما يكون مستحقا للجهة والمتبقي يودع في المحكمة وعلى المورد مطالبتها .
المادة(126): تحرر اللجنة محضر على الاستمارة المعدة لذلك من اصل وصورتين وتبين فيه مقادير الاصناف التي فحصتها واسمائها ومواصفاتها واسباب التوصية بالقبول او الرفض ثم يرفع المحضر لرئيس الجهة للاعتماد اما بالنسبة للاصناف التي يتم شراؤها ولا يتسنى فحصها نهائيا وقت الاستلام فيؤخذ اقرار على المورد بالزامه بنتائج ما يسفر عنه الفحص .
المادة(127): اذا وردت اصناف قبل ورود الفاتورة الخاصة بها ورؤى عدم تاخير تسليمها فيحرر امين المخزن بعد اتخاذ اجراءات الفحص والاستلام شهادة ادارية يبين بها جميع الاصناف الواردة ويعتمدها مدير المشتريات والمخازن ثم يطالب المورد بالفاتورة في الحال وعلى امين المخزن ان يحتفظ بالشهادات الادارية في ملف خاص بارقام مسلسلة وعند ورود الفاتورة يضع رقم الشهادة وتاريخها على الفاتورة وكذا رقم الفاتورة وتاريخها على الشهادة للدلالة على انهما خاصتان بتوريد واحد وترفق كليهما بمستندات الصرف .
المادة(128): يجب الا تتجاوز اجراءات المخازن اكثر من ثلاثة اسابيع على انه في حالة ارسال عينات للتحليل تزداد المهلة الى اربعة اسابيع الا اذا ثبت ان المورد هو السبب في التاخير .
المادة(129): تستثنى من اجراءات الفحص والاضافة الاصناف الصغيرة المشتراة لغرض الاستخدام المباشر والتي لا تتجاوز قيمتها (5000) خمسة الاف ريال ويكتفى بتوقيع مدير المشتريات والمخازن بانها مطابقة للمواصفات والشروط وللغرض الذي اشتريت من اجله اما اذا كانت الاصناف جزء من عقد فيجب فحصها ايا كانت قيمتها .
المادة(130): بعد الانتهاء من جميع الاجراءات المخزنية تقوم ادارة المشتريات والمخازن بتحرير الجزء (ا) من استمارة اعتماد الصرف وتسليمها لادارة الحسابات على سجل خاص مرفقا بها ما يلي: –
1 . صورة من عقد التوريد او امر التوريد .
2 . اصل فاتورة المورد .
3 . اصل محضر الفحص .
4 . اصل سندات استلام المخازن .
5 . نتيجة التحليل المعملي اذا تطلبت طبيعة الاصناف ذلك .
6 . مبلغ الغرامة المستحقة بعد عملية الاحتساب .
7 . جميع اوراق المناقصة او الشراء ومحاضرها وما يكون قد جد في شانها من ترخيصات مالية .
المادة(131): مع عدم الاخلال باي قوانين اخرى تتعلق بهذا الموضوع يضمن المقاول الاعمال التي يقوم بتنفيذها لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت الا اذا تضمنت شروط التعاقد مدة اطول ويكون المقاول مسئولا عن بقاء جميع الاعمال سليمة اثناء مدة الضمان ويقوم باصلاح اي خلل او عيب يظهر خلال تلك المدة على نفقته والا قامت الجهة المختصة باجرائه على حسابه وتحت مسئوليته وعند انتهاء فترة الضمان يخطر المقاول الجهة كتابة لتحديد موعد للمعاينة ومتى تبين ان الاعمال قد نفذت كما تم الاتفاق عليه يتم تسليمها تسليما نهائيا بموجب محضر توقع عليه لجنة المعاينة والمقاول او وكيله الرسمي .
المادة(132): تكون محاسبة المقاول او المورد او المتعهد للاعمال او المواد او الخدمات التي تم تنفيذها على النحو التالي: –
ا . فيما يخص مقاولات الاعمال والانشاءات يصرف للمقاول بموافقة الجهة وتبعا لتقدم العمل دفعات من مستحقاته وكالتالي: –
1 . نسبة 85% كحد اقصى من القيمة المقررة بالنسبة للاعمال التي تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك طبقا للفئات الواردة بالعقد والبرنامج الزمني وبموجب شهادات دفع موقعه من قبل المهندس المشرف المعين من الجهة المختصة .
2 . نسبة 5% من بقية مستحقاته المقررة للاعمال التي تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات عند التسليم الابتدائي .
3 . تصرف النسبة (10%) المتبقية لدى الجهة عند تسليم الاعمال نهائيا بعد انتهاء مدة الضمان وتقديم المقاول للمحضر الرسمي الدال على تسوية الحساب النهائي .
4 . في حالة استلام المقاول لدفعة مقدمة – يتم استقطاعها من القيمة الاجمالية لكل مستخلص وبنسبة الدفعة المقدمة .
في جميع الاحوال لا يجوز بالنسبة للعقود الممولة محليا احتساب المواد المشوبة بالموقع ضمن المستخلصات وجداول الكميات عند محاسبة المقاول بالمستخلصات للاعمال المنجزة .
اما العقود المتعلقة بالمشاريع التي تساهم في تمويلها جهات اجنبية فيتم العمل وفقا لما جاء في الشروط المنظمة لهذا الشان .
ب . التوريدات: تتم محاسبة المورد او المتعهد بما تم توريده او ادائه طبقا للشروط والمواصفات وبموجب محضر لجنة الفحص والاستلام على التالي:
1 . نسبة 85% كحد اقصى من قيمة العقد بعد التوريد وبموجب محضر الفحص والاستلام .
2 . نسبة 15% وتمثل بقية مستحقاته المحتجزة وذلك بعد انتهاء فترة الضمان المحددة بالعقد بالنسبة للالات والمعدات والاجهزة وبعد صدور تقرير بالتوريد او محضر لجنة الفحص والاستلام بالنسبة للتوريدات والتعهدات والخدمات والاخرى .
الباب الرابع: المزايدات واجراءاتها
المادة(133): يكون البيع لجميع الاصناف والمهمات المستغنى عنها والتي لا يمكن الاستفادة منها لدى جهة من الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة بالمزايدة العلنية .
المادة(134): لجان المزايدات هي لجان المناقصات وتسري عليها سريانا مقابلا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة .
المادة(135): يجب الحصول على موافقة اللجنة المختصة وفقا للصلاحيات المخولة على بيع اي صنف او مجموعة من الاصناف ويصدر قرار الموافقة على البيع مسببا قبل الشروع في اجراءاته .
المادة(136): لا يجوز بيع الموجودات والاصناف الجديدة بالمخازن والتي لم تشتر اصلا لغرض البيع الا بموافقة وزير المالية او من يفوضه وتستكمل بعد الموافقة الاجراءات التنفيذية للبيع بحسب ما هو منصوص عليه في القانون وهذه اللائحة .
المادة(137): يجب ان تقوم جميع الجهات الحكومية في نهاية كل سنة مالية بتحديد الاصناف والمهمات التي لا يمكن الاستفادة منها والاصناف الراكدة وكذا الغير صالحة للاستعمال او التي يخشى عليها من التلف اثناء اعداد الجرد ومن واقع الدفاتر المخزنية المنصوص عليها في هذه اللائحة ورفعها الى اللجنة المختصة لاصدار القرار المناسب بشانها وفقا للقانون وهذه اللائحة .
المادة(138): يجب قبل المشروع بالبيع ان تشكل لجنة خاصة للقيام بتصنيف المهمات والاصناف المعروضة للبيع من الجهة المعنية ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير او المحافظ او رئيس الجهة حسب الاحوال ويحدد قوام اللجنة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (28) من هذه اللائحة .
المادة(139): تتولى اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة ممارسة المهام والاختصاصات التالية: –
ا- تصنيف المهمات والاصناف المعروضة للبيع الى مجموعات متجانسة .
ب- بيان اوزان كل مجموعة وعددها ومقاسها وشكلها كلا على حده والحالة التي عليها واعطاء اي مواصفات اخرى تراها اللجنة توضح الصنف او النوع بدقة اكثر لمنع اي تغيير يمكن ان يجرى في تقسيم المجموعات او تصنيفها .
ج- تدوين نتائج اعمالها تفصيليا على النموذج المعد لذلك مشفوعا برايها حول كل صنف ومجموعة والتوقيع عليها ورفعها الى لجنة المناقصات والمزايدات المختصة لاقرارها بصورة نهائية .
المادة(140): يجب ان يتم تقدير ثمن للاصناف المراد بيعها بطريقة سرية من قبل لجنة تقدير تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الجهة على ان لا يكون في عضويتها ايا من الاشخاص الذين قاموا بالشراء او اعداد اجراءاته وان تضم موظفا فنيا او اكثر من الجهة ذاتها او من الجهات الحكومية الاخرى او من خارج الجهات الحكومية ويراعى ان تكون اللجنة من الاشخاص الذين لهم خبرة في هذا المجال وعلى ان يصاحب اللجنة امين المخازن لارشادها للاصناف المراد تثمينها دون الاشتراك في عملها .
المادة(141): يجب ان تراعى اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة عند تقدير السعر الاساسي للاصناف المراد بيعها الاتي: –
ا- الاسترشاد بالاسعار السوقية للاصناف المراد بيعها بحالتها .
ب- الاسترشاد باسعار البيع السابق لمثل تلك الاصناف لدى الجهة او اي جهة حكومية اخرى .
ج- مراعاة السرية التامة فيما يخص السعر التقديري .
د- اثبات السعر التقديري على النموذج المعد لذلك والتوقيع عليه من جميع اعضاء اللجنة ورفعه الى رئيس الجهة لاعتماده وحفظه لديه على ان يقوم بتسليمه لرئيس لجنة البيع .
المادة(142): لا يجوز باي حال من الاحوال التجزئة لغرض تغيير طريقة البيع .
المادة(143): تتولى لجنة المناقصات المختصة في مجال المزايدات مباشرة المهام والاختصاصات التالية: –
1 . مراجعة واقرار محضر تصنيف الاصناف المراد بيعها .
2 . مراجعة واقرار محضر تثمين الاصناف المراد بيعها .
3 . تحديد طريقة البيع .
4 . اقرار اسلوب الاعلان عن عملية البيع .
5 . تحديد واعتماد المبلغ الواجب على المتزايدين دفعة كتامين دخول عملية البيع .
المادة(144): يختار رئيس لجنة المناقصات المختصة من بين اعضاء اللجنة – لجنة مصغرة للبيع بالمزاد العلني من اعضائها لا تقل عن ثلاثة شريطة الا يكونوا من بين الاعضاء الذين قاموا بعملية الشراء او اجراءاته ويجوز الاستعانة بذوي الخبرة والفنيين من الجهة او من اي جهة حكومية اخرى وعلى ان ينظم للجنة البيع في جميع الاحوال امين الصندوق بالجهة لاستلام التامينات بجلسة المزاد دون ان يكون له دور باعمال اللجنة .
المادة(145): يعلن عن بيع الاصناف المرغوب بيعها بالمزاد العلني في احدى الصحف المحلية الرسمية اليومية والخارجية مرة واحدة او مرتين متتاليتين حسب اهمية الصفقة ، كما يجوز النشر باية وسيلة من وسائل الاعلان الاخرى الى جانب الصحف الرسمية وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من التاريخ المحدد للمزاد العلني على ان يتضمن الاعلان ما يلي: –
1 . اسم وعنوان الجهة البائعة .
2 . اسم الصنف او الاصناف المراد بيعها .
3 . مكان وجود الاصناف المراد بيعها .
4 . المواعيد المحددة لمعاينة الاصناف المراد بيعها .
5 . تاريخ جلسة المزاد .
6 . مقدار التامين المطلوب للدخول في المزاد .
7 . اية بيانات اخرى تراها الجهة .
المادة(146): يجب ان ينص في شروط البيع بالمزاد ما ياتي: –
ا- ان يدفع المتزايدون نقدا او بشيك مقبول الدفع قبل الدخول في المزاد قيمة التامين المحدد من لجنة المناقصات والمزايدات المختصة والموضح بالاعلان والشروط الخاصة بانزال المزاد مقابل ايصال مؤقت ثم يستكمل الى (30%) من قيمة الصفقة عند رسو المزاد وذلك بموجب قسيمة التحصيل وتحرر قسيمة التحصيل بكامل التامين (30%) وسحب الايصال المؤقت .
ب- اذا تاخر من رسى عليه المزاد عن اداء باقي الثمن خلال اسبوع واحد من رسو المزاد عليه يصادر التامين المدفوع منه ويعاد طرح المزاد مرة ثانية بموافقة لجنة المناقصات والمزايدات المختصة ويمنع من دخول نفس المزاد عند اعادة طرحه .
ج- اذا تاخر من رسى عليه المزاد في استلام الاصناف خلال اسبوع من تاريخ سداده للثمن ولم يقدم مبررات قوية لهذا التاخير تقبلها الجهة فيحصل منه رسم ارضية بواقع (2%) من قيمة الاصناف التي لم يستلمها عن كل اسبوع تاخير او جزء من اسبوع وفي نهاية الاسبوع الثالث يكون للجهة الحق في بيع الاصناف لحسابه فورا وعلى ان يراعى في اجراءات البيع الاحكام الواردة في هذه اللائحة ويحاسب على فارق الثمن ورسم الارضية وما تحملته الجهة من مصروفات لهذا السبب .
د- ان الكميات المعروضة للبيع تحت الزيادة والعجز حسب ما يسفر عنه التسليم الفعلي وستتم المحاسبة الفعلية على ضوء ذلك .
المادة(147): على اللجنة المختصة بالبيع بالمزاد العلني ان توضح للمتزايدين وزن الاصناف المباعة او عددها او مقاساتها حسب الاحوال وكذا مواصفاتها تفصيلا حسبما هو وارد بمحضر التصنيف وشروط المزاد ، كل صنف على حدة دون ذكر الثمن الاساسي ، ثم تحرر محضرا باجرائها تبين فيه قيمة التامين المدفوع من كل متزايد ثم تدون مفردات البيع على النموذج المعد لذلك وترفق بها قسيمة تحصيل التامين .
المادة(148): اذا لم يتقدم احد للمزاد وكانت الاصناف غير قابلة للتلف نتيجة للتخزين فيؤجل البيع الى جلسة اخرى بعد مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ، واذا لم تصل نتيجة المزاد الى الثمن الاساسي فتخفض بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمة الثمن الاساسي وبعد الرجوع الى لجنة المناقصات والمزايدات المختصة ينشر فورا عن المزاد الثاني فاذا لم يصل المزاد الجديد الى السعر الاساسي الجديد فيعرض الامر على لجنة المناقصات والمزايدات المختصة اما لتاجيل البيع الى وقت اخر او للموافقة على تخفيض اخر للسعر الاساسي وبما لا يتجاوز 10% واعادة النشر بشكل اوسع .
المادة(149): يحرر عقد مع من رسى عليه المزاد ،وبعد سداده لبقية الثمن للاصناف التي رست عليه من نسختين تسلم نسخة لمن رسى عليه المزاد وتحفظ النسخة الاخرى لدى الجهة المعنية .
المادة(150): استثناءا من طريقة البيع بالمزايدة العلنية والمنصوص عليها في المادة (133) من هذه اللائحة وبما لا يخل بالشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة يجوز عند الضرورة وبموافقة لجنة المناقصات والمزايدات المختصة وفقا للصلاحيات المالية البيع باحدى الطريقتين التاليتين: –
المزايدة بالمظاريف المغلقة فيما لا يزيد قيمته عن مليون ريال وبالممارسة فيما لا يزيد قيمته عن (200.000) مائتي الف ريال .
المادة(151): يطبق عند البيع بالمظاريف المغلقة جميع الاجراءات والاحكام والشروط الخاصة بالمزايدة العلنية والمنصوص عليها بالمواد السابقة وتتولى لجنة البيع المشار اليها بالمادة (146) من هذه اللائحة استلام المظاريف واستكمال اجراءات فتحها وتفريغها وتحليلها والبت فيها وفقا للاجراءات المحددة بهذه اللائحة .
المادة(152): تتولى لجنة البيع المشار اليها بالمادة (144) من هذه اللائحة القيام باجراءات البيع بالممارسة وطبقا للحدود المالية الموضحة بالمادة (150) من هذه اللائحة وتفريغ نتائج اعمالها على النموذج المعد لذلك على ان يتم دعوة المتزايدين بالممارسة عن طريق خطابات مسجلة او اخطارات تسلم باليد مقابل ايصالات ويراعى عدم البدء في اجراءات الممارسة الا بعد التاكد من سداد التامين كما يحرر عقد كتابي مع من رسا عليه المزاد بالممارسة بعد دفع القيمة .
المادة(153): ترد التامينات الابتدائية المدفوعة من المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد وذلك في الجلسة ذاتها بعد سحب ايصالات التامين المؤقت وذلك بعد توقيعهم بما يفيد استلام قيمة التامين .
المادة(154): يكون تسليم الاصناف المباعة بعد التحقق من سداد قيمتها للجهة وذلك بمعرفة لجنة يراسها مدير المشتريات والمخازن واحد موظفي ادارة الحسابات واحد الفنيين اذا لزم الامر .
ويجب على اللجنة مراعاة ان يكون التسليم طبقا للتقسيم الذي ورد بمحضر اجرته لجنة التصنيف من حيث المواصفات وما ورد بعقد البيع المعد لذلك .
المادة(155): ا . استثناء من احكام المادة (136) من هذه اللائحة يجوز ببيع الاصناف الجديدة الاتية دون الحاجة الى موافقة وزير المالية: –
1 . العينات النموذجية ويقتصر حق المشاركة في شرائها على الذين يشترون كتيبات الشروط والمواصفات للدخول في المناقصات .
2 . الكتب المدرسية والمطبوعات العلمية واللوحات الفنية والخرائط والنشرات ويشترط لبيعها موافقة رئيس الجهة على ذلك .
3 . الادوية الاسعافية والمبيدات والامصال والطعوم واللقاحات الخاصة بالانسان او الحيوان والنبات والبيئة ويكون لرئيس الجهة سلطة الموافقة على بيعها .
ب . تضاف نسبة 10% من التكاليف المقيدة في الدفاتر الى سعر البيع كمصروفات ادارية وذلك بالنسبة لجميع البنود السابقة فيما عدا البند (3) فتباع بسعر التكلفة .
ج . يتبع في بيع الاصناف المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة الاحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة .
المادة(156): جميع البوفيات والمطاعم والساحات وما في حكمها التابعة للجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة يتم تاجيرها وفقا للاوضاع والشروط المبينة فيما يلي: –
1 . الاعلان عن التاجير في وسائل الاعلان المناسبة التي تحددها لجنة المناقصات المختصة .
2 . وضع حد ادنى لايجار المكان المرغوب تاجيره ويحسب على اساس متوسط قيمة الايجار في السنوات الثلاث السابقة وهذا التقدير يعتبر سعرا اساسيا واذا تعذر التقدير على الاساس المتقدم فيمكن للجهة اجراء التقدير على اساس متوسط ايجار السنتين السابقتين او الاسترشاد بايجار السنة السابقة او بايجار المثل للمكان .
3 . يحصل تامين مؤقت من المشتركين في المزاد لا يقل عن 10% من قيمة ايجار المثل للمكان المحددة بالبند (1) من هذه المادة يكمل الى 30% من القيمة الايجازية التي رست عليه يسدد في نفس الجلسة ممن رسا عليه المزاد .
4 . يجب تحصيل قيمة الايجار شهريا مقدما بحيث لا يتجاوز الاسبوع الاول من كل شهر ويحتفظ بالتامين النهائي بمثابة تامين ضمانا للوفاء بالايجار في المواعيد المتفق عليها والوفاء بالشروط الواردة بعقد التاجير وتظل الجهة محتفظة بالتامين حتى نهاية العقد .
المادة(157): المبالغ المحصلة من اثمان الاصناف المباعة او القيمة الايجازية تورد كاملة الى خزينة الدولة ح/الحكومة العام في البنك المركزي اليمني واي تصرف فيها او بجزء من حصيلة البيع والتاجير تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون .
الباب الخامس: السجلات والاستمارات للمناقصات والمزايدات
المادة(158): تنفيذا للمادة (58) من القانون – تحدد استعمال السجلات والدفاتر اللازمة لاعمال المناقصات والمزايدات وطريقة مسكها واجراءات القيد فيها والاستمارات المرتبطة بها على النحو التالي: –
اولا: السجلات: –
1- سجل محضر لجنة المواصفات: –
ويستخدم هذا السجل لبيان المواصفات التفصيلية للاصناف المطلوب شراؤها والتي تتم بمعرفة لجنة وضع المواصفات قبل طرح الاصناف للمناقصات .
2- سجل العينات النموذجية: –
وتسجل فيه جميع العينات الموجودة بالمخازن مرتبه حسب الحروف الهجائية كما توضح فيه مواصفات العينة وتاريخ اعتمادها كعينة نموذجية .
3- سجل العينات المقدمة من الموردين: –
وتسجل فيه بيانات مفصلة عن العينات التي تقدم من الموردين مع عطاءاتهم في كل مناقصة بحسب الترتيب التاريخي وتكون هذه العينات مختومة وموقع عليها من مقدميها .
4- سجل قيد محاضر لجان فتح المظاريف: –
ويسجل فيه بيانات باجراءات لجنة فتح المظاريف العطاءات واثبات موعد فتح الصندوق وعدد مظاريف العطاءات واسماء مقدميها وعدد الاوراق التي يتكون منها كل عطاء وقيمة العطاء وقيمة التامين المؤقت المقدم معه .
5- سجل كشوف تفريغ العطاءات: –
يسجل فيه بيانات العطاءات المقدمة في الموعد القانوني واسماء مقدميها والسعر المقدم عن كل صنف تمهيدا للبت في المناقصة بمعرفة اللجنة المختصة لاختيار انسب العطاءات .
6- سجل محاضر لجان البت في العطاءات: –
تسجل فيه اجراءات لجان البت في العطاءات واسباب اختيار كل عطاء واسباب استبعاد بعض العطاءات واسباب ترك العطاء الارخص كما تسجل فيه قرارات البت من لجنة المناقصات المختصة ويخصص سجل للمناقصات العامة وسجل اخر للمناقصات المحدودة .
7- سجل قيد العقود: –
تقيد في هذا السجل بيانات جميع العقود التي تحررها الجهة مع الموردين او المقاولين حسب تسلسلها التاريخي ويخصص سجل لعقود التوريدات وسجل اخر لعقود المقاولات .
8- سجل محاضر لجان الممارسة: –
يقيد في هذا السجل ملخص لكل محضر من محاضر لجان الشراء او المقاولة بالممارسة بالترتيب التاريخي لاداء الممارسة .
9- سجل قيد اسماء الموردين او المقاولين: –
وتدرج في هذا السجل اسماء الموردين المعتمدين لكل جهة لتقديم عطاءاتهم في المناقصات المحدودة . وسجل اخر الاسماء المقاولين المعتمدين لتقديم عطاءاتهم في المناقصات المحدود .
10- سجل محضر لجنة التصنيف: –
وتقيد فيه البيانات الخاصة باجراءات لجنة تصنيف الاصناف التي تقرر بيعها ويوقع من جميع اعضاء اللجنة بعد بيان حالات الاصناف المراد بيعها وتقسيمها الى مجموعات متجانسة ثم يسلم الى لجنة التثمين لتقوم بتحديد الاسعار مع ثمن اساسي لكل صنف والسعر السابق للاصناف المشابهة التي سبق بيعها .
11- سجل محاضر المزاد العلني: –
وتقيد فيه البيانات الخاصة باجراءات البيع بالمزاد العلني وقيمة التامين المدفوع من كل متزايد ومفردات البيع واسماء المشترين لكل صنف على حده وثمن ببيع الصنف والثمن الاساسي الخاص بها .
12- سجل محاضر لجنة البيع بالممارسة: –
وتقيد فيه اجراءات البيع بالممارسة المقدمة من المشتري او من رسا عليه الشراء لكل صنف .
13- سجل محاضر لجنة فتح مظاريف المزاد: –
وتقيد فيه بيان باجراءات لجنة فتح المظاريف بالمزاد بواسطة المظاريف المغلقة والمبلغ المعروض من كل مشتري والتامين المدفوع مع العطاء .
ثانيا: الاستمارات: –
1 . استمارة عطاء عن المناقصة المحدودة .
2 . استمارة اخطار قبول عطاء عن المناقصة المحدودة .
3 . عقد توريد .
4 . عقد مقاولات .
5 . استمارة اخطار مصلحة الضرائب عن عقد او امر توريد .
6 . عطاء مزاد بالمظاريف .
7 . استمارة اخطار قبول العطاء عن المزاد .
8 . عقد بيع اصناف من المخازن .
المادة(159): يجوز لاي جهة من الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة عند الضرورة وبما يتناسب وطبيعة العمل بها والمناقصة محل الدراسة استخدام سجلات اضافية الى السجلات المحددة بمقتضى احكام المادة السابقة دون ان تكون بديلة عنها .
الباب السادس: الاحكام العامة للمناقصات والمزايدات
المادة(160): تضمن جميع الجهات المعاملة المتساوية لجميع المتنافسين في المناقصات ويحق لمقدم العطاء او المتعهد او المورد ان يتظلم الى رئيس الجهة او من هو اعلى منه او اللجوء للقضاء عند تعرضه لاي حيف او ضرر وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون وهذه اللائحة .
المادة(161): لا يجوز شراء اصناف او اجراء التعاقد لمقاولات الاعمال في الشهرين الاخيرين من السنة المالية ويستثنى من ذلك المناقصات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء او اللجنة العليا شريطة ان يراعى في ذلك ما يلي: –
1 . استكمال اجراءات التعاقد قبل انتهاء السنة المالية ووفقا لاحكام هذه اللائحة والشروط التي تضمنتها المناقصة .
2 . ان تتم التوريدات قبل بداية السنة الجديدة ما عدا الحالات التي تخضع فيها مدة التوريدات واداء الاعمال لطبيعة المناقصة وحجمها .
3 . مراعاة الجهة بادراج القيمة التعاقدية او القيمة المتبقية من العقد في مشروع موازنتها للسنة المالية الجديدة .
المادة(162): ا . لا يجوز قبول العطاءات او الشراء او اجراء المقاولات بمناقصة عامة او محدودة او بالممارسة الا للحاملين لشهادات التاهيل لمزاولة المهنة من وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري بالنسبة للمقاولين ومن وزارة التموين والتجارة بالنسبة للمتعهدين والموردين وعلى الوزارتين كلا فيما يخصها مسك سجلات خاصة بتصنيف وتاهيل المقاولين والمصدرين والموردين بمختلف مستوياتهم واصدار تعميم على جميع الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة بالمقاولين والمتعهدين والموردين المستوفين لشروط التاهيل والذين ثبت كفاءتهم الفنية والمالية وحسن السمعة حتى يمكن للجهات المشار اليها التعامل معهم .
ب . وفيما يتعلق بالمقاولين او الموردين او المتعهدين غير المحليين – يتم التاكد من مستوى تاهيلهم من خلال عملية التاهيل السابق او اللاحق وذلك قبل ابرام التعاقد معهم .
المادة(163): يحظر على المسئولين والموظفين في الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة التقدم بعطاءات باسمائهم او باسماء شركاء لهم بصورة مباشرة او غير مباشرة ويحظر شراء اصناف منهم او تكليفهم باعمال تعاقديه باسمائهم او باسماء شركائهم كما يحظر عليهم او على شركائهم شراء اصناف مما تبيعه الجهات المذكورة الا اذا كان البيع بالمزاد العلني وقاصرة مسالة المزايدة على موظفي الجهة ومنصبة على المبيعات المخصصة للاستعمال الشخصي .
المادة(164): يستثنى من احكام المادة السابقة شراء الكتب والبحوث والاعمال الفنية والاختراعات المفيدة من المسئولين والموظفين في الجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة ومن غيرهم من الموظفين شريطة ان تكون من تاليفهم او اختراعهم .
المادة(165): اذا اقتضت شروط التمويل ان تتحمل الجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة التامين على المستوردات من الخارج فيجب ان يكون ذلك عن طريق شركات التامين اليمنية المعتمدة وبمراعاة ما يصدر من تعليمات وتوجيهات بشان شركات التامين المعتمدة داخل الجمهورية، كما يجوز التامين على مشتريات الحكومة وممتلكاتها في الاحوال التالية: –
ا- دور سفارات وقنصليات الجمهورية في الخارج ومشتملاتها التي يرى وزير الخارجية ضرورة لذلك .
ب- المشتريات والاصناف التي يرى الوزير او المحافظ المختص التامين عليها لظروف خاصة شريطة موافقة وزير المالية .
ج- مشتريات الحكومة وممتلكاتها التي يقتضي الامر التامين عليها بناء على قوانين او قرارات صادرة من رئيس الوزراء او وزير المالية .
المادة(166): عندما تكون الحكومة هي المسئولة عن رفع او خفض الاسعار للمواد او الخدمات ذات العلاقة في مكونات عقود وزمن المقاولات كتعديل الضرائب او الرسوم او اسعار المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي مثلا- يجوز للجان المناقصات المختصة وبحسب الصلاحيات المخولة وفقا للقانون وهذه اللائحة تعديل الجزء المتبقي من العقود من تاريخ وقوع الاثر شريطة الا تزيد او تنقص قيمة التعديلات عن (20%) من قيمة المقاولات وبمراعاة ما يلي: –
1 . قيام اللجنة العليا بوضع الاسس والضوابط اللازمة والتعليمات الارشادية لجميع لجان المناقصات المختصة وذلك كقواعد يجب مراعاتها عند النظر في مثل تلك الطلبات .
2 . تتولى لجان المناقصات المختصة دراسة وقيام الاثر ومدى تاثيره في مكونات عقد وزمن المقاولة ورفع النتائج الى المستوى المختص التي اقرت ارساء اصل المقاولة وفقا للصلاحيات المخولة لاتخاذ قرارها النهائي في تعديل الجزء المتبقي من تاريخ وقوع الاثر بالزيادة او النقص ما لم يتم التوجيه بانزال الجزء المتبقي في مناقصة عامة وذلك وفقا للضوابط والتعليمات الواردة من اللجنة العليا للمناقصات كما يجوز للجان المناقصات تكليف من تراه من الفنيين للقيام بالنزول الميداني والوقوف على ما تم انجازه فعلا او الجزء المتبقي مقارنة بالجدول الزمني والمواعيد المحددة للتنفيذ ايهما اقل وكذا الوقوف امام المواد المشونة بالموقع ورفع دراستها الى اللجنة المختصة .
اذا تبين للجنة ان المقاول قد تباطا او تاخر في انجاز الاعمال وفقا للجدول الزمني والمواعيد المحددة للتنفيذ وان الفترة المتبقية لانهاء العمل عند حدوث الاثر لا تفي بانجاز الجزء المتبقي فللجنة ان تقدر الجزء المستحق للتعديل من واقع الجدول الزمني والمواعيد المحددة للتنفيذ واتخاذ قرارها على ضوء ذلك .
المادة(167): على جميع الجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة والتي تعتمد انشطتها واعمالها على المواد الخام للتصنيع او توفير المواد للجهات الحكومية الاخرى او المواطنين ويتطلب الامر توفيرها من الخارج بواسطة متناقصين محليين او خارجيين وفي ضوء الاحتياج الفعلي والاعتمادات المرصودة لهذا الغرض مراعاة اجراء الاعلان عن المناقصة خلال الفترات التي تكون فيها الاسعار مناسبة اثناء اقامة الاسواق العالمية وذلك تحقيقا لمبدا اقتصادية الشراء وتعدد وجودة المنتجات وما يطرا عليها من تعديلات من قبل الشركات المتنافسة .
المادة(168): اذا انسحب مقدم العطاء بعد فتح المظاريف وقبل انتهاء الفترة المحددة في المادة (34) من هذه اللائحة يتم مصادرة التامين الابتدائي وكذا قيمة مستندات العطاءات والعينات .
المادة(169): يجوز الغاء المناقصة بقرار مسبب من رئيس لجنة المناقصات وذلك قبل فتح المظاريف في حالة الاستغناء عن المناقصة نهائيا شريطة اعادة الضمانات وقيمة كراسات المواصفات الى مقدمي العطاءات .
المادة(170): مع عدم الاخلال باحكام المادة (29) من هذه اللائحة تتولى وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري الاتي: –
ا- الاشراف والمصادقة على استلام وتسليم المباني والانشاءات من المقاولين وتحرر بذلك محاضر الفحص والاستلام والتسليم المعدة لذلك وبحضور المقاولين او من ينوب عنهم بتفويض خطي على ان يتم التوقيع بالمحضر من جميع الاطراف المعنية ولا يتم صرف اية مستحقات متبقية للمقاول طرف الجهة الا بموجبه .
ب- الاشراف على تنفيذ مقاولات الاعمال والانشاءات ولها الحق بالاستعانة بشركات او مهندسين استشاريين متخصصين للتحقق من سلامة التنفيذ ولا يجوز لاي جهة التعاقد مع مهندسين استشاريين الا بموافقة وزارة الانشاءات وعليها التاكد من سلامة المواصفات والشروط الفنية المنصوص عليها بالمواصفات العامة للاشغال وبشروط اعمال البناء النافذة وتقوم باصدار شهادات الانجاز المعدة لذلك بحيث لا يتم الصرف مقابل شهادات الانجاز الا بعد التاكد من مصادقة وزارة الانشاءات او من تفوضه رسميا .
كما يجوز لها الدخول او المشاركة في الاشراف على المقاولات الممولة من جهات خارجية وفي جميع الاحوال يكون ذلك بما لا يتعارض مع القانون وهذه اللائحة .
الباب السابع: المخازن الحكومية
الفصل الأول: محتويات المخازن
المادة(171): تقسم محتويات المخازن الى ثلاثة انواع: –
النوع الاول: الاصناف المستديمة .
النوع الثاني: الاصناف المعدة للاستهلاك –المستهلكة .
النوع الثالث: الاصناف غير الصالحة للاستعمال .
المادة(172): الاصناف المستديمة تم تقسيمها الى انواع متشابهة ومتجانسة على النحو المبين فيما يلي: –
ا- الملابس ولوازمها .
ب- المصنوعات الجلدية .
ج- الاسلحة والذخيرة وملحقاتها وما يماثلها .
د- الاثاث والاواني .
ه- الالات .
و- الادوات والاجهزة في المعامل والمستشفيات والكليات والمعاهد .
ز- الادوات الصحية والكهربائية .
ح- الادوات المكتبية ذات الصفة المستديمة .
ط- الدفاتر ذات القيمة والكتب .
ي- ادوات المستشفيات المتنقلة .
ك- قطع غيار الالات والسيارات وما يماثلها .
ل- الاشجار المثمرة التي يمكن الاستفادة من بيع اخشابها .
م- التركيبات التي يمكن نزعها من المنشات الحكومية دون تخريب المبنى مثل الادوات الصحية والكهربائية لاستعمالها في مكان اخر .
ن- الاخشاب والحديد وغيرهما من المواد الاولية التي تستعمل في الانتاج .
المادة(173): تقسم الاصناف المعدة للاستهلاك الى انواع متشابهة ومتجانسة على النحو المبين فيما يلي: –
ا- الخامات التي تعيني في التشغيل مثل البويات والزيوت والمسامير والاسمنت والجص ونحوها .
ب- الاودية والامصال والطعوم والقطن الطبي والشاش ونحوها .
ج- الوقود بانواعه من بترول وفحم وحطب ونحوها .
د- ادوات المعامل المستهلكة كانابيب الاختبار وابر الحقن ونحوها .
ه- الاغذية على اختلاف انواعها .
و- الادوات الكتابية المستهلكة كالورق والاحبار والاقلام والمطبوعات عدا الدفاتر ذات القيمة والكتب .
ز- الخيوط والحبال ونحوها .
المادة(174): تقسم الاصناف غير الصالحة للاستعمال الى انواع متشابهة على النحو المبين فيما يلي: –
ا- معادن خردة كالحديد والنحاس والزهر وغيرها .
ب- ملابس قديمة واقمشة غير صالحة للاستعمال .
ج- اخشاب كسر .
د- جلود تالفة .
المادة(175): لاغراض المحاسبة تقسم المخزونات الى صنفين:
مخزونات مخصصة – مخزونات غير مخصصة .
الفصل الثاني: طريقة حفظ الاصناف المخازن
المادة(176): يجب ان يخصص بكل جهة خاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة مخزن او اكثر بحسب الحاجة لحفظ الاصناف لواردة اليها .
المادة(177): تحفظ الاصناف لمخازن- كل صنف على حده- في اماكن صالحة مامونة وبطريقة تلائم حالة العمل مع مراعاة حفظ الاصناف لجديدة منفصلة تماما عن الاصناف المستعملة ويجب اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوقاية الاصناف من الضياع او التلف او الحريق وكل صنف حسب طبيعته .
كما يجب وضع بطاقة لكل صنف تحمل اسم الصنف ورقم الفهرس ومقدار الموجود منه بالمخازن .
المادة(178): على امين المخازن او الموظف المختص مراقبة الاصناف التي لها مدة صلاحية معينة او التي تتعرض للتلف بمضي الوقت او التي تتسرب اليها السوس او الحشرات او تصاب بالعت- والتفتيش عليها من وقت لاخر ورفع مذكرات الى رئيسه المباشر في الجهة- لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتدارك الامر في الوقت المناسب والا اصبح مسئولا عما قد يتلف او ينتهي مدة صلاحيته دون استعمال .
المادة(179): لا يجوز باي حال من الاحوال حفظ اصناف لا تمتلكها الجهة في مخازنها واذا وجدت مثل هذه الاصناف في المخازن وقت جردها او التفتيش عليها فتضاف الى عهدة المخازن لحساب الحكومة ويجرى مع المسئول تحقيق عن سبب الاحتفاظ بها في المخازن .
المادة(180): لا يجوز الاحتفاظ بمنقولات او مهمات في المخازن تزيد على الحاجة او يمكن الاستغناء عنها و بطل استعمالها او يخشى عليها من التلف او غير صالحه للاستعمال واذا وجدت فيتم التصرف فيها بالطرق المناسبة شريطة الا يكون فيها اي ضرر للانسان او البيئة .
المادة(181): لا يجوز تخزين المواد المشعة او المشتعلة او القابلة للاشتعال او السامة او المتفجرة او اي مواد ذات ضرر بالبيئة في الاحياء السكنية او بالقرب من مصادر المياه ويجب ان تكون طرق التخزين متطابقة مع قواعد السلامة .
الفصل الثالث: موظفو المخازن والضمانات المقدمة منهم
المادة(182): يتولى ادارة المخازن والاشراف عليها موظف مسئول وهو مدير المشتريات والمخازن ويعين بقرار من وزير المالية كما يعين لكل مخزن امين مخزن ويجوز ان يعين له مساعدون حسب حاجة العمل ، ويكون امناء المخازن ومساعدوهم من الموظفين الدائمين الذين لهم حق في معاش التعاقد ويحدد بقرار من وزير المالية ارباب العهد العينية الذين يجب عليهم تقديم الضمانات اللازمة طبقا لاحكام المادة (184) من هذه اللائحة .
المادة(183): يعتبر مدير المشتريات والمخازن او من يقوم بعمله مسئولا عن الاتي: –
ا- تنفيذ جميع اللوائح والتعليمات المتعلقة بشئون المخازن من ضبط حساباتها وتنظيم اعمالها وتسلم وحفظ وصرف الاصناف بالمخازن .
كما يعتبر مسئولا عن ملاحظة اعمال امناء المخازن ومساعديهم وعن انجازهم لاعمالهم بالامانة والدقة والسرعة .
ب- وضع نظام دقيق ومحكم لمراقبة اخراج الاصناف من المخازن بحيث يمنع تسرب اي شيء من موجودات المخازن لم يصرح باخراجه .
كما ان عليه ان يضع نظاما لمراقبة الاصناف التي لها مدة صلاحية معينة كل صنف على حدة وكذلك الاصناف سريعة التلف الموجودة بالمخازن وذلك بهدف التصرف بشانها قبل انتهاء مدة صلاحيتها او قبل تلفها .
ج- تحديد العمال اللازمين لانجاز الاعمال المؤقتة بالمخازن ولا تصرف اجور هؤلاء الا اذا اقر مدير المشتريات والمخازن بانهم قد ادوا الاعمال المطلوبة منهم وفي المدة المبينة باستمارة الصرف .
المادة(184): يراعى بالنسبة لضمانات امناء المخازن ومساعديهم واصحاب العهد العينية والعجز الذي يكتشف في عهدهم اتباع الاتي: –
1 . تقديم ضمانة تجارية من احد التجار المصنفين من الغرفة التجارية ولديه سجل تجاري الى الجهة التي يتبعها امين المخزن وتجدد سنويا .
2 . يلتزم الضامن ان يسدد كل خسارة مادية تلحق بعهدة امين المخزن المضمون سواء كانت الخسائر ناشئة عن ضياع او سرقة ارتكبها المضمون او غش او خيانة امانة او تبديد او اختلاس او اهمال .
3 . على الجهة الادارية التابع لها امين المخزن ان تخطر الضامن عن كل عجز وتطالب بالتعويض عنه خلال (15) يوما من تاريخ اكتشافه مع اخطاره بكافة البيانات الدالة على وقوع العجز وتحدد مقداره وسببه ، وعلى الضامن دفع التعويض عن العجز دون انتظار اية اجراءات جنائية او تاديبية ضد الموظف المضمون .
4 . لا يخل اتباع الاجراءات السابقة من اتخاذ الاجراءات الجنائية او التاديبية حسب الاحوال ضد امين المخزن المسئول .
الفصل الرابع: واجبات امناء المخازن ومسئولياتهم
المادة(185): ا . امناء المخازن ومساعدوهم واصحاب العهد المخزنية مسئولون شخصيا عن الاصناف التي بعهدتهم وعن حفظها والعناية بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شانه ان يعرضها للتلف او الفقدان ولا يجوز اخلاء مسئوليتهم الا اذا ثبت للجهة ان ضياع او تلف اي صنف اذا حدث قد نشا عن اسباب او ظروف خارجه عن ارادتهم ولم يكن من الممكن لهم منع هذا السبب وانهم قاموا بما يجب عليهم لحماية الاصناف التي بعهدتهم من السرقة او الضياع او الحريق او التلف او انتهاء فترة الصلاحية .
ب- على امناء المخازن ان يقدموا الى مدير المشتريات والمخازن كشوفا بكل الاصناف الموجودة في مخازنهم والتي يخشى عليها من انتهاء مدة صلاحيتها او تلفها وذلك في وقت يسمح بتدارك حدوث انتهاء الصلاحية دون استعمال او حدوث التلف وعلى مدير المشتريات والمخازن ورئيس الجهة سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف في هذه الاصناف بالطرق التي لا تعود على الدولة بالضرر .
ج- على امناء المخازن ان يراجعوا في اليوم الاول من كل شهر القيود الواردة في دفاتر عهدة المخازن ومطابقتها على دفاتر اسناد الشطب والتوقيع عليها من امين المخازن المختص وموظف حسابات استاذ الشطب بما يفيد المراجعة وصحة القيود وذلك بدفاتر المخزن ودفاتر الحسابات استاذ الشطب واذا تعذر اجراء هذه المراجعة والمطابقة بسبب بعد المخزن عن مقر حسابات استاذ الشطب فيقوم امين المخزن بتحرير كشوف في الموعد المحدد تبين ارصده الاصناف من مواقع دفاتر المخازن (العهدة) وترسل هذه الكشوفات الى مدير المشتريات والمخازن من اصل وصورة لمطابقتها على حسابات استاذ الشطب والتوقيع على الاصل من موظف الحسابات واعادتها الى امين المخازن .
د- على امناء المخازن ان يخطروا مدير المشتريات والمخازن كتابة عن كل صنف اوشك على النفاد وذلك قبل مدة كافية من نفاده تختلف من صنف لاخر بحسب معدلات الاستهلاك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لشرائه وتموين المخزن به .
ه- على امناء المخازن ان يتاكدوا عند تسلمهم الاصناف انها مطابقة للعينات النموذجية او العينات المعتمدة بالجهة ومطابقة للمواصفات مع اثبات حالة الاصناف التالفة او التي انتهت مدة صلاحيتها وذلك في محاضر الاستلام .
و- يجب على امناء المخازن ان يفتحوا او يقفلوا مخازنهم بانفسهم والا يعهدوا بذلك الى الحراس او العمال في اي وقت كان وفي حالة فقد او كسر احد مفاتيح المخزن او المخازن يعمل محضر بذلك ويرفع الامر الى رئيس الجهة للتصرف على ان يراعى في هذه الحالة ضرورة تغيير القفل باخر ولا يجوز قطعيا عمل نسخة او نسخة من المفتاح المفقود او المكسور وفي الحالتين يكون امين المخزن او صاحب العهدة مسئولا عما بعهدته .
ز- على امناء المخازن مراعاة الدقة التامة في التحقق من نوع الاصناف الواردة الى المخازن والمصروفة منها وعددها ومقاسها ووزنها ومواصفاتها وهم مسئولون عن اي عجز او زيادة او اختلاف يظهر عند الجرد وتعتبر الزيادة في المخزن ملكا للدولة وذلك مع عدم الاخلال باي قانون او نظام اخر يحدد مسئولية على امين المخزن في مثل هذه الحالات ويحاسب على الاصناف الناقصة او التالفة بسداد قيمتها طبقا لسعرها في السوق ويراعى عند صرف الاصناف البدء بصرف ما ورد الى المخازن اولا وهكذا بحيث يكون الموجود في المخزن هو ما ورد حديثا .
المادة(186): تضاف جميع المنقولات والمهمات المشتراة بعد فحصها واستلامها الى عهدة المخازن بالجهة المشترية وتتخذ نفس الاجراءات المذكورة انفا على الاصناف الواردة الى المخازن على سبيل الهبة او المعونة او الهدية الموافق عليها من قبل الجهة ويستثنى من حكم هذه المادة المشتريات الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها عن (5000) خمسة الف ريال والتي تستخدم مباشرة .
الفصل الخامس: انواع المخازن والعلاقة بينها
المادة(187): تنقسم المخازن الى نوعين: –
1 . مخازن رئيسية .
2 . مخازن فرعية .
المادة(188): ترسل كل جهة الى وزارة المالية في شهر يناير من كل عام بيان بالمخازن التي تتبعها ومكانها بالتحديد موضحا به الاغراض التي تخدمها هذه المخازن وما اذا كانت مملوكة للحكومة او مؤجرة وقيمة ايجار كل منها ويجب اخطار وزارة المالية اولا باول عند انشاء اي مخزن جديد والغرض من انشائه وكافة البيانات الخاصة به وتتبع نفس الاجراءات في حالة الاستغناء عن المخزن الموجود .
المادة(189): تنتهي مسؤولية امين المخزن الذي قام بصرف الاصناف المستديمة والمستهلكة المنصرفة من مخزن رئيسي الى مخزن فرعي بمجرد صرفها وتخصم الاصناف المصروفة بدفتر عهدة المخزن عند صرفها ودفتر يومية المخزن مقابل قيدها بدفتر استاذ المخزن الممسوك بادارة المشتريات والمخازن .
المادة(190): عند نقل اصناف من مخزن رئيسي الى مخزن رئيسي اخر او فرعي او العكس وتابعين لجهة واحدة تقوم ادارة المشتريات والمخازن بتحرير اذن صرف للاصناف المنقولة من المخزن الرئيسي الى المخزن الفرعي او العكس وقيدها بدفتر يومية المخزن واستاذ الشطب خصما من المخازن المنصرفة منه وعند استلام المخزن المرسل اليه بموجب اذن استلام من امين المخزن يرسل الاستلام الى ادارة المشتريات والمخازن لتقوم باضافتها الى عهدة المخزن الوارد اليه بموجب اذن اضافة .
المادة(191): يجب فتح ملف خاص لكل صاحب عهدة شخصية يحفظ فيه استمارة قيد العهدة الشخصية ومعه صور واذون الصرف ولا يجوز صرف اصناف جديدة بدل اصناف قديمة الا بعد عمل استمارة ارجاع للاصناف القديمة .
ويراعى تقسيم العهدة على المسئولين فعلا عن الاقسام المختلفة كل حسب عهدته ولا يكتفى باضافة جميع العهدة على شخص واحد اما الاصناف المستهلكة فتقيد في الدفاتر الخاصة بها فقط .
المادة(192): الاصناف المستديمة المسلمة كعهده شخصية للموظفين لاعمالهم تخصم عند صرفها من دفتر عهدة المخزن كما تقيد بدفتر العهدة الشخصية ويسمك لكل موظف لديه عهده شخصية عن اصناف مستديمة استمارة قيد العهدة الشخصية لقيد الاصناف المسلمة اليه وما يرتجع منها حتى يمكنه من وقت لاخر مطابقته على الكشف المحفوظ بالملف الخاص بعهدته في الجهة المختصة .
المادة(193): الاصناف المستديمة التي تنقل من عهدة شخص الى شخص اخر يحرر عنها اذن صرف من اربع صور بعد تعديل عنوانها وجعله طلب نقل عهدة اصناف يوقع عليها مستلم العهدة الجديدة ويحتفظ بصورة منها لاضافة الاصناف بموجبها في كشفه الخاص بعهدته الشخصية وتسلم الصورة الثانية الى الموظف الذي نقلت الاصناف من عهدته وترسل الصورتان الباقيتان الى الموظف الذي يمسك دفاتر العهدة الشخصية لوضع احدهما بملف صاحب العهدة الاصلي والثانية بملف صاحب العهدة الجديدة وذلك بعد التاشير عليهما بانه قد صار اجراء التسوية اللازمة بدفتر العهدة الشخصية ولا يجوز ان تنقل العهدة من موظف الى اخر الا بموافقة رئيس الجهة .
المادة(194): الاصناف المستديمة المصروفة لتركيبها باحدى المنشات الحكومية بصفة ثابتة وكذلك جميع الاصناف الثابتة الموجودة بالمنشات الحكومية يجب حصرها في سجل خاص وتضاف عهده على امين المخزن بالجهة اسوة بالاصناف المستديمة ولا تدخل في ذلك الاصناف التي تعتبر جزءا مكملا للمبنى .
الفصل السادس: المقايسات السنوية
المادة(195): تدرج جميع الاصناف اللازمة للجهات خلال السنة المالية المقبلة في استمارات المقايسة السنوية بمعرفة مدير المشتريات والمخازن وموظف من القسم المطلوب له الاصناف تحت مسؤولية واشراف مدير المشتريات والمخازن بالجهة وذلك طبقا للاعتمادات المدرجة بموازنة الجهة .
ويجب ان يبين في نهاية المقايسة بنود الموازنة التي سيخصم عليها بثمن هذه الاصناف والمبلغ الخاص بكل بند منها .
المادة(196): تعد المقايسة السنوية في نهاية شهر يوليو من كل عام طبقا للتصنيف السلعي الموحد الذي تعده وزارة المالية .
المادة(197): عند تقدير الكميات اللازمة من كل صنف يجب ان يراعى اولا حاجة الجهة الفعلية للصنف والموجودة منها بالمخازن وللوصول الى تقدير الكمية اللازمة للاستهلاك العادي تتبع الطريقة الاتية: –
1 . يؤخذ متوسط استهلاك الثلاث سنوات الاخيرة اساسا للتقدير .
2 . يضاعف هذا المتوسط ليمثل ما يلزم للسنة الحالية والسنة المقبلة .
3 . يخصم من الناتج السابق الكمية التي تكون في المخزن في نهاية السنة المالية السابقة والكمية المعتمدة من المقايسة الاخيرة للسنة الحالية .
4 . الباقي هو ما يدرج في خانة المطلوب للعام المالي القادم التي تعد له المقايسة على ان تراعى عند اعداد المقايسة ما يلي: –
ا . اذا كانت هناك ظروف تستدعي تخفيض الكميات الخاصة بصنف معين او الاستغناء عنه تماما لعدم استمرار الجهة في استعماله فانه يجب مراعاة ذلك عند تحضير المقايسة كما يجب ذكر الاسباب الداعية للزيادة اذا كانت هناك حاجة لذلك .
ب . في التقديرات الخاصة بالملابس والاغذية والوقود .
يجب ان يبين الاساس الذي بنيت عليه هذه التقديرات .
المادة(198): يجب الاستفادة من الاصناف المتبقية الى اقصى حد ممكن وذلك باجراء التعديلات او الاصلاحات اللازمة .
المادة(199): تقدر اثمان الاصناف التي تدرج بالمقايسات بحسب اسعارها في العقود الاخيرة ما لم تكن هناك مبررات تستوجب تقديرها على اساس اخر .
المادة(200): اذا اسفرت المناقصة عن اسعار ادت الى زيادة القيمة عن المبالغ المعتمدة في المقايسة فعلى مدير المشتريات والمخازن ان يقدم فورا الى رئيس الجهة مذكرة بالكميات التي يرى تخفيضها او الاستغناء عن بعض الاصناف وفقا لصالح العمل وفي هذه الحالة يكون للجهة الحق بانقاص الكميات المطلوبة وفقا للاحكام الواردة بهذه اللائحة .
المادة(201): تقدم المقايسات السنوية من الجهات الى وزارة المالية من اصل وصورتين وذلك في الموعد المحدد وبعد اعتمادها من الوزراء او رؤساء الجهات المختصين ، وتقوم وزارة المالية بدراستها ومناقشتها مع الجهات وادراج الاعتمادات اللازمة في موازنة كل جهة .
لوزارة المالية ان تقدر احتياجات الجهات التي تتاخر في تقديم مقايسات عن الموعد المذكور مباشرة وتحدد الاعتمادات اللازمة لهذه الجهات بمعرفتها وليس لهذه الجهات الحق بعد ذلك في الاعتراض على تقديرات وزارة المالية .
الفصل السابع: تموين المخازن
المادة(202): على جميع الجهات مراعاة عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة في ابواب وبنود وانواع موازنتها لشراء الاصناف الا في الحدود وبالنظم والقواعد التي يقررها قانون ربط الموازنة العامة للدولة واللائحة التنفيذية للقانون المالي واية تعليمات تصدرها الجهات المختصة بهذا الشان .
المادة(203): يعتبر مديرو المشتريات والمخازن مسئولين عن تموين المخازن التابعة لهم بالاصناف المطلوبة في الوقت المناسب والكميات اللازمة لحاجة العمل وفي حدود المقايسات المعتمدة .
وفي حالة توقع مديري المشتريات والمخازن نقص الكميات المخزونة عن القدر الكافي لمقابلة الاحتياجات الضرورية ان يبادروا الى طلب تموين المخازن بكميات اخرى في حدود الاعتمادات المقررة والمقايسة السنوية المعتمدة .
المادة(204): على مدير المشتريات والمخازن مراجعة ارصدة الاصناف الموجودة بالمخازن وملاحظة حركة الصرف منها والاضافة اليها لاكتشاف الاصناف الراكدة او الغير مطلوبة لايقاف تموين المخازن بكميات اخرى منها ولاتخاذ اجراءات التصرف في الاصناف الراكدة وان يرفع تقارير فصلية وفي نهاية كل عام الى رئيس الجهة لاتخاذ اللازم نحو التصرف في الاصناف الراكدة طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة .
المادة(205): يمسك سجل قيد الارتباطات لبيان جملة المبالغ المعتمدة لشراء اصناف على مختلف بنود الموازنة كل بند على حده ولا يجوز الارتباط بشراء اصناف قبل الرجوع الى هذا السحل لمعرفة الباقي من الاعتمادات التي يمكن الارتباط في حدودها مع ضرورة ترك مبلغ بصفة احتياطي لتغطية المشتريات اليومية الصغيرة التي تصرف اثمانها من السلفة المستديمة الموجودة بالجهة ويعتبر مدير المشتريات والمخازن مسؤلا عن اي ارتباط يحصل لشراء اصناف غير معتمدة في المقايسات او يترتب على شرائها تجاوز الاعتمادات المقررة ، وعليه الرجوع في كل وقت الى سجل قيد الارتباطات قبل التصريح بالشراء .
الفصل الثامن: استلام الاصناف
المادة(206): مع مراعاة احكام المادة (15) من القانون يقوم امين المخزن باستلام الاصناف من لجنة استلام الاصناف بعد تاكيد اللجنة وتشهيدها على صحة الاصناف كما ونوعا وقيمة ً ومقياسا وحسب الجودة والمواصفات الاخرى الواردة في شروط عقد الشراء .
في حالة وجود اي عجز فتطلب اللجنة من المورد او مندوبة توريد العجز او تعديل الفاتورة بما يتفق مع الكمية او الوزن او المقاس الموردة فعلا مع توقيع المورد او مندوبة على هذا التعديل وبعد اعتماد رئيس الجهة لمحضر لجنة فحص الاصناف المشتراة طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة، يجب على امين المخزن استلام الاصناف المقبولة من لجنة الفحص والاستلام بحضور المورد ويكون مسئولا عن استلام العدد الصحيح والوزن او المقاس الصحيح لكل صنف من الاصناف التي قبلتها لجنة الفحص والاستلام وتوقيعه عليها يعتبر اقرارا منه .
المادة(207): منعا لتكرار صرف قيمة الفواتير يجب ختم الفاتورة وصورها بمجرد وصولها وقبل اجراء اي عمل بشانها على الوجه الاتي: –
ا- الصورة الاصلية : تختم بخاتم (اصل) .
ب- الصورة الاولى: تختم بخاتم (صورة اولى غير قابلة للدفع) .
ج- الصورة الثانية: تختم بخاتم (صورة ثانية غير قابلة للدفع) .
وتسجل الفواتير بمجرد ورودها بسجل قيد الفواتير الواردة .
المادة(208): بعد اتمام جميع اجراءات استلام الاصناف، يرسل امين المخزن الاوراق الى ادارة المشتريات والمخازن لتحرير استمارة الاستلام من اصل وثلاث صور . وترسل الاصل والصورتين الى امين المخزن للتوقيع عليهما بالاستلام واعادة الاصل وصورة اليها حيث ترسل اصل النموذج مع اصل الفاتورة الى ادارة الحسابات للصرف وتحتفظ ادارة المشتريات والمخازن بالصورة الثانية كمستند تقيد به الاصناف بدفتر يومية المخزن ودفتر استاذ المخازن .
المادة(209): يراعى ان تضاف العبوات التي وردت فيها الاصناف كلا على حده الى العهدة بعد تقدير ثمن لها بمعرفة لجنة الفحص ويبين الثمن بمستند استلام الاصناف بخانة الملاحظات على ان تكتب عبارة بدون مقابل في الخانة المعدة لمجموع القيمة .
المادة(210): تقوم ادارة المشتريات والمخازن بتحرير الجزء الاول من استمارة اعتماد الصرف (نموذج41حسابات) وتسلمها على سجل خاص الى ادارة الحسابات مرفقا بها اصل فاتورة المورد واصل من محضر لجنة الفحص ونسخة من امر التوريد او عقد التوريد واصل استمارة الاستلام وجميع اوراق المناقصة ومحاضرها وما يكون قد صدر في شانها من ترخيصات مالية وذلك لتقوم ادارة الحسابات بالصرف طبقا لاحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي .
المادة(211): على امين المخزن ان يضع بقدر الامكان علامة مميزة وهي عبارة عن الحروف الاولى من اسم الجهة وتاريخ التوريد على جميع الاصناف التي تم توريدها واستلامها وايداعها بالمخزن وذلك بالطريقة والشكل الذي يتناسب مع طبيعة الصنف .
المادة(212): الموظف الذي يصرح بقبول الاصناف بالمخازن او بالصرف منها قبل استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة يكون مسئولا عن النتائج المادية التي قد تترتب على تصرفه وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية التاديبية التي تحددها القوانين والنظم الجاري العمل بها في هذا الشان .
الفصل التاسع: طلب الاصناف من المخازن وصرفها
المادة(213): الاغراض التي من اجلها تطلب الاصناف: –
تطلب المخزونات للاغراض التالية: –
1 . لاداء الاعمال والخدمات التي تؤديها الوحدات الادارية والمشاريع او لتحقيق الغرض الذي من اجله اقتنيت الاصناف .
2 . لتحويلها الى مخزن اخر .
3 . للاعارة .
4 . لرد الاعارة .
5 . للبيع عند الضرورة بالمزاد العلني او بالمظاريف المغلقة او بالممارسة او اتلافها اذا لم تعد صالحة للبيع .
6 . للايجار بتصريح من وزارة المالية فيما عدا المؤسسات التي من طبيعة عملها التاجير .
7 . للتشغيل او الاصلاح او التصنيع .
المادة(214): تقدم طلبات صرف الاصناف من المخازن موضحا بها اسباب الطلب ويراعى تحرير طلب مستقل لكل نوع من الاصناف المستديمة على حدة بحيث يحرر طلب عن الاثاث وطلب اخر عن قطع الغيار، وهكذا كما يحرر طلب مستقل عن كل نوع من انواع الاصناف المستهلكة ،وفي حالة اجراء اي تصحيح في اي نموذج يجب ان يوقع على التصحيح نفس الموظف الذي اصدر امر الصرف ويتم التصحيح بشطب البيان المراد تصحيحه بخط واحد وكتابة البيان الصحيح والتوقيع امامه .
ويراعى تجنب المحو والكشط والتحشير في النموذج ويجب ان تستوفى جميع خاناته .
المادة(215): عند طلب صرف اصناف بدلا من اصناف اخرى غير صالحه للاستعمال يجب ان يرفق بالطلب استمارة ارجاع الصنف وفي حالة طلب اصناف لازمه للتشغيل بالورش او للاصلاح يجب ان ترفق بالطلب مقايسات الورش .
المادة(216): على امين المخزن ان يوضح على طلب الاصناف الكمية التي قام بصرفها فعلا ويوقع امامها بامضائه كما يقوم بكتابة الكميات التي صرفت بالحروف اما الاصناف التي لم يصرفها فيبين امامها اسباب عدم الصرف ولا يجوز لامين المخازن صرف اي اصناف من المخزن الا بعد اعتماد طلب الصرف من مدير المشتريات والمخازن .
المادة(217): يجب تحديد مواعيد معينة لصرف الاصناف من المخازن بما يتناسب مع حاجة العمل بكل جهة ولا يسمح بقبول طلبات صرف الاصناف في غير هذه المواعيد الا بالنسبة للحالات التي لا تحتمل التاخير او الطارئة وبناء على امر كتابي من مدير المشتريات والمخازن بالصرف بصفة استثنائية وتتوقف المخازن عن قبول طلبات الصرف يوميا قبل موعد انتهاء مواعيد الدوام الرسمي بنصف ساعة على الاقل .
المادة(218): عند صرف اصناف مستديمة من المخزن يقوم امين المخزن بالتاشير عليها بعلامة مميزة اسم الجهة او الحروف الاولى منها وتاريخ الصرف وذلك قبل صرفها او بطريقة مناسبة لكل صنف على حده ويشترط عدم اتلاف او تشويه الصنف .
المادة(219): يعتبر امين المخزن مسئولا عن صحة وسرعة صرف الاصناف المطلوب صرفها بعد استيفاء استمارة طلب واذن الصرف واعتمادها من مدير المشتريات والمخازن .
المادة(220): على امين المخازن في حالة وجود عدة وحدات من صنف من الاصناف ان يقوم بصرف الوحدات التي وردت الى المخزن اولا ثم الوحدات التي تليها في الورود ، وهكذا وذلك ضمانة لعدم بقاء بعض الوحدات لمدة طويلة في المخازن مما قد يعرضها للتلف .
المادة(221): على امين المخازن التحقق من تسليم الاصناف الى الشخص او الاشخاص المصرح لهم استلامها من طالبي الصرف او مندوبيهم المعتمدين مع ضرورة التحقق من شخصياتهم في حالة عدم معرفته لهم شخصيا .
المادة(222): بمجرد صرف الاصناف يتم خصمها فورا من دفتر عهدة المخزن ويؤشر امين المخزن على اذن الصرف برقم صحيفة القيد بالدفتر ويحتفظ بصورة من الاذن كمستند للخصم لديه وتتولى ادارة المشتريات والمخازن خصم الاصناف المصروفة بدفتر يومية المخازن ودفتر استاذ المخزن الشطب بعد ترقيمها رقما مسلسلا ثم قيدها بدفتر العهدة اما الصورة الباقية من اذن الصرف فترسل مع الاصناف الى الجهة الطالبة ويطلب منها التوقيع عليها بالاستلام واعادة صورتين منها عند وصولها الى امين المخزن ويحتفظ باحداها كمستند بالاستلام ويرسل الصورة الثانية الى ادارة المشتريات والمخازن لحفظها مع الصورة المحفوظة لديها بعد المراجعة والمطابقة .
المادة(223): الاصناف التي تباع من المخازن لعدم الحاجة اليها او لعدم صلاحيتها للاستعمال يحرر عنها اذن صرف من ثلاث صور ويتم خصم الاصناف المذكورة من العهدة بدفتر عهدة المخزن ويرفق الاذن المذكور بمحضر البيع المعتمد ويرسل الى ادارة المشتريات والمخازن للقيد بموجبها في الدفاتر ويتم التصرف في صور اذن الصرف على النحو الاتي: –
– صورة تحفظ بادارة المشتريات والمخازن .
– صورة تعاد لامين المخازن .
– الاصل ترسل مع محضر البيع وقسيمة تحصيل الثمن الى الوحدة الحسابية بالجهة لاجراء التسوية اللازمة بالدفاتر واذا كانت الاصناف المباعة جديدة او مطبوعات سبق شراؤها بغرض بيعها فيكتفى بارفاق قسيمة تحصيل الثمن باذن صرف الاصناف .
المادة(224): يجوز صرف الاصناف من المخازن الى الجهات الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة على سبيل الاعارة بموجب تصريح من وكيل الوزارة المختص او رئيس الجهة ويشترط ان تكون الجهة المعيرة ليست في حاجة ماسة الى تلك الاصناف ولا تشتري بديلا عنها من نفس النوع ، وتسلم الاصناف المعارة بمقتضى ايصال مؤقت مع ضرورة تحديد موعد لاعادة الاصناف وعند اعادة الاصناف يجب ان تفحصها لجنة فحص الاصناف المرتجعة لاثبات حالتها عند ردها للمخزن، واذا اتضح للجنة انه قد اسيء استعماله او اصحابها تلف نتيجة الاهمال فيتحمل المستعير او الجهة المستعيرة قيمة التلف حسب احكام هذه اللائحة وذا لم تعاد الاصناف في الموعد المحدد وكان المستعير موظف فيحصل ثمن الصنف حسب سعره في السوق واما اذا كانت الجهة المستعيرة جهة حكومية فتطالب بسداد الثمن حسب سعره في السوق او توريد وحده جديدة بدلا عنها من قبل الجهة المستعيرة .
المادة(225): يحظر صرف اصناف من المخازن بالايجار الا بتصريح خاص من وزارة المالية فيما عدا المؤسسات التي من طبيعة عملها التاجير ويحصل عنها ايجار مناسب ويقدره رئيس الجهة وتسلم مثل هذه الاصناف بموجب عقد يراعى فيه اخذ الضمانات الكافية وعند اعادة الاصناف يجب ا، تقوم لجنة فحص الاصناف بفحصها لاثبات حالتها عند ورودها وتقدير مقابل ما يكون قد اصابها من تلف لتحصيله من المتسبب .
المادة(226): الاصناف التي تصرف الى الافراد او الورش غير الحكومية لتشغيلها او اصلاحها او تصنيعها يجب ان تحرر عنها ايصالات مؤقتة مع اخذ الضمانات الكافية لاعادتها واعادة بقايا التشغيل وما يستهلك منها فعلا يحرر عنه طلب واذن صرف اصناف مخازن وعند ورود الاصناف التي صار تشغيلها تضاف الى عهدة المخزن باستمارة مستند استلام اصناف .
المادة(227): الاصناف الغير صالحة للاستعمال والغير صالحة للبيع ويتطلب اتلافها يجب صرفها من المخازن باذن صرف وتخصم من عهدة المخزن ويتم اتلاف المواد الغير صالحة للاستعمال بموافقة وزارة المالية او مكتبها في المحافظة بعد التاكد من ان التلف لم يكن نتيجة لاهمال او تقصير وتتم عملية الاتلاف تحت اشراف لجنة تضم ممثلا عن وزارة المالية وممثلا عن الجهة المختصة وعلى اللجنة رفع تقرير بذلك الى رئيس الجهة والى وزارة المالية او مكاتبها .
الفصل العاشر: التعبئة والتخليص وفحص الاصناف الواردة
المادة(228): على امين المخزن مراجعة الاصناف المطلوب تصديرها الى جهة اخرى او لاحد المخازن الفرعية مع وزنها قبل التعبئة واتخاذ كافة الاحتياطات لضمان وصولها سليمة ويتم وزن الطرود بحضور امين المخزن ويكتب على كل طرد وزنه القائم ويحرر بذلك محضر تعبئة من صورتين تذكر فيه محتويات كل طرد ووزنه ويعتبر امني المخازن مسئولا عن فقد او تلف اي صنف قبل وصوله الى الجهة الطالبة بسبب سوء التعبئة وفي حالة الطرود الكبيرة يمكن لامين المخزن ان يستعين بموظف او اكثر في تعبئة الطرود وحزمها على ان يشترك معه في التوقيع على محضر التعبئة ويجب على امين المخزن ان يضع صورة من هذا المحضر داخل الطرد مع احكام قفله وختمه . . وترسل بوليصة الشحن داخل خطاب مسجل ومن صورتين او ثلاث صور حسب الحالة مرفقا بها طلب الصرف الى الجهة التي سترسل اليها طرود الاصناف .
المادة(229): في حالة ما اذا نصت شروط التمويل وكانت المواد والاصناف والالات مقدمة هدية او مساعده وتشترط الجهة المانحة على الجهة المعنية التخليص الجمركي فعلى هذه الجهة اتخاذ الاجراءات التالية: –
1 . على رؤساء الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة تخليص المستوردات الخاصة بالجهات التي يراسونها من الموانئ باسرع وقت ممكن بع تفريغها وعليهم التاكد من سلامتها والاشراف على نقلها الى المخازن ويتحمل هولاء المسئولون شخصيا اي ضرر يلحق بها نتيجة لتقصيرهم او تاخرهم عن تخليصها من الموانئ كما انهم مسئولون عن اية التزامات مالية رسوم ارضية،اجور حراسة وما شابهها تنشا نتيجة لتقاعسهم عن تخليص المستوردات من الموانئ .
2 . وفي حالة وصول المستوردات للموانئ قبل وصول وثائق الشحن التي يجرى تخليص المستوردات على اساسها يتم تخليص المستوردات من الموانئ على اساس ضمانات مصرفية صادرة عن البنك المركزي اليمني او فروعها او البنوك التجارية المعتمدة من قبله حسب الاحوال او بموجب ضمانات ادارية يقدمها رؤساء الجهات المختصين وتقبلها مصلحة الجمارك وفقا للقواعد والاحكام المحددة في قانون الجمارك ولائحته التنفيذية .
3 . يتوجب على شركات الملاحة وشركات الطيران والنقل البري اشعار الوزارة او فرعها المختصة في المحافظة عن اية مستوردات تابعة لوحدات ادارية او لمشاريع لم تباشر معاملاتها معها في ظرف اسبوع من تفريغها ويقع نفس الواجب على مصلحة الجمارك ومكاتبها بالنسبة للموانئ الجوية والبحرية والمناطق البرية التي تشرف عليها اشرافا مباشرا ، وعلى سلطات البريد ومكاتبها بالنسبة للمستوردات عبر البريد وارسال صورة من الاشعار لوزارة المالية .
4 . يسمح لسلطات الجمارك في الموانئ وممثلي شركات الملاحة وشركات الطيران والنقل البري لتخليص المستوردات الحكومية من الموانئ على اساس وثائق شحن مختومة او ضمانات بنكية او ضمانات ادارية وفقا للفقرة (2) من هذه المادة .
المادة(230): يقوم امين مخزن الجهة التي تتسلم الطرود بالتحقق من مطابقة عددها مع ما هو وارد ببوليصة الشحن ومن سلامة الاختام وعدم وجود تلاعب او عيب ظاهري بما يدعوا الى الشك في وجود عجز او تلاعب في محتوياتها واذا ظهر شيء من ذلك وجب عليه اعادة وزنها للتاكد من مطابقته مع ما هو وارد ببوليصة الشحن وفي حالة ظهور عجز تفتح الطرود لمراجعة محتوياتها بحضور احد موظفي النقل او البريد ويحرر بذلك محضر يوقع عليه كل منها لاثبات النتيجة .
وعند فتح الطرود وتفريغ محتوياتها في مخزن الوصول يجب ان توزن وتطابق المفردات مع ما هو وارد بمحضر التعبئة او باذن الصرف ثم يحرر بذلك محضر بمعرفة لجنة خاصة تثبت في محضرها ما قد يكون هناك من تلف او عجز او كسر ويرسل المحضر مع صورة اذن الصرف بعد تصحيحه طبقا للاساسيات الوارده الى ادارة المشتريات والمخازن لاتخاذ اللازم نحو تحديد المسئولية،وبالنسبة للاصناف السلعية التي تم استلامها تقيد بدفتر عهدة المخزن المستلم ثم يصحح اذن الصرف ويعاد مع المحضر الى الجهة المرسلة لتسوية العدد وتضاف الاصناف التالفة او الناقصة بعهدة الجهة التي قامت بالصرف لحين تسويتها بعد تحديد المسئولية عنها واعتماد الخصم .
الفصل الحادي عشر: ارجاع الاصناف الى المخازن
المادة(231): ترد الاصناف المستديمة عندما تصبح غير صالحة للاستعمال الى المخزن الذي صرفت منه فاذا لم ترد يتحمل المسئول عنها بقيمتها المبينة بالدفاتر او بحسب سعرها في السوق وقت التبليغ عنها ايهما اكبر ويعفى المراسلون وسائقوا الاصناف السيارات وغيرهم من الموظفين الذين تصرف لهم ملابس حكومية من المخازن من ارجاع هذه الملابس بعد مضي سنه من تاريخ صرفها للاستعمال على ان تظل تلك الملابس عهدة مستديمة طرف مستلمها الى ان تستوفي المدة المذكورة في الاستعمال .
كما يعفى الموظفون والعمال الذين تنتهي مدة خدمتهم بالوفاة من رد الملابس التي بعهدتهم ايا كانت مدة استعمالها .
المادة(232): يصرح مدير المشتريات والمخازن بارجاع الاصناف المستديمة الى المخزن متى استوفت مدة استعمالها او ثبت عدم صلاحيتها للاستعمال كما يصرح بارجاع الاصناف الزائدة عن الحاجة او لاي سبب اخر يوافق عليه ويقدم الى مدير المشتريات والمخازن طلب ارجاع اصناف من اصل وصورتين موضحا به اسباب ارجاع الاصناف المشار اليها الى المخازن ولا ترد فعلا الا بعد موافقة مبنية على قررا لجنة الفحص الخاص بارجاعها وذلك للاصناف التي تتجاوز قيمتها (5000) خمسة الاف ريال .
المادة(233): تشكل في المخازن الرئيسية والفرعية لجان برئاسة موظف مسئول لفحص الاصناف المطلوب ارجاعها ويكون امين المخزن احد اعضائها ويمكن ان يضم الى اللجنة موظف فني عند الحاجة وتدون اللجنة قراراتها في المحضر الخاص لذلك ، تمهيدا لاعتماده من مدير المشتريات والمخازن وعلى لجان فحص الاصناف المرتجعة المشار اليها في المادة السابقة ان تراعى بكل دقة الصالح العام وليست رغبة الموظف الذي يطالب ارجاع الاصناف او استبدالها ويجب ان تتحقق من عدم امكان اصلاح الاصناف ومن انها اصبحت غير صالحة للاستعمال نتيجة الاستعمال العادي وليس نتيجة سوء الاستعمال او الاتلاف عمدا بقصد استبداله بصنف جديد كما ان على اللجنة ان تتحقق من ان الصنف المطلوب ارجاعه هو نفس الطراز والنوع المستعمل في الجهة .
المادة(234): اذا اتضح للجنة الفحص ان الصنف اصبح غير صالح للاستعمال قبل استيفاء المدة المحددة له بسبب الاهمال او التقصير من الموظف الذي بعهدته فيجب ان يحصل منه ثمن الصنف بسعر السوق على ان يخصم منه ثمن القيمة التي تقدرها اللجنة للصنف المرتجع ،فاذا ثبت للجنة ان الصنف المرتجع قبل استيفاء المدة المحددة يمكن ان يصبح صالح للاستعمال بعد اصلاحه فيتحمل الموظف المسئول بتكاليف الاصلاح الا اذا ثبت للجنة عدم مسئوليته وعندئذ يكون اصلاحه على حساب الجهة .
المادة(235): اذا اتضح لمدير المشتريات والمخازن ان بعض الاصناف الموجودة بالمخزن اصبحت غير صالحة للاستعمال او بطل استعمالها فتعرض على لجنة الفحص للنظر في الموافقة على التصرف فيها مع مراعاة ما جاء بالمادتين (178- 204) من هذه اللائحة ثم يعرض على رئيس الجهة للاعتماد .
المادة(236): اذا اعيدت اصناف جديدة الى المخزن لسبب ما بعد صرفها وقبل استعمالها فتعرض على لجنة الفحص التقرير حالتها ثم تقبل في المخزن بموجب استمارة استلام وتضاف الى الاصناف الجديدة بعد التحقق من انها لم تستعمل .
المادة(237): الاصناف التي يتقرر ارجاعها الى المخازن لاي سبب يحرر عنها اذن استلام من اصل وصورتين ترسل صوره منه الى الجهة الواردة منها الاصناف المرتجعة وتحفظ الصورة الثانية بملف صاحب العهدة بعد خصم الصنف بموجبها من عهدته سواء بدفتر العهدة او بسجل العهدة الشخصية وتقيد هذه الاصناف بالاسعار التي تقررها لجنة الفحص حسب حالتها بالنسبة للاصناف المرتجعة من العهد الفرعية او العهد الشخصية فيحرر عنها اذن صرف لخصمها بموجبها من دفتر عهدة المخزن ودفتر العهدة الشخصية ثم تضاف الى عهدة المخزن المستلم ضمن الاصناف المستعملة او المخلفات غير الصالحة للاستعمال حسب الاحوال وتقيد في دفتر عهدة المخزن بموجب مستند الاستلام بالوزن او العدد تحت عنوان مخلفات وتقدر لجنة الفحص ثمنا لها ثم تختم بخاتم مخلفات في عدة مواضع وتقيد بالتسلسل حسب تواريخ ورودها مع بيان ما اتبع بشانها .
الفصل الثاني عشر: فقد او تلف الاصناف
المادة(238): اذا فقدت اصناف او تلفت بسبب سرقه او سطو او حريق او تلاعب او تبديل او بسبب اي حادث اخر فتتخذ الاجراءات الاتية: –
1 . يقوم مدير المشتريات والمخازن بابلاغ رئيس الجهة بالحادث فورا وكتابة وعلى رئيس الجهة سرعة ابلاغ الضامن لصاحب العهدة بالحادث خلال اسبوع على الاكثر .
2 . تقوم الجهة بالابلاغ عن الحادث فورا الى الشرطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والبحث عن الاصناف المفقودة او التالفة .
3 . على رئيس الجهة ان يشكل لجنة تحقيق من غير موظفي القسم الذي وقع فيه الحادث للتحقيق في اسباب الفقد او التلف وتحديد المسئولية .
4 . على لجنة التحقيق في حالة السرقة او الحريق او اي حادث اخر ان تقوم بجرد الاصناف الموجودة في المكان الذي حصل فيه الحادث وذلك لامكان حصر الاصناف الفاقدة او التالفة .
5 . تقوم الجهة التي حصل فيها الحادث باعداد تقرير اولي شامل لكل ما امكن معرفته عن الحادث .
6 . على لجنة التحقيق اعداد تقرير من ثلاث صور ترفق به جميع اوراق التحقيق وصورتين من محضر الجرد الذي قامت به اللجنة او استمارة طلب خصم اصناف على ان يعرض هذا التقرير على رئيس الجهة لتقرير ما يتخذ من اجراءات .
7 . يقوم رئيس الجهة بعد اتمام التحقيق بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتقرير نهائي يوضح فيه ما قررته الجهة بالنسبة للحادث وما اتخذته من اجراءات نحو تحصيل قيمة الخسائر ويرفق به صورة من تقرير لجنة التحقيق ومرفقاته وصورة من التعليمات التي اصدرها بالوسائل التي تتخذ لتلافي تكرار الحادث .
المادة(239): تمسك ادارة المشتريات والمخازن سجلا خاصا تدون فيه جميع حوادث السرقة او الحريق او التلاعب او التبديد او غير ذلك وتوضح امام كل حادث الادوار التي مر بها الحادث والاجراءات التي اتخذت بشانه .
المادة(240): الاصناف المستديمة سواء منها المقرر لها مدة استعمال معينة او غير المقرر لها مدة اذا فقدت او تلفت بسبب الاهمال او سوء الاستعمال ولم يتم ارجاعها الى المخازن بعد استيفاء المدة المقررة لاستعمالها ، يحصل ثمن شراؤها الاصلي المثبتة بالدفاتر او بسعرها في السوق وقت فقدها او تلفها ايهما اكبر فاذا امكن اصلاح التلف فيكتفى بتحصيل تكاليف الاصلاح من المتسبب . ولرئيس الجهة ان يخصم مبلغا مناسبا من الثمن مقابل استهلاك الصنف خلال المدة التي قضاها في الاستعمال قبل الفقد او التلف اذا اتضح ان الصنف التالف يمكن الانتفاع به فيقرر له ثمن يخصم من ثمن الصنف البديل .
المادة(241): كل من يبدد او يبيع اصناف حكومية في عهدته يحصل نه ثمنها الاصلي المثبت في الدفاتر بموجب سعر السوق وقت السداد ايهما اكبر وذلك علاوة على محاكمته وتاديبة جنائيا .
المادة(242): عندما يقرر رئيس الجهة تحصيل الثمن من المسئول يقوم مدير المشتريات والمخازن باخطار ادارة الحسابات بالجهة بذلك لعمل التسوية اللازمة واتخاذ اجراءات التحصيل واجراء التسوية اللازمة بالدفاتر المخزنية عند تحصيل المبلغ .
المادة(243): يجوز لرئيس الجهة التجاوز عن كل او جزء من قيمة الاصناف الفاقدة او التالفة اذا ثبت من التحقيق ثبوتا قاطعا ان الفقد او التلف نشا عن سرقة بالاكراه او السطو او بسبب حريق او سقوط مباني او عوارض اخرى خارجه عن ارادة او رقابة صاحب العهدة وبحكم قضائي بات وبشرط الا تزيد قيمة الاصناف المفقودة او التالفة عن (200.000) مائتي الف ريال وفيما يزيد على ذلك يكون التجاوز من سلطة وزير المالية .
المادة(244): الاصناف التي تفقد او تتلف نتيجة حادث من الحوادث المشار اليها في المادة السابقة تخصم من العهدة مع تسوية قيمتها خصما على حساب الديون المستحقة للحكومة طرف من تثبت ادانته وتضاف الى حساب تسوية مطلوبات الحكومة الى ان يصدر قرار بالتجاوز عن تحصيل هذا الدين وفقا لما هو موضح بالمادة السابقة وبهذه الحالة يعكس القيد ولا يدخل ذلك العجز الذي قد يظهر في جرد عهدة المخزن الذي تجريه لجنة التحقيق الذي يرجع لاسباب اخرى .
اما الاصناف التي تفقد او تتلف وتثبت مسئولية من كانت في عهدته تلك الاصناف ايا كان سبب الفقد او التلف فتحصل قيمتها منه ثم يتم خصمها من العهدة بعد التحصيل .
الفصل الثالث عشر: المكتبات والورش والمعامل
المادة(245): يتم صرف الكتب والمجلات العلمية والدوريات من المخازن الى المكتبات بموجب طلب واذن صرف وبعد استلامها بمعرفة امين المكتبة يقوم بقيدها في سجل قيد الكتب ويوضح في هذا السجل اسم الكتاب وعدد اجزائه ومجلداته واسم المؤلف ورقم الكتاب المسلسل حسب الفهرس وتقيد عهده على امين المكتبة بالدفاتر المخزنية .
المادة(246): تختار كل جهة بها مكتبه احد موظفيها كامين للمكتبية يكون مسئولا عن استلام وصرف الكتب وباقي محتويات المكتبة والمحافظة عليها وعلى امين المكتبة ختم الغلاف الخارجي لكل كتاب والصفحة الاولى منه الموضح بها عنوان الكتاب وذلك بختم خاص يدل على ان الكتاب ملك الجهة ويجب ان يذكر في اعلى الختم اسم الجهة وفي اسفله كلمة المكتبة وبينهما مسافة يكتب فيها الرقم المسلسل المعطى للكتاب .
المادة(247): يعمل فهرس خاص بمحتويات المكتبة بترتيب الحروف الهجائية يبين فيه اسم الكتاب ورقمه المسلسل وعلى امين المكتبة ان يضيف الى الفهرس ما يستجد من كتب ويخصم منه ما يفقد او يتلف منها اولا باول بموجب النماذج المخصصة لذلك وبعد اعتمادها من رئيس الجهة .
المادة(248): على امين المكتبة ان يمسك سجل الكتب المعارة وعليه ان يحصل عند الاعارة على توقيع المستلم وذلك على النموذج الخاص بذلك قبل صرف الكتاب على ان يبين في النموذج ان المستعير مسئول عن اعادة الكتاب او الكتب بحالتها المسلمة له بها وانه مطالب بدفع ثمنها في حالة فقدها حسب سعرها في السوق وفي جميع الاحوال يجب الا يزيد عدد الكتب المعارة الى موظف واحد في وقت واحد على ثلاثة كتب فقط الا بتصريح خاص من رئيس الجهة ويعتبر امين المكتبة مسئولا عن اعادة الكتب المعارة في المدة المحددة التي يجب الا تزيد على شهرين الا بتصريح خاص من رئيس الجهة .
المادة(249): يكون للورشة مخزن خاص بها ، ويجب على امين الخزن ان يمسك دفتر عهدة المخزن اسوة بالمخازن الفرعية وتسري على مخزن الورشة الاحكام الخاصة بالمخازن الفرعية وعلاقتها مع المخزن الرئيسي الواردة بهذه اللائحة .
المادة(250): لا يجوز لورش الحكومة ان تقوم باشغال او اصلاحات للجمهور الا اذا كانت لديها تصريح بذلك من الوزير المختص وطبقا للقواعد التي وافق عليها ويعتبر ما تحصل عليه مقابل ذلك ايرادا عاما .
المادة(251): يشرف على الورشة موظف مسئول يطلق عليه لقب مدير الورشة وعليه ان يحتفظ لديه برسم وصورة للماكينات والالات التي تستخدم في صناعة الاصناف او اصلاحها بالورشة وذلك للرجوع الى هذه الرسوم والصور عند استبدال اجزائها او قطع غيارها .
ويقوم مدير الورشة باختيار الصناع والعمال المؤقتين اللازمين لانجاز الاعمال وذلك في حدود الاعتمادات المقررة بموازنة الجهة ويتم تعيينهم حسب الاجراءات القانونية المقررة .
المادة(252): على الجهة التي ترغب في تشغيل اصناف بالورشة ان تحرر طلبا بذلك للورشة عن كل صنف على حده على استمارة خاصة تعد لهذا الغرض اسوة بطلب الاصناف المستديمة على ان يعتمد طلب التشغيل من رئيس الجهة الطالبة .
المادة(253): على مدير الورشة او رئيس الوحدة التي ستقوم بالتشغيل بالورشة ان يحرر مقايسة من صورتين على النموذج المعد لذلك عن كل عملية يوضح بها بالتفصيل المواد الاولية المقرر استعمالها واجور العمال اللازمين لانجاز العمل مع ايضاح اثمان المواد الاولية حسب قيمتها بالدفاتر او بسعرها في السوق ايهما اكبر مع اضافة (20%) من التكاليف الكلية الفعلية مقابل المصروفات العمومية من وقود واستهلاك للعداد والادوات والمياه والنور والملاحظة وغيرها ولا يجوز البدء في التشغيل قبل اعداد المقايسة واعتمادها . ولا يتم الاعتماد الا اذا كانت جميع البيانات السابقة موضحة بها بالاضافة الى بيان بند الموازنة واسم الجهة سيخصم عليها التكاليف .
المادة(254): يلزم موافقة رئيس الجهة الطالبة قبل التشغيل وبعد اعتماد الموافقة تقيد بارقام مسلسلة بسجل قيد المشغولات ويبين به اسم الجهة الطالبة والعمل المطلوب وتاريخ وصول الطلب وتاريخ البدء .
المادة(255): تطلب الاصناف المستديمة المستهلكة اللازمة لكل عملية من مخزن الورشة على النموذج المعد لذلك ، ثم تقيد بسجل قيد الاصناف المستهلكة بالورشة، اما الاصناف التي تطلب من المخزن الرئيسي اومن المخزن الفرعي وذلك في حالة عدم وجود مخزن خاص للورشة فتطلب بمقتضى طلب اصناف من المخزن على ان يرفق بالطلب صورة من المقايسة وعند ورود الاصناف المطلوبة تقيد بدفتر عهدة الورشة ويجب مراعاة عدم صرف الاصناف اللازمة دفعة واحدة اذا اتضح ان انجاز العملية سيستغرق وقتا طويلا ويكون الصرف على دفعات طبقا للاحتياجات الضرورية .
المادة(256): الاصناف المعدة للاستهلاك بالورشة كالوقود والزيوت وغيرها مما يلزم تنفيذ الاعمال اليومية لادارة الماكينات والالات تصرف من المخازن بموجب طلب صرف اصناف للورشة موقعا عليه بالاستلام وتقيد الكميات المصروفة في سجل خاص وفي نهاية كل اسبوع تجمع الطلبات المذكورة ويحرر بها كشف بهذه الاصناف ومعه صور اذن الصرف وترسل الى ادارة المشتريات والمخازن لمراجعتها وخصم الاصناف بموجبها بالدفاتر الممسوكة بمعرفة الادارة من عهدة مخزن الورشة او المخزن الذي قام بالصرف .
المادة(257): اذا رؤي اثناء انجاز العمل وجوب ادخال تعديلات على المقايسة يترتب عليه زيادة المصروفات السابق اعتمادها فيجب قبل انهاء العمل تحرير مقايسة معدلة للحصول على اعتماد رئيس الجهة عليها مع ايضاح اسباب وظروف هذه التعديلات .
المادة(258): على مدير الورشة او رئيس الوحدة المنوط بها انجاز العمل ان يملا بعد انتهاء العمل الخانات المعدة بالمقايسة لاجور الصناع والعمال المصروفة فعلا ومقدار الخامات التي استعملت في تشغيل الاصناف المبينة بالمقايسة او التي استعملت في الاصلاحات الموضحة بها ويبين في خانة المرتجع مقادير المواد الباقية من الخامات وثمنها ويوقع مدير الورشة على هذه البيانات مذيلة باقرار يصاغ بالصيغة التالية: –
(اقر بان الاشغال او الاصلاحات الموضحة اعلاه قد تم تنفيذها حسب الطلب) .
المادة(259): اجور العمال الذين ينقطعون عن العمل بسبب اصابة او مرض او في اجازة لا تدخل ضمن تكاليف التشغيل او الاصلاح بل تدخل ضمن المصروفات اسوة بالوقود والزيوت وغيرها وتوزع على الاعمال بنسبة مئوية .
المادة(260): الاصناف التي تبقى بدون استعمال بعد انجاز الاعمال او الاصلاحات تعاد الى المخزن بموجب استمارة ارجاع اصناف تحرر من صورتين وتسلم الى المخزن باذن استلام وترسل صورة من الاستمارة والاذن الى ادارة المشتريات والمخازن لقيد الاصناف المرتجعة بموجبها .
المادة(261): تورد الاصناف الجديدة التي تم صنعها بالورشة الى المخزن وذلك بعد فحصها بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض واقرارها بان العمل قد تم بالشكل المطلوب، كما يحرر اذن استلام ترفق به المقايسة كمستند بذلك ويتبع نفس الاجراءات في حالة تسليم الاصناف مباشرة الى مخزن الجهة الطالبة دون توسيط مخزن الورشة .
المادة(262): تحرر طلبات الاصلاحات من اربع صور وتعتمد من رئيس الجهة او من ينوب عنه وترسل ثلاث صور منها الى الورشة مع الاصناف المطلوب اصلاحها وتقوم الورشة بعمل مقايسة للاصلاح ويتم اعتمادها اولا واقرار الجهة الطالبة بالموافقة عليها ثم يبدا الاصلاح .
المادة(263): الاصناف المرسلة للورشة للاصلاح لا تخصم من العهدة عند ارسالها للورشة بل تبقى في عهدة صاحب العهدة على ان يحتفظ لديه بصورة من طلب الاصلاح اثباتا لوجود الاصناف بالورشة للاصلاح .
المادة(264): اذا اتضح للورشة ان الاصناف المطلوب اصلاحها غير قابلة للاصلاح فعليها اخطار الجهة الطالبة بذلك وللجهة الحق في استرداد الاصناف وارجاعها الى المخزن وخصمها من العهدة طبقا لاحكام هذه اللائحة .
المادة(265): يمكن اجراء الاصلاحات الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها (15000) خمسة عشر الف ريال دون عمل مقايسة اكتفاء بطلب المواد اللازمة لها من مخزن الورشة بعد اعتماد من مدير الورشة .
المادة(266): الاصناف التي يتم اصلاحها تسلم الى الجهة صاحبة طلب الاصلاح التي تقوم بفحصها ويوقع صاحب العهدة بها اقرارا من صورتين بان الاصلاحات تمت وانه تسلم الاصناف التي تم اصلاحها ثم يعيد الاقرار الى الورشة لارفاقه بصورة المقايسة .
المادة(267): بعد انهاء الاصلاحات او التشغيلات يقوم كاتب الورشة بملا الخانات المخصصة لذلك بسجل قيد المشغولات ويبين به تاريخ انهاء العمل وثمن المواد الاولية واجور العمال والصناع والمصاريف العمومية وجملة التكاليف وعند انتهاء الصفحة التي قام بالقيد فيها في الدفتر يرحل مجموعة الخانات الى الصفحة التالية وهكذا الى نهاية السنة المالية .
المادة(268): يقوم مدير الورشة بعمل كشف شهري من واقع سجل قيد الاصناف المستهلكة بالورشة بما تم صرفه منها في التشغيلات والاصلاحات وترفق به صور نماذج الطلبات وترسل في اول الشهر التالي الى ادارة المشتريات والمخازن لمراجعته والتاشير عليها بما يفيد المراجعة وتخصم هذه المواد الاولية في دفتر عهدة مخزن الورشة .
المادة(269): في نهاية السنة المالية يوضح في صفحة خاصة بدفتر التشغيلات والمقايسات الخاصة بالاصلاحات او الاعمال التي لم يتم تشغيلها حتى نهاية السنة المالية ويوضح امام كل مقايسة ما صرف عليها فعلا الى تاريخ انتهاء السنة المالية، كما يحرر كشف بما يكون قد صرف الى نهاية السنة المالية على الاعمال والاصلاحات التي لم تتم بعد ويرسل هذا الكشف الى الجهة الطالبة لاتخاذ ما يلزم على ضوء احكام القانون المالي ولائحته ، والمقايسات التي لم يتم البدء فيها او انهاؤها قبل نهاية السنة المالية ترحل الى دفتر المقايسات في السنة الجديدة وتعطى ارقاما جديدة علاوة على ارقامها القديمة ويوضح امام تلك التي بدات في السنة المنتهية ولم ينته العمل فيها الى نهاية السنة المالية قيمة المبالغ التي صرفت خلال السنة المالية السابقة .
المادة(270): لا يجوز ترحيل المقايسات الخاصة بالعمليات الى اكثر من سنة مالية تالية الا بموافقة خاصة من رئيس الجهة التي تتولى التشغيل وبموجب مذكرة من مدير الورشة يوضح فيها الاسباب التي دعت الى ذلك .
الفصل الرابع عشر: استلام وتسليم المخازن
المادة(271): 1- عندما تقتضي الضرورة استبدال امين المخزن فان عليه وعلى خلفه ان يتاكد من مطابقة محتويات المخزن المراد تسليمه مع القيود بالسجلات المخزنية وذلك بجرد المخزونات سواء عدا او وزنا او مقاسا .
2- على امين المخزن المستلم ان يوقع بالاستلام امام ارصدة القيود بالسجلات المخزنية وذلك بعد التاكد من تطابقها مع المخزونات وفقا للطريقة المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة .
3- على امين المخزن المستلم وسلفه ان يوقعا شهادة الاستلام والتسليم على الاستمارة المخزنية المختصة وترسل احداهما الى رئيس الوحدة الادارية ومدير المشروع المختص وتحفظ الثانية في ملفات المخزن المسلم .
4- استثناء من احكام الفقرة (1) من هذه المادة عندما يكون المخزن المراد تسليمه واقع تحت الاشراف المباشر لامين المخزن المسلم فلا داعي لتوقيع شهادة الاستلام والتسليم ويكتفى بمطابقة محتويات المخزن مع ارصدة القيد بالسجلات المخزنية .
المادة(272): 1- تعد استمارة بالنواقص والزوائد في المخزنات التي تكتشف عند اجراء عمليات الاستلام والتسليم وترسل نسخ منها الى رئيس لجهة المعنية مع شهادة الاستلام والتسليم وعلى امين المخزن ان يبين بالتفاصيل الاسباب التي ادت الى اية نواقص .
2- تعامل النواقص والزوائد التي تكتشف عن اجراء عملية الاستلام والتسليم وفقا لاحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بالنواقص والزوائد .
الفصل الخامس عشر: جرد المخازن
المادة(273): عملا بما نصت عليه المادة (42) من القانون ،على جميع الجهات الخاضعة لاحكامه جرد جميع موجودات المخازن جردا عاما حتميا في نهاية كل سنه مالية وعند تغيير امين المخازن ، كما تجرد المخازن جردا جزئيا مفاجئا عدة مرات خلال السنة عندما تقتضي الضرورة لذلك .
المادة(274): ا . يتم جرد المخازن بواسطة لجان جرد، وفقا لاحكام هذه اللائحة وبحضور امناء المخازن المختصين .
ب . لجان الجرد ثلاثة انواع:
1- لجان جرد سنوية .
2- لجان جرد مفاجئه .
3- لجان جرد اخرى .
المادة(275): 1- تختص لجان الجرد السنوية بالقيام بالجرد السنوي المقرر بمقتضى المادة السابقة من هذه اللائحة .
2- تختص لجان الجرد المفاجئة بجرد محتويات جميع المخازن جردا جزئيا لعدة مرات خلال العام وبحيث لا تقل عن مرتين .
3- تختص لجان الجرد الاخرى بالاتي: –
ا . القيام باجراء عملية الاستلام والتسليم بين امناء المخازن من واقع الجرد الفعلي .
ب . جرد المواد الغير صالحة للاستعمال والعبوات التي يقترح التصرف فيها وفقا لاحكام هذه اللائحة .
المادة(276): يتم تشكيل لجان الجرد من قبل رئيس الجهة على ان تكون برئاسة المسئول عن الشئون المالية بالجهة وبحيث لا يكون من بين اعضائها اعضاء المخازن المختصين .
المادة(277): تقوم لجان الجرد السنوية ولجان الجرد الاخرى عند تغيير امناء المخازن بجرد الاصناف المستديمة والاصناف المستهلكة والغير صالحة للاستخدام الموجودة بالمخازن صنفا صنفا على ان يراعى اتخاذ الاجراءات الاتية: –
ا- ان تخطر كل جهة وزارة المالية بالموعد الذي حددته للجرد .
ب- لا يجزا جرد اي صنف من الاصناف مهما كان موزعا على عدة اقسام او مخازن .
ج- ان يتم جرد جميع الاصناف جردا فعليا قبل نهاية السنة المالية وعند تغيير امناء المخازن .
المادة(278): في اليوم السابق لبدء الجرد يتم استخراج ارصدة الاصناف بدفاتر استاذ الشطب ودفاتر عهدة امين او امناء المخازن ويقيد تلك الارصدة الموظف المختص بادارة المشتريات والمخازن اقرارا بما يفيد صحتها وعلى لجان الجرد ان يثبت في محضر الجرد الموجود فعلا بالمخازن من كل صنف بصرف النظر عن رصيد الدفاتر .
المادة(279): تجرد اللجان كل صنف على حده حسب وزنه او مقاسه او عدده او كميته حسب الوحدة الواردة بالدفاتر وتثبت المقادير التي تجدها فعلا بمحضر وتبين الفرق بين الموجود من واقع الجرد الفعلي والموجود حسب ارصدة الدفاتر وتوضح الزيادة والعجز كلا في الخانة المخصصة له في محضر الجرد ويوقع رئيس لجنة الجرد بدفاتر العهدة امام كل صنف تم جرده مع ايضاح تواريخ الجرد ، كما تحرر اللجنة اقرارا على محضر الجرد بانها جردت الاصناف المبينة بخانة الموجود بمعرفتهم جردا فعليا وكل جرد صوري يحاكم عنه اعضاء اللجنة تاديبيا .
المادة(280): يجوز اثناء عملية الجرد صرف بعض الاصناف المطلوبة بصفة عاجله من المخازن بشرط موافقة رئيس الجهة ورئيس لجنة الجرد وبموجب اذن صرف مخزني .
المادة(281): تحرر لجنة الجرد كشوف الزيادة والنقص من اصل وصورتين من واقع محضر الجرد وتوضح فيه راي امين المخزن بشان الزيادة والعجز في كل صنف واسبابه .
وعلى ادارة المشتريات والمخازن ان تدون اثمان الاصناف التي ظهر فيها عجز في الجرد طبقا لاسعارها المبينة بالدفاتر او اسعارها في السوق ايهما اكبر ويبدي مدير المشتريات والمخازن وملاحظاته على كشوف الزيادة والعجز ثم تعرض على رئيس الجهة لاعتمادها او تقرير ما يراه بشانها قبل ارسالها الى وزارة المالية لاعتمادها ويجب ان يوضح مقدار العجز بالكمية بالنسبة لكل صنف على حده دون تخفيض مقدار الزيادة التي قد تظهر في اصناف اخرى مشابهة .
المادة(282): يعتمد رئيس الجهة محاضر الجرد الخالية من الزيادة او العجز ثم ترسل بعد الاعتماد الى وزارة المالية وذلك في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ انتهاء عملية الجرد .
المادة(283): يتبع الاتي فيما يتعلق بمحاضر الجرد التي يظهر فيها زيادة او عجز: –
ا- تضاف الزيادة بمجرد انتهاء عملية الجرد الى عهدة المخزن وترفق صورة من اذن الاضافة بمحاضر الجرد عند ارسالها الى وزارة المالية للاعتماد .
ب- يخصم العجز بموجب اذن صرف وترسل صوره منه الى ادارة الحسابات بالجهة الموجود بها المخزن لتسوية المبلغ خصما على حساب ديون مستحقه للحكومة بالاضافة الى حساب تسوية مطلوبات الحكومة على ان يدون اقرار من مدير الحسابات برقم وتاريخ التسوية على محاضر الجرد عند ارسالها الى وزارة المالية للاعتماد ويوضح اسم الشخص او الجهة التي ستتحمل قيمة العجز كله او بعضه .
المادة(284): ترسل صورتا محضر الجرد وكشوف الزيادة والعجز مستوفاة طبقا للاحكام السابقة وبعد اعتمادها من رئيس الجهة الى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ انتهاء عملية الجرد كما ترسل صورة الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
المادة(285): لا يجوز ان تحل عملية الاستلام والتسليم بين امناء المخازن محل الجرد الفعلي السنوي الا اذا حل التسليم والتسلم في وقت الجرد بشرط ان تكون عملية التسليم والتسلم قد تمت بمعرفة اللجنة المنصوص عنها بالمادة (274) من هذه اللائحة .
المادة(286): يتبع في جرد المخازن الفرعية ومخازن الورش نفس الاجراءات والنظم التي تتبع في جرد المخازن الرئيسية الموضحة بالمواد السباقة وذلك تحت اشراف مدير مكتب المالية بالمحافظة .
المادة(287): تقوم لجنة الجرد بجرد العهد الفرعية الموزعة في المنشات الحكومية التابعة لها كالمستشفيات والمدارس ومكاتب الموظفين وغيرها مرة كل سنه بنفس الطريقة الموضحة في المواد السابقة وتضاف الزيادات مباشرة الى العهدة بموجب اذن اضافة ويؤشر عليها بما يفيد ذلك كما يخصم العجز بنفس الطريقة الموضحة في المواد السابقة .
وعلى امين المخزن الذي تتفرع من عهدته عهد فرعية ان يجردها بنفسه من ان الى اخر على مدار السنة بحيث يتم جرها جميعا في نهاية السنة المالية .
المادة(288): الاصناف المستديمة المسلمة عهده للموظفين او العمال او المراسلين لاعمالهم يكتفى فيها باخذ اقرار من كل منهم في اول كل سنة مالية بان الاصناف التي بعهدتهم موجودة فعلا وانها بحالة جيدة وعلى مدير المشتريات والمخازن ان يؤشر على الاقرارات بان الاصناف الموضحة بها مطابقة لما هو وارد باستمارات العهدة الشخصية المحفوظة لديه .
المادة(289): تجرد في نهاية السنة المالية ايضا الاصناف المركبة او المثبتة في المباني والمنشات الحكومية ووسائل النقل كما تجرد المكتبات والمتاحف والمعارض في نهاية السنة المالية ، ويتبع في شان جرد هذه الاصناف نفس الاجراءات الموضحة في المواد السابقة .
المادة(290): على مدير المشتريات والمخازن في كل شهر ان يقوم باجراء عملية جرد عن بعض موجودات المخازن الرئيسية او الفرعية سواء عن اصناف مستديمة او مستهلكة وفي مواعيد غير محدده سلفا وعليه ان يوقع بدفتر عهدة المخزن امام الاصناف التي قام بجردها مع ذكر تاريخ الجرد ويعرض على رئيس الجهة وعلى وزارة المالية نتائج الجرد .
المادة(291): يمسك بادارة المشتريات والمخازن سجل لبيان اجمالي الاصناف وقيمتها سواء المستديمة او المستهلكة الموجودة في المخازن التابعة لها حتى نهاية السنة المالية، ويجب ان يدون بالسجل ايضا الاصناف التي تكون قد وردت الى المخازن بدون ثمن بصفة هبات او عينات او عبوات ويقيد ثمنها من واقع التقرير المدون بدفتر استاذ المخزن اما المحاصيل والمنتجات الزراعية فيقدر ثمنها حسب متوسط سعر السوق وبالنسبة للاصناف المستهلكة يحدد ثمنها امام كل صنف حسب اخر سعر توريد بدفتر استاذ المخزن وبالنسبة للاصناف التي صنعت بورشة حكومية واضيفت الى المخزن قبل الانتهاء من المقايسة الختامية فتقدر قيمتها بصفة تقريبية بمعرفة مدير الورشة .
المادة(292): ترسل الى وزارة المالية مع الحساب الختامي كشف من صورتين من واقع السجل المذكور بالمادة السابقة ومذيل باقرار من رئيس الجهة بان القيمة الموضحة بالكشف وقدرها ، كذا هي قيمة موجودات المخازن بالجهة ومكاتبها طبقا للوارد بالسجل .
المادة(293): 1- بعد الانتهاء من عملية الجرد على لجان الجرد اعداد تقاريرها على النموذج المعد لذلك من اربع نسخ ويجب ان تتضمن التقارير ما يلي: –
ا- الحالة التي تحفظ بها السجلات المخزنية وغيرها من الدفاتر والمستندات .
ب- حالة المخازن بصورة عامة وبالذات فيما يتعلق بالاحتياطات المتخذة لسلامة المخزونات .
ج- مسئولية امناء المخازن عن اي فقدان او نقص او تلف اصاب المخزونات .
2- ترفع لجان الجر تقاريرها من اربع نسخ من قوائم المواد الزائدة والناقصة وغيرها الصالحة للاستعمال الى رؤساء اللجان المختصين .
3- يرفع رؤساء الجهات المختصة اصول تقارير لجان الجرد الى وزارة المالية او مكتبها المختص في المحافظة المختصة وترفق بها نسخة من قوائم المواد الزائدة والناقصة وغير الصالحة للاستعمال وعليهم ارسال نسخ من هذه الوثائق الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او فرعه المختص .
4- تتخذ الوزارة ومكاتبها المختصة قراراتها بشان المواد الزائدة والناقصة وتشمل قراراتها هذه قوائم الزوائد والنواقص وتبعث بها الى رؤساء الجهات المختصين لاتخاذ الاجراءات الخاصة بشانها وفقا لاحكام هذه اللائحة .
الفصل السادس عشر: التفتيش على المخازن
المادة(294): تنتدب وزارة المالية في مواعيد غير محددة سلفا بعض مفتشيها للتفتيش على المخازن الحكومية والحسابات الخاصة بها، وهذا بخلاف التفتيش الذي يقوم به مندوبو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او المفتشون الداخليون في الوزارات والمصالح الحكومية والاجهزة المركزية والهيئات العامة والمحافظات التي يوجد بها مفتشون للمخازن .
المادة(295): يتحقق المفتش من ان احكام هذه اللائحة منفذه وان اعمال المخازن تسير طبقا لاحكامها وتنحصر اهم واجبات التفتيش في الاتي: –
1 . مقارنة الموجود فعلا من بعض الاصناف التي يختارها على رصيدها حسب دفتر استاذ المخزن ودفاتر العهدة ويثبت في تقريره ما يوجد من اختلاف سواء بالزيادة او النقص واسبابه والعوامل التي ساعدت على حدوثه .
2 . التحقق من ان دفاتر وسجلات واستمارات المخازن ممسوكة طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة وان عمليات المخزن مقيدة حتى يوم التفتيش كما يتحقق من ادارة المشتريات والمخازن تراقب اعمال امناء المخازن مراقبة فعلية ويتحقق كذلك من انه ليست هناك اصناف مكدسة او راكدة او تزيد عن حاجة الاستهلاك العادي للجهة كما يتحقق من ان كشوفات الاصناف المستهلكة تراجع اولا باول .
3 . التحقق من ان اجراءات الشراء والمناقصات والتعاقد واستلام الاصناف وصرفها سليمة تسير طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة .
4 . مراجعة بعض اذون الاستلام الاضافة وصور الفواتير للتحقق من صحة اجراءات الاضافة بحساب المخازن .
5 . التحقق من تسوية الزيادة او العجز التي ظهرت اثناء عمليات الجرد وان التسوية تمت في حينها، والتحقق من تحصيل قيمة العجز والاصناف الفاقدة وغيرها وتسويتها بالحسابات وذلك كله طبقا لاحكام هذه اللائحة .
6 . التحقق من ان الاصناف المرتجعة والمعادة الى المخازن قد تم قبولها بموجب محضر من لجنة الفحص المختصة بالموافقة على ارجاعها .
7 . التحقق من ان اجراءات بيع الاصناف من المخازن تسير سيرا سليما وان بيعها يتم طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة وان اثمان الاصناف المباعة قد تم تحصيلها فعلا في حينها .
8 . دراسة بعض المقايسات النهائية من تشغيلات واصلاحات بالورشة مع المقايسات الابتدائية وبحث اوجه الخلاف واسبابه .
9 . التحقق من صحة البيانات الواردة بسجل اجمالي موجودات المخازن .
10 . دراسة الملاحظات التي سبق وان وردت في تقارير سابقة والتحقق من انه تم تلافيها وانها لم تتكرر في عملية التفتيش الجديدة وبحث اسباب عدم تنفيذ مالم ينفذ منها وتحديد المسئولية في ذلك .
المادة(296): على جميع الجهات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة ان تجيب على ما يبلغ اليها من ملاحظات التفتيش في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ ابلاغها بالملاحظات ، بالنسبة للمخازن الفرعية وفي موعد لا يتجاوز اسبوعين بالنسبة للمخازن الرئيسية وفي حالة عدم الرد في المدة المحددة يعتبر اقرار بصحة ما ورد في التقرير .
الفصل السابع عشر: المطالبة بالتعويضات
المادة(297): ا . على شركات التامين واعادة التامين اليمنية المعتمدة داخل الجمهورية حال استلامها بلاغا عن نقص او تلف في المستوردات ان تتخذ جميع الاجراءات التي يقتضيها العرف التاميني من معاينة للضرر وتحديد حجمه واصدار الشهادات والوثائق المثبتة لحق الوحدة الادارية او المشروع في التعويض ما يليها من امور .
ب . على شركات التامين واعادة التامين اليمنية المعتمدة داخل الجمهورية اتخاذ اجراءات سريعة لدفع التعويضات عن الاضرار التي تلحق بمستوردات الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة .
المادة(298): ا . على كل جهة تقوم باستيراد مواد ان تحتفظ بسجل خاص يسمى سجل المطالبة بالتعويضات .
ب . على رؤساء الجهات المعنية ان يراجعوا سجلات المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة للتاكد من ان اجراءات المطالبة بالتعويضات قد اتخذت وان التعويضات قد دفعت وفي حالة عدم الدفع عليهم ابلاغ الامر الى وزارة المالية او فرعها في المحافظة المختصة .
المادة(299): تعتبر المطالبة بالتعويض قائمة الا اذا حدث احد الامور التالية: –
1 . استعادة قيمة المطالبة كاملة .
2 . استلام بديل للمواد المفقودة .
المادة(300): تقيد قيمة التعويضات المستلمة عن المخزونات لصالح حساب المطالبة بالتعويضات المشار اليها في الفقرة (ا) من المادة (297) من هذه اللائحة وتؤول التعويضات المستلمة للحساب المختص بالايرادات .
الباب الثامن: حسابات المخازن وسجلاتها وكيفية القيد فيها
المادة(301): تنفيذا للمادتين (58،46) من القانون تحدد استعمال الدفاتر والسجلات اللازمة لاعمال المخازن وطريقة مسكها واجراءات القيد فيها والاستمارات المرتبطة بها على النحو التالي: –
1 . دفتر يومية المخزن وتقيد فيه جميع البيانات الخاصة بمستندات الاستلام بعد استلام الاصناف التي تجاوز قيمتها (5000) خمسة الاف ريال عدا الاصناف التي تعتبر جزءا من توريدات سبق التعاقد عليها فتفحص وتضاف مهما كانت قيمتها وكذلك الاصناف التي تم صرفها من المخزن ويتم القيد في الدفتر بحسب تسلسل ارقامه مع بيان قيمة كل صنف من الاصناف الواردة او المصروفة .
2 . دفتر استاذ المخزن الشطب ويستعمل هذا الدفتر لقيد جميع الاصناف الواردة الى المخزن والمصروفة اولا باول ويجب ايضاح ثمن ما ويورد او يصرف من المخزن في الخانات المخصصة لذلك في الدفتر ويجب ان يوضع بعد كل عملية من عمليات الاضافة او الصرف مقدار الرصيد الباقي في العهدة من كل صنف بحيث يكون الرصيد في الدفتر مطابقا للموجود فعلا في المخزن ويمسك دفتر خاص للاصناف المستديمة ودفتر اخر خاص للاصناف المستهلكة وثالث للاصناف المستعملة (المرتجعة) ويقفل هذا الدفتر سنويا وتفتح صفحة جديدة للسنة التالية يثبت في السطر الاول منها بالنسبة لكل صنف مقدار الباقي منه في العهدة في نهاية السنة السابقة وثمنه من واقع اخر سعر الشراء وتخصص صفحة مستقلة لكل صنف ولا يجوز ان يمسك هذا الدفتر امناء المخازن المسئولين عن حفظ الاصناف .
3 . دفتر عهدة المخزن يستعمل هذا الدفتر في المخازن الرئيسية لمسك حساب الاصناف الموزعة على المخازن الفرعية كل مخزن على حدة ويمسك دفتر للاصناف المستديمة ودفتر للاصناف المستهلكة ودفتر للاصناف المرتجعة (الغير صالحة للاستعمال) كما يستعمل هذا الدفتر بمعرفة امناء المخازن بكل جهة لقيد الوارد الى المخازن والمنصرف منها اولا باول ويجب ان يوضع بعد كل عملية من عمليات الاضافية او الصرف مقدار الرصيد الباقي في العهدة من كل صنف .
4 . دفتر العهدة الشخصية ويستخدم لقيد الاصناف الموجودة بعهدة كل موظف وتخصص صفحة او اكثر لكل صاحب عهدة شخصية على ان يعد فهرس ابجدي باسماء اصحاب العهد يبين امام كل اسم رقم او ارقام الصفحة او الصفحات الخاصة به في الدفتر .
5 . سجل محاضر لجنة الفحص ويقيد في هذا السجل قرارات لجنة فحص الاصناف الموردة من المتعهدين ونتيجة فحص الاصناف وما تم قبوله او رفضه منها واسم امين المخزن المستلم للاصناف المقبولة واسم المتعهد الذي قام بالتوريد وتاريخ التوريد .
6 . سجل قيد الاشياء الثمينة تقيد في هذا السجل جميع الاصناف الثمينة والغالية القيمة الموجودة بالجهة ووصف تفصيلي دقيق عن كل صنف وثمنه .
7 . سجل قيد حوادث السرقة والحريق والاهمال يقيد في هذا السجل ملخص لكل حادث من حوادث السرقة او الحريق او الاهمال وما تم اتخاذه من اجراءات بالنسبة لكل حادث منها ويسمك هذا السجل بمعرفة ادارة المشتريات والمخازن .
8 . سجل اجمالي موجودات المخازن والعهد الشخصية تمسك ادارة المشتريات والمخازن هذا السجل وتقيد به اجمالي قيمة موجودات كل مخزن في نهاية كل سنة مالية سواء كانت من الاصناف المستديمة او الاصناف المستهلكة او الغير صالحة للاستعمال كما تقيد به ايضا جميع الاصناف المثبتة بالمنشات والمباني الحكومية كالتركيبات واللافتات ونحوها .
9 . سجل قيد الارتباطات تقيد في هذا السجل المبالغ المعتمدة لشراء اصناف او تنفيذ مقاولات او اداء خدمات على مختلف بنود وحسابات الباب الثاني وكذا بنود وحسابات الباب الرابع والخامس بموازنة الجهة كل بند على حده ولا يجوز الارتباط بشراء اصناف او تنفيذ مقاولات او اداء خدمات قبل الرجوع الى هذا السجل لمعرفة الباقي الذي يمكن الارتباط في حدوده كما يجب ان تخصم القيمة الاجمالية المقدرة للاصناف المقرر شراؤها او المقاولة او الخدمة المقرر تنفيذها من قيمة الاعتماد او من القيمة الباقية بدون ارتباط ويجب ان يترك مبلغ كاف بصفة احتياطية لتغطية المشتريات او الخدمات الصغيرة التي تصرف تكاليفها من السلفة المستديمة .
10 . سجل فهرس الاصناف يمسك هذا السجل لبيان جميع الاصناف المستديمة وسجل اخر لبيان جميع الاصناف المستهلكة المستعملة في الجهة وترتب فيه الاصناف حسب الحروف الهجائية برقم مسلسل لكل صنف ويترك بين كل حرف من الحروف الهجائية والحرف الذي يليه فراغ لاضافة الاصناف الجديدة التي لم تدرج بالسجل من قبل .
11 . سجل قيد الكتب والمجلات العلمية والدوريات يمسك هذا السجل بالمكتبات لقيد الكتب والمجلات العلمية والدوريات التي ترد الى المكتبة اولا باول ويخصص سجل للكتب وسجل اخر للمجلات العلمية وثالث للدوريات ويوضح ثمن النسخة وتاريخ توريدها للمكتبة واسم المؤلف او الناشر .
12 . سجل قيد الكتب المعارة يمسك هذا السجل بالمكتبات لقيد الكتب التي تعيرها المكتبة لقراءتها واعادتها ويوضح السجل اسم الكتاب او غيره المعار واسم المستعير والجهة التابع لها وتاريخ الاعارة وتاريخ اعادة الكتاب او المجلة الدورية بحيث يمكن متابعة الكتب المعارة الى ان يتم اعادتها الى المكتبة .
13 . سجل فهرس محتويات المكتبة يمسك هذا السجل للمكتبات كمرشد للوصول الى اي كتاب او مجله دورية بسهولة ويمسك سجل على اساس اسم الكتاب وسجل اخر على اساس اسم المؤلف .
14 . سجل قيد المشغولات بالورشة يمسك هذا السجل بمختلف الورش الحكومية والتابعة للجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة لتسجيل المشغولات التي تتم بالورشة وبيان نوعها وعددها وقيمتها والجهة التي طلبت تشغيلها وتاريخ طلبها وتاريخ تسليمها .
15 . سجل قيد الاصناف المستهلكة بالورشة وتقيد في هذا السجل بيانات عن الاصناف المستديمة او المستهلكة التي استعملت في انتاج المشغولات من مواد خام وبترول وزيوت وشحوم وخلافه وبالنسبة لكل عملية تشغيل على حدة .
16 . استمارة المقايسة السنوية .
17 . استمارة طلب توريد اصناف للمخازن .
18 . استمارة طلب واذن صرف اصناف من المخازن .
19 . استمارة طلب استلام اصناف من المخازن .
20 . استمارة ارجاع اصناف الى المخازن .
21 . استمارة قيد العهد الشخصية .
22 . استمارة محضر جرد الاصناف .
23 . استمارة كشف الزيادة او النقص .
24 . استمارة طلب خصم اصناف مفقودة او تالفة .
25 . استمارة مقايسة ورشة .
26 . استمارة طلب صرف اصناف للورشة .
27 . عقد تاجير اصناف .
المادة(302): يتم القيد في جميع الدفاتر والسجلات والاستمارات الموضحة بالمواد السابقة بمجرد استلام او صرف اي صنف مستديم او مستهلك او شراء او بيع صنف من الاصناف او اجراء اي مقاولة ولا يجوز تاخير قيد عمليات اليوم الى اليوم التالي ويراعى عند القيد التمييز بين انواع الصنف الواحد حسب مميزاته ومواصفاته من حجم او وزن او خامة او قوة او نحو ذلك وحسب عيناته ان وجدت ويجب استعمال الكربون في جميع السجلات والاستمارات التي تحرر من اصل وصورة او اكثر .
المادة(303): لا يجوز احداث اي تغيير او تبديل في الدفاتر والسجلات والاستمارات او استعمالها في غير الغرض المقرر استعمالها من اجله بدون ترخيص سابق من وزارة المالية في كل حالة اذا استدعت الضرورة ذلك ولا يتم اي اجراء بشانها الا بعد موافقة كتابية من وزارة المالية .
المادة(304): ممنوع قطعيا المحو او الكشط او التحشير في الدفاتر او السجلات والنماذج وكل تصحيح يقتضي اجراؤه يعمل بالمداد الاحمر ويوقع امامه الموظف المسئول ورئيسه المباشر مع اثبات التاريخ تحت كل توقيع واذا كانت نتيجة التصحيح لتعديل المجموع فيجب اعادة كتابته رقما وكتابة .
المادة(305): يقيد امين المخزن الاصناف الواردة الى المخزن او المنصرفة منه في دفتر العهدة اولا باول مع بيان مقدار الباقي من كل صنف حسب الدفتر رصيد العهدة الذي يجب ان يكون مطابقا للارصدة الباقية فعلا في المخزن .
المادة(306): في حالة ورود الاصناف المشتراة تتبع الاجراءات الاتية: –
1 . تتخذ اجراءات الاستلام باستمارة استلام اصناف ويحتفظ امين المخزن بصورة من النموذج وصورة من فاتورة المتعهد او المورد ليقوم بالقيد في دفتر عهدة المخزن .
2 . يرسل اصل وصورة من النموذج مع اصل الفاتورة وصورة منها الى ادارة المشتريات والمخازن لقيد الاصناف الواردة في دفتري يومية المخزن واستاذ المخزن .
3 . تحتفظ ادارة المشتريات والمخازن بصورة نموذج استلام الاصناف وصورة الفاتورة وترسل اصل الفاتورة مع اصل استمارة استلام الاصناف الى ادارة الحسابات لاتخاذ اجراءات الصرف طبقا لاحكام اللائحة المالية .
واذا كانت الاصناف واردة من جهة حكومية اخرى فتستبدل فاتورة المورد او المتعهد باستمارة طلب واذن صرف اصناف .
وتستثنى من احكام المادة السابقة الاصناف الصغيرة المستهلكة التي تشتري بغرض الاستعمال المباشر والتي لا يتجاوز قيمتها (5000) خمسة الاف ريال ويكتفي في هذه الحالة بتحرير اقرار معتمد من الجهة المختصة بورود الصنف واستعماله مباشرة دون اضافة لعهدة المخزن شريطة ان يتضمن الاقرار ان الصنف يفي بالغرض المطلوب وان السعر مناسب .
الباب التاسع: الاحكام العامة للمخازن
المادة(307): ينشا في الهيكل التنظيمي للجهات والوحدات العامة اقسام لمراقبة المخازن ضمن ادارة المشتريات والمخازن تختص بمسك السجلات اللازمة التي تهدف الى القيام بالمراقبة على المخازن وبحسب المهام والاعمال المحددة في هذه اللائحة .
المادة(308): تتولى ادارة المشتريات والمخازن في كل جهة اعداد فهرس ابجدي بجميع الاصناف المستعملة بها مع بيان رقم كل صنف منها وعلى كل جهة تحديد المواصفات الكاملة لكل صنف سواء من ناحية الخام او ناحية التحاليل الكيميائية وغيرها وبما لا يتعارض مع التصنيف السلعي المعد من وزارة المالية .
المادة(309): حتى يتم اعداد فهرس ابجدي موحد لجميع المخازن بالجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة تقوم كل جهة بعمل قائمة فهرس بكل الاصناف المستديمة والاصناف المستهلكة الخاصة بها مرتبة حسب الحروف الهجائية ويعطى كل صنف رقما مسلسلا لكل من الاصناف المستديمة ورقما مسلسلا لكل من الاصناف المستهلكة كما يعد فهرسا اخر للاصناف غير الصالحة للاستعمال كلا على حده وتحدد كافة المواصفات الفنية والتحليلية والرموز المحددة بالاصناف وبلد الصنع على ان يتم موافاة وزارة المالية بذلك تمهيدا لاعداد التصنيف السلعي الموحد .
المادة(310): تطبق احكام القانون وهذه اللائحة وبصفة خاصة ما يتعلق بتخزين الاصناف وصرفها وارجاعها وامساك السجلات والدفاتر والاستمارات والحسابات على الورش والمعامل وما في حكمها التابعة للجهات الخاضعة للقانون وهذه اللائحة .
الباب العاشر: احكام ختامية
المادة(311): تتولى وزارة المالية الاشراف والرقابة على تنفيذ القانون وهذه اللائحة من الناحية الاجرائية والمالية، كما انها هي المسئولة الوحيدة عن طبع واعداد المجموعة الدفترية من نماذج واستمارات وسجلات ودفاتر قيد كافة العمليات المتعلقة باعمال المناقصات والمزايدات وكذلك الاعمال المخزنية ومبيعات الاصناف المستغنى عنها .
المادة(312): المسئولون بجميع الجهات وعلى الاخص مديرو عموم الشئون المالية والمديرون الماليون ومديرو الحسابات والمشتريات والمخازن مسئولون مسئولية كاملة عن تنفيذ احكام مواد القانون وهذه اللائحة .
المادة(313): تحدد وزارة المالية الاستمارات والسجلات والدفاتر والكشوفات والبيانات والقوائم النموذجية اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وذلك بقرار من وزير المالية وتعتبر جزء لا يتجزا منها وعلى كافة الجهات ذات العلاقة الالتزام بما يرد فيها وما تصدره وزارة المالية من تعليمات بشانها .
المادة(314): يمنع الكشط والمحو في الدفاتر والسجلات والاستمارات والقوائم والاوراق وكافة النماذج المتعلقة بتنفيذ هذه اللائحة ، وعند الضرورة تجري التعديلات فيها برسم خط بالحبر الاحمر على الجزء المراد تعديله وكتابة الارقام والكلمات بالحبر الاحمر ايضا .
وعلى من يجري التعديل ان يوقع امام الجزء المعدل الا اذ جرى التعديل في سند صرف المخزونات باستمارة طلب واذن صرف اصناف مخازن واستمارة سند استلام مخازن فعندئذ يتم التوقيع من قبل امناء المخازن ومستلمي المواد معا .
المادة(315): تسري على الدفاتر والسجلات والاستمارات والقوائم والاوراق وكافة النماذج المتعلقة بتنفيذ هذه اللائحة الاحكام المنظمة لاساليب ومدد الحفظ الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المالي ولا يجوز تسليم اي مستند او وثيقة او سجل بعد حفظه الا للموظفين المختصين بادارة المشتريات والمخازن بالجهة بشرط موافقة واعتماد مدير ادارة المشتريات والمخازن
ويستثنى من ذلك حق اطلاع مفتشي ومراجعي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية .
المادة(316): تخضع لاشراف ورقابة وزارة المالية الدفاتر والسجلات والاستمارات والنماذج ذات القيمة التي تقوم الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة بطباعتها وفقا لقانون انشائها ونشاطها ويسري عليها كل ما ورد في هذه اللائحة والقوانين النافذة من حيث طباعتها وتخزينها او صرفها للاستخدام او بيعها او اتلافها .
المادة(317): كل مخالفة لاحكام القانون وهذه اللائحة تعرض المسئولين عنها للجزاء او المحاكمة التاديبية دون اخلال باي محاكمة جنائية تقضي بها القوانين الاخرى .
المادة(318): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .