لائحة وزارة الانشاءات والتخطيط الحضري

قرار جمهوري رقم (12) لسنة 1995م

بشأن لائحة وزارة الانشاءات والتخطيط الحضري

– رئيس الجمهورية:-
– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلى القرار بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشان مجلس الوزراء.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة.
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
الباب الأول: التسمية والمهام العامة
المادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الانشاءات والتخطيط الحضري) .
المادة(2): تهدف وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري الى اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال الانشاءات والتعمير والاسكان والبيئة والاشراف على كافة العمليات الخاصة بتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة جميع المشروعات الانشائية والعمرانية للدولة والاسكانية والبيئية استنادا الى الدستور والقانون وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية: –
1 . اعداد الدراسات والبحوث الفنية والتصميمات ووضع المواصفات القياسية والتقديرات لمختلف المشروعات الانشائية والعمرانية التابعة للوزارة والاجهزة الحكومية والاشراف المباشر على تنفيذها وصيانتها .
2 . الاشراف على الدراسات الفنية والتصميمات الخاصة بالمشاريع المعدة او التي ستقوم بتنفيذها جهات محلية او اجنبية .
3 . الاشراف على تنفيذ كافة مباني ومنشات الدولة والقيام بتنفيذ المشاريع الانشائية والسكنية المختلفة ، وكذلك شبكة الطرق الداخلية والخارجية للمدن طبقا للسياسة العامة للدولة ولها في سبيل ذلك اقتراح انشاء المؤسسات والشركات المتخصصة للتنفيذ ويجوز لها الاستعانة بخبرات عربية او اجنبية لمساعدتها في تنفيذ هذه المهمة وفقا للتشريعات النافذة
4 . اعداد وتجهيز وثائق المناقصات للمشروعات الانشائية لاجهزة الدولة والاشراف والرقابة من الناحية الفنية على مقاولات الاعمال لها طبقا لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .
5 . اجراء البحوث والدراسات الفنية الهادفة الى تطوير الاعمال الفنية في مجالات البناء والانشاءات والتعمير وشبكة الطرق والجسور الداخلية والخارجية للمدن والتركيبات الصناعية بما في ذلك اعداد المواصفات والمقاييس العامة والوثائق والرسومات الهندسية الاخرى بالاستعانة مع الدور العلمية ومراكز البحوث العربية والاجنبية المتخصصة في هذا المجال .
6 . دراسة انتاج واستخدام مواد البناء المحلية والتي تتطلب طبيعة نشاطات الوزارة ومرافقها بهدف تطوير صناعة مواد البناء المحلية والاستفادة منها في حاجات البناء والتشييد .
7 . حصر ممتلكات الدولة واثباتها في الخرائط في شتى صورها التي تتناسب والاغراض الاقتصادية المختلفة .
8 . اعداد الشروط العامة لاعمال البناء والعقود النموذجية لجميع الاعمال الانشائية والمعمارية في الدولة والعمل على اقرارها من قبل الجهات المختصة والاشراف عليها ومتابعة تطبيقها من قبل الوزارة والمقاولين المنفذين للمشروعات .
9 . وضع نظام لتصنيف المقاولين طبقا لامكانياتهم المادية والتقنية والفنية وسجل خبراتهم السابقة وتنظيم علاقة المقاولين باصحاب الاعمال بما يكفل تنفيذ المشروعات المناطة بهم وضمان الحقوق العادلة للطرفين .
10 . الاشراف على اعمال المكاتب الهندسية ومنحها الاجازات بالصلاحيات بحسب قدراتها .
11 . اجراء الدراسات الفنية لاغراض صيانة وترميم مباني ومنشات الدولة وكذلك صيانة وترميم شبكة الطرق والجسور الداخلية والخارجية للمدن والاشراف على عمليات تنفيذها .
12 . اجراء الفحوصات المختبرية لمواد البناء المستخدمة في المشروعات الانشائية وكذلك القيام باعمال الفحوصات اللازمة للتربة لتلبية المتطلبات الاساسية للاعمال الانشائية الخاصة بالمباني والطرق والجسور واصدار تصاريح صلاحياتها واستخدامها .
13 . وضع وتطوير الهياكل الاساسية وتحديد الاولويات للتخطيط الحضري والبيئي والاسكاني في عموم الجمهورية من خلال تطوير اجهزة الوزارة لكي تكون قادرة على مواكبة النمو .
14 . وضع وتطوير الاستراتجية الاسكانية وخطط وبرامج تنفيذها بما يتلاءم واحتياجات وامكانيات وخطط التنمية الشاملة للدولة .
15 . تحديد الاراضي الصالحة للبناء والاشراف على تنظيم العلاقات المستثمرة في المناطق الحضرية بما يتفق واهداف المحافظة على الاراضي الزراعية وسلامة واحتياجات التجمعات السكانية .
16 . اعداد وتحليل الدراسات والخطط الوطنية والاقليمية للتنمية والتطوير الحضري ووضع وتنفيذ السياسات الخاصة بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السكاني .
17 . اعداد الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجالات الاسكان والتخطيط الحضري والاصحاح البيئي وتطويرها بالتعاون مع المنظمات والهيئات المتخصصة .
18 . وضع المعايير الفنية والمخططات الهندسية للمحافظة على سمات المدن القديمة والطابع المعماري اليمني والمواقع الاثرية في جميع مناطق الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
19 . تشجيع وتوجيه الجمعيات الاسكانية ووضع الضوابط واللوائح المنظمة لعملها والاشراف عليها .
20 . وضع البرامج الوطنية عند الاقتضاء لمواجهة توفير الماوى المناسب والسريع في حالة الكوارث الطبيعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
21 . وضع الخطط والبرامج اللازمة لانشاء ورص وسلفتة الشوارع وتشجيرها وانارتها وانشاء الحدائق والاسواق المركزية والمسالخ وصيانتها والاشراف على تشغيلها بما يكفل تحصين المدن والرقي بها .
22 . اعداد الدراسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاصحاح البيئي بما من شانه تحسين مستوى صحة البيئة وحمايتها والتنسيق بهذا الشان مع الجهات ذات العلاقة .
23 . اقتراح التشريعات في مجال انشطة الوزارة .
24 . اية مهام اخرى تكلف بها من قبل الحكومة في اطار الاهداف المحددة لها .
الباب الثاني: مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير
المادة(3): يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية: –
1 . الاشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبها في جميع انحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة .
2 . يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الاعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ويكون مسئولا مسئولية شخصية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء .
3 . يصدر القرارات اللازمة لادارة وتخطيط مهام وواجب الوزارة في شكل قرارات واوامر تنظيمية .
4 . يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الاساسية للوزارة .
5 . يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقدم التقارير الى مجلس الوزراء عن مستوى تنفيذ قرارات المجلس كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لاعمال الوزارة والمرافق التابعة لها ويتابع تقارير انجازها .
6 . يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة وتحديد مهامها وفقا للنظم النافذة .
7 . يراقب الوزير ويصادق على قرارات مجلس ادارة المؤسسات والهيئات والمصالح التي يشرف عليها وفقا للصلاحيات الممنوحة له بمقتضى التشريعات النافذة .
8 . يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفة الجسيمة لنظام الدولة وسياستها في مجال نشاط الوزارة .
9 . ينسق مع الوزارة المعنيين تخطيطا وتنفيذا في الامور التي تتعلق بوزارات اخرى وفي حدود اختصاص كل وزارة .
10 . ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات المجالس المحلية في مجال اعمال الوزارة ويضمن ايجاد علاقة مع المحافظين وعلى الاخص في اعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية سعيا الى تحقيق مهام الحكومة في ادارة وتخطيط مجال مسئوليته .
11 . يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
12 . اية مهام اخرى تسند اليه طبقا للتشريعات النافذة .
الفصل الثاني: نائب الوزير
المادة(4): 1- يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية: –
ا . يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصاته تحت اشراف الوزير وتوجيهاته .
ب . يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء .
ج . يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكفله بها .
2- ودونما اخلال باحكام الفقرة (ا) من هذه المادة يمارس نائب الوزير ايضا:
ا . التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الاخرى عندما يكون التنسيق على مستواه .
ب . يعاون الوزير في الاشراف على اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
ج . يشرف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ .
د . ينسق بين اعمال القطاعات والادارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات
ه . يقيم الاعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الادارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير .
و . يتابع تنفيذ الاجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل .
ز . يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
ح . القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الثالث: وكيل الوزارة
المادة(5): يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات التالية: –
1 . الاشراف المباشر على القطاع الذي يراسه من قطاعات الوزارة طبقا للقوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير .
2 . التنسيق بين اعمال الادارات العامة والادارات والاقسام ضمن القطاع الذي يراسه .
3 . المتابعة اليومية لتنفيذ مهام واعمال وبرامج الادارات العامة التابعة للقطاع الذي يراسه .
4 . التنظيم للاجتماعات اللازمة بين الادارات العامة والادارات ضمن قطاعه .
5 . التنظيم للاعمال والنشاطات في قطاعه وتقديم المقترحات في هذا الصدد الى نائب الوزير .
6 . يصدر التعليمات التنفيذية والادارية في نطاق اعماله وفقا للوائح .
7 . اية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الرابع: مجلس الوزارة
المادة(6): تشكيل المجلس ومهامه: –
1- يشكل مجلس الوزارة على النحو التالي: –
ا . الوزير رئيسا
ب . نائب الوزير نائبا للرئيس
ج . وكلاء الوزارة اعضاء
د . مستشارو الوزارة اعضاء
ه . مديروا الادارات العامة اعضاء
2- مهام المجلس: يتولى المجلس تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة في الامور التالية: –
ا . خطط العمل السنوية للوزارة .
ب . خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ج . الخطة المالية وخطة القوى العاملة .
د . تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها .
ه . المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .
و . تقارير الانجاز وتقييهما .
ز . مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة .
ح . اية مواضيع اخرى يرى الوزير عرضها على المجلس .
3- يصدر الوزير نظاما لتسيير اعمال المجلس على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .
4- تعد تقارير سنوية عن نشاط مجلس الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء .
الباب الثالث: تنظيم الوزارة
الفصل الأول: البناء التنظيمي
المادة(7): يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها وفروعها ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .
المادة(8): يتبع الوزير مباشرة ما يلي: –
ا . المؤسسات والهيئات والمصالح والمجالس واللجان التي تخضع لاشراف الوزير بموجب القوانين والقرارات النافذة وتلك التي يتقرر تبعيتها لاشراف الوزير .
ب . مجلس الوزارة .
ج . المستشارون .
د . مكتب الوزير .
المادة(9): يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية: –
1- قطاع الانشاءات ويتكون من الادارات العامة التالية: –
ا . الادارة العامة للدراسات والتصاميم .
ب . الادارة العامة للصيانة والترميم .
ج . الادارة العامة للاشراف والمتابعة الهندسية .
د . الادارة العامة للمختبرات والبحوث والمقاييس .
2- قطاع الاسكان والتخطيط الحضري: ويتكون من الادارات العامة التالية: –
ا . الادارة العامة للاسكان والتنمية الحضرمية .
ب . الادارة العامة للتخطيط العمراني .
ج . الادارة العامة للتخطيط الاقليمي .
د . الادارة العامة للاراضي .
3- قطاع البلديات : ويتكون من الادارات العامة التالية: –
ا . الادارة العامة للتوعية وصحة البيئة .
ب . الادارة العامة للاسواق والمرافق العامة .
ج . الادارة العامة للنظافة والصيانة الميكانيكية .
4- الادارات العامة النمطية التالية: –
ا . الادارة العامة للتخطيط والاحصاء والمتابعة .
ب . الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات .
ج . الادارة العامة لشئون الموظفين .
د . الادارة العامة للشئون القانونية .
ه . الادارة العامة للرقابة والتفتيش .
و . الادارة العامة للعلاقات العامة .
المادة(10): يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام .
المادة(11): تصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري .
المادة(12): يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير .
الفصل الثاني: مهام واختصاصات الادارات العامة
المادة(13): الادارة العامة للدراسات والتصاميم وتختص بالاتي: –
1 . اعداد الدراسات الفنية للمشروعات الانشائية والعمرانية وشبكة الطرق الداخلية والخارجية للمدن التي تقوم الوزارة بتنفيذها والاشراف عليها او تلك التي تصدر من الوزارة اعدادها والخاصة بالمرافق والاجهزة الحكومية الاخرى .
2 . اعداد الدراسات والبحوث الهندسية المختلفة بما في ذلك الطابع الهندسي المعماري اليمني ومراحل تطوره .
3 . اعداد المخططات والتصاميم الهندسية المعمارية والانشائية والكهربائية والميكانيكية لكافة المباني ومنشات الدولة وذلك وفق خطط وبرامج شهرية وسنوية مقره .
4 . اعداد جداول الكميات وتحديد التكلفة التقديرية للمشروعات الانشائية والعمرانية والسكنية العامة بناء على طلب الجهات المختصة .
5 . اعداد وتجهيز كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالانشاءات والمعمار بما في ذلك المقاييس العلمية وتقديم الارشادات المنظمة لاعمال البناء .
6 . العمل على ادخال الوسائل الحديثة في اعداد التصاميم الهندسية وتدريب الكادر الهندسي على اتباعها .
7 . مراجعة التصاميم الهندسية وجداول الكميات والكلفة للمشروعات للتاكد من سلامتها قبل المصادقة عليها .
8 . اعداد وثائق المناقصات واتخاذ الاجراءات الخاصة بها بما لا يتعارض مع قانون المناقصات ومشتريات الدولة .
9 . تنفيذ المشاريع التي تسند اليها بكوادرها او عن طريق الغير .
10 . وضع التصاميم الخاصة بتنظيم عملية السير في المدن .
11 . اعداد الخرائط الخاصة بترقيم المنازل وتسمية الشوارع وتركيب اللوحات الارشادية .
12 . وضع التصاميم الهندسية اللازمة لمشاريع الطرق والجسور الداخلية والخارجية للمدن والاسواق والحدائق والمنتزهات وانارتها .
13 . اعداد ومراجعة دراسات الجدوى والمخططات والخرائط والتصاميم المعمارية والانشائية للمشاريع الاسكانية التي تقوم الوزارة بتنفيذها .
14 . دراسة العوائق التي يترتب عليها تاخير تنفيذ المشروعات واقتراح تنفيذ المشروعات والحلول اللازمة لسد النقص والقصور وتقديم التقارير عن ذلك .
15 . القيام باية اعمال اخرى توكل اليها .
المادة(14): الادارة العامة للصيانة والترميم وتختص بالاتي:
1 . اجراء مسوحات شاملة لجميع مباني ومنشات الدولة بمختلف انواعها بغرض التوثيق الفني لنوعياتها واحتياجاتها .
2 . اعداد الدراسات الفنية حول المباني والمنشات العامة ودراسة اسباب تضرر المباني وامكانية الاستفادة من اعمال الترميم لها .
3 . تصنيف المباني والمنشات الحكومية بحسب القطاع وحجم المبنى وموقعه الجغرافي وعمره الزمني واعداد التقارير الفنية والاحصائيات الضرورية عنها .
4 . اعداد خطط وبرامج زمنية لتنفيذ اعمال الصيانة والترميم للمباني والمنشات العامة بما في ذلك الجسور والطرق والحدائق والوحدات السكنية والتابعة للوزارة ورفعها الى الوكيل للمصادقة والاشراف على عمليات الصيانة ومتابعة انجازها في مواعيدها المحددة واعداد التقارير الدورية حول مستوى الانجاز وصعوبة التنفيذ .
5 . دراسة واستنباط افضل الطرق لاجراء التسعير لاعمال الترميم والصيانة بما في ذلك اعمال الصيانة بالطرقات داخل وخارج المدن .
6 . وضع المقاييس والمواصفات الفنية لاعمال الترميم والصيانة والاشراف على تطبيقها .
7 . اعداد كافة التصاميم الهندسية والمعمارية والانشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية الخاصة باعمال الصيانة والترميم للمباني والمنشات والمرافق العامة التابعة للوزارة .
8 . تقييم الاعمال المنفذة من قبل الادارة من النواحي الفنية والمادية ورفع نتائج ذلك الى وكيل الوزارة .
9 . دراسة الاساليب التي يترتب عليها الحفاظ على صيانة المشاريع واقتراح الاجراءات اللازمة لسد النقص او القصور بما يؤدي الى استمرارية خدمات المشاريع المستثمرة وحسن تشغيلها .
10 . تقييم عملية تشغيل المشروعات العامة بهدف التعرف على مواضع الضعف او القصور بغرض الاستفادة من ذلك في تحسين وتخطيط المشروعات المستقبلية .
11 . القيام باية اعمال اخرى توكل اليها .
المادة(15): الادارة العامة للاشراف والمتابعة الهندسية وتختص بالاتي: –
1 . الاشراف على تنفيذ الاعمال الهندسية والمشروعات الانشائية والعمرانية بما في ذلك تنفيذ المشاريع الاسكانية وشبكة الطرق والجسور الداخلية والخارجية للمدن والحدائق والاسواق وغير ذلك من المشروعات التي تتولاها الوزارة خلال كافة مراحل التنفيذ للمشروعات والتي تتم من قبل المقاولين والتاكد من مدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية لاعمال البناء الخاصة بالمشروع .
2 . الرقابة والتفتيش الفني على اعمال المقاولين اثناء مراحل تنفيذ المشروعات والتقيد بالرسومات والمواصفات والشروط تفاديا لاية عيوب فنية او قصور في الاعمال المنفذة .
3 . اتخاذ الاجراءات اللازمة لتامين سلامة تنفيذ الاعمال ومتابعة عمليات التسليم والاستلام للمشروعات المنجزة .
4 . تطوير وسائل الاشراف الفني على المشاريع اكان ذلك من خلال ابتاع الاساليب والتقنيات الحديثة او من خلال اتباع تاهيل واعادة تاهيل الكادر الفني المتخصص في هذا المجال .
5 . ضبط الجودة للاعمال المنفذة من قبل المقاولين والتاكد من جودة المواد المستخدمة في المشروع وسلامة التنفيذ للاعمال .
6 . اعداد شهادات الانجاز (المستخلصات) للاعمال المنفذة والمصادقة على صرف قيمتها للمقاولين وبما يتناسب وحجم الاعمال المنجزة من قبلهم .
7 . اعداد التقارير الفنية الموضحة لسير العمل في المشاريع المحددة لاحجام وطبيعة الاعمال المنجزة فيها والملاحظات الفنية حولها .
8 . المشاركة في تقييم المشاريع المنفذة والاحتفاظ بجميع الوثائق والرسومات الهندسية الخاصة بها .
9 . متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير المدن وتحسينها والتاكد من جود وسلامة تنفيذها .
10 . القيام باي اعمال توكل اليها .
المادة(16): الادارة العامة للبحوث والمختبرات والمقاييس وتختص بالاتي: –
1 . اعداد الدراسات والبحوث في مجال تقنية انتاج وتصنيع مواد البناء المحلية الصالحة للاستغلال بهدف الاستفادة منها في سد حاجات البناء والتشييد وتطوير الانتاج الصناعي في مجال البناء والطرقات .
2 . اعداد البحوث عن اعمال الانشاءات وامكانيات تحسينها وتقديم المقترحات بهدف تطويرها .
3 . مراقبة نوعية انتاج الكسارات ومصانع الطوب الاسمنتي والطوب الاحمر وانواع الاسمنت بغرض تحديد مدى مطابقتها للمواصفات .
4 . فحص التربة التي ستقام عليها المباني والمنشات والطرق والجسور مع توضيح قدرة تحمل التربة .
5 . فحص عينيات الخلطة الخرسانية العادية والمسلحة ومواد البناء الاخرى قبل الصب والاشراف على نسب الخلط وعمل بحوث فنية لتحديد النسب الاجمالية للخلطة الخرسانية وكذلك للخلطة الاسفلتية لاعمال الطرقات .
6 . تقديم الاستشارات المطلوبة من المواطنين فيما يتعلق بنوعية المواد الانشائية المختلف .
7 . وضع وثيقة للمقاييس الفنية العامة لاعمال الانشاءات ووضع معايير يمنية لغرض تحديد جودة مواد البناء المختلفة والتنسيق بهذا الشان مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .
8 . اعداد كتاب للشروط العامة لاعمال البناء والطرق والجسور وشروط المناقصات والوثائق المتعلقة بها ومتابعة المصادقة عليها لالتزام المقاولين بها .
9 . اعداد الدراسات لاسعار تكلفة جميع بنود الاعمال الانشائية وفقا للمواصفات الهندسية المطلوبة .
10 . وضع النظم والضوابط واعداد التفسيرات الفنية والهندسية للعلاقات بين المتعاقدين لاعمال المباني والانشاءات .
11 . اعداد نماذج لمختلف العقود الخاصة بتنفيذ الاعمال الانشائية المختلفة والتي تبرم بين المقاولين واصحاب الاعمال ومتابعة اجراءات المصادقة عليها من قبل الجهة المختصة .
12 . التحكيم في القضايا الهندسية والمنازعات والخلافات التي تنشا بين اصحاب الاعمال والمقاولين وتقديم الاستشارات والفتاوى الفنية .
13 . اعداد النظم والضوابط لتصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية الهندسية وفقا للخبرات الفنية والمؤهلة .
14 . اعداد النظم والضوابط لتسجيل وتصنيف المقاولين وتحديد درجاتهم وتصنيفهم وفقا لامكاناتهم الفنية والمالية والتشغيلية .
15 . اعداد الدراسات لظواهر الخلافات والمنازعات في اعمال البناء للاسترشاد بها في فض المنازعات الهندسي .
16 . تجميع وحفظ كافة الوثائق والمراجع والدراسات والبحوث الفنية والهندسية والشروط الخاصة باعمال البناء وتوثيقها لتكون مرجعا للكوادر الفنية للوزارة .
17 . القيام باية اعمال توكل اليها .
المادة(17): الادارة العامة للاسكان والتنمية الحضرية وتختص بالاتي: –
1 . اقتراح السياسة الاسكانية العامة .
2 . الالتزام بالشروط والمواصفات العامة والخاصة للمشاريع الاسكانية وتشجيع استخدام مواد البناء العامة .
3 . تشجيع توجيه القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الاسكان وتوفير البيانات والمعلومات للمستثمرين ومنحهم الموافقات والتراخيص طبقا للقوانين النافذة .
4 . المساهمة في تنفيذ برامج الايواء للمتضررين من الكوارث الطبيعية بالتعاون مع الجهات المختصة الاخرى .
5 . وضع وتطوير الخطط والبرامج اللازمة لمشاريع التنمية الحضرية والاشراف على تنفيذها وتسليمها الى الجهات المختصة للقيام بتشغيلها وصيانتها .
6 . اعداد خطط وبرامج التنمية والتطوير الحضري وتحسين المناطق العشوائية ومناطق السكن غير اللائق وتطويرها وحمايتها وتزويدها بالخدمات الاساسية .
7 . اجراء المسوحات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للسكان والخدمات في المشاريع التي تقوم بتنفيذها مع الادارات والجهات ذات العلاقات والمساهمة في اعداد الدراسات التفصيلية والبحوث التي تختص انشطة التنمية الحضرية ومشاريعها بالتنسيق مع الادارات والجهات ذات العلاقة .
8 . استكمال الاجراءات المتعلقة باختيار المستفيدين من المشاريع السكنية او مشاريع التنمية الحضرية وتوزيع الاراضي والمساكن عليهم وتحرير العقود معهم واحتساب تكلفة الوحدات السكنية ووضع النظم المالية لاسترداد التكلف من المستفيدين .
9 . البحث عن مصادر تمويل للمشاريع الاسكانية التي تنوى الوزارة القيام بها .
10 . التعاون والتنسيق مع الجامعات والهيئات العلمية والمنظمات المتخصصة في مجال الدراسات والابحاث المتعلقة بالاسكان والتنمية الحضرية .
11 . اعداد الخطط الانية والمستقبلية والبرامج التنفيذية لاقامة المدن والمناطق والتجمعات السكنية بمحافظات الجمهورية بما من شانه تامين احتياجات موظفي الدول والمواطنين ذوي الدخل المحدود من السكن اللائق وبما يسهم بالحد من ازمة الاسكان .
12 . القيام باية اعمال توكل اليها .
المادة(18): الادارة العامة للتخطيط العمراني وتختص بالاتي: –
1 . وضع المخططات العامة للمدن الحضرية .
2 . وضع المخططات التفصيلية للمدن وتقسيماتها الى قطاعات ووحدات جوار .
3 . تحديد المناطق الصناعية والسكنية والادارية وغيرها من المخططات التفصيلية طبقا للمخططات الهيكلية والمعايير الفنية المنظمة لذلك .
4 . تحديد مواقع الخدمات ومشاريع الدولة في جميع المدن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
5 . الاشراف على الشركات المتخصصة في وضع المخططات التفصيلية للمدن .
6 . حفظ اصول المخططات التفصيلية لعموم المدن وارشفتها وتنظيمها .
7 . الاشتراك مع الجهات ذات العلاقة في اعداد الدراسات الفنية عن المدن الاثرية والقديمة بغرض وضع المخططات الخاصة بها .
8 . التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في اعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بالمناطق السياحية وتطويرها وتحسينها .
9 . تحديد الخدمات والمرافق الاساسية في المخططات .
10 . اعداد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية اللازمة لاعمال المخططات العامة .
11 . القيام باية اعمال توكل اليها .
المادة(19): الادارة العامة للتخطيط الاقليمي وتختص بالاتي: –
1 . اعداد المخططات الاقليمية والمعايير الفنية وتطبيق المعايير البيئية لاستخدام الاراضي .
2 . اعداد الدراسات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية .
3 . تحديد التوسع (النمو) للمدن والقرى على ضوء الاستراتيجية القومية وتثبيت اتجاهاتها .
4 . الحد من النمو العمراني في المناطق الزراعية الخصبة ووضع الدراسات وتحديد الشروط اللازمة لذلك .
5 . جمع المعلومات والبيانات والاحصائيات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لاغراض التخطيط الاقليمي بالتنسيق مع الجهات المعنية .
6 . وضع المخططات الاسكانية وتطبيق المعايير البيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقات بالوزارة وخارجها .
7 . القيام باية اعمال توكل اليها .
المادة(20): الادارة العامة للاراضي وتختص بالاتي: –
1 . ادارة اراضي الدولة التي تشرف عليها الوزارة ورصد اية تغييرات في حيازتها وحفظ خرائطها وارشفتها .
2 . توفير الاراضي لاغراض مشاريع الوزارة او المشاريع العامة والاسكان اذا اقتضى الامر ذلك من الاراضي التي تشرف عليها الوزارة وتقديم المقترحات للمواقع المطلوب تخطيطها واختيار مناطق الاستملاك لتنفيذ مشاريع الوزارة .
3 . تسجيل وتنظيم الطلبات للاراضي الواقعة تحت اشراف الوزارة واختيار المستفيدين منها حسب خطة الوزارة والشروط الموضوعة لذلك بحيث تكون الاولوية لمن لا سكن لهم .
4 . حل المشاكل بين ملاك الاراضي المتجاورة والتي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ او لاسباب فنية اخرى متعلقة بالمساحة او الشكل الهندسي بغرض دمجها او توحيدها او فرزها بشكل تصبح معه قابلة للبناء بموجب الانظمة والاعتبارات الفنية .
5 . حفظ الخرائط الخاصة بالاراضي وارشفتها بالطرق الحديثة ليسهل استخدامها واستخراجها عند الطلب .
6 . القيام باية اعمال توكل اليها .
المادة(21): الادارة العامة للتوعية وصحة البيئة وتختص بالاتي: –
1 . الاشراف الكامل في نطاق اختصاصها على اعمال وانشطة صحة البيئة في كافة المحافظات والمديريات والمراكز والعمل على تحسينها ورفع مستوى خدمات صحة البيئة .
2 . التخطيط تنسيقا وتنفيذا مع الجهات ذات العلاقة في اقتراح التشريعات المنظمة لانشطة البيئة المختلفة والمعايير والشروط المطلوبة .
3 . وضع خطط للتثقيف البيئي وبرامج اسبوعية ودورية لتوعية المواطن وتعزيز دورة لحماية البيئة ووقايته من الاثار الناجمة عن التلوث .
4 . انتاج الافلام والنشرات الدورية والملصقات بهدف نشر الوعي الصحي .
5 . جمع الوثائق والمطبوعات الارشادية والاعلامية وتنظيم تسجيلها وتداولها لضمان الاستفادة منها .
6 . التنسيق مع الجهات المختصة ووزارة التربية والتعليم لدمج الثقافة البيئية في مناهج التعليم لاستيعاب المفاهيم الصحية للحفاظ على صحة البيئة .
7 . وضع برنامج شامل على المدى المتوسط والطويل وقصير الاجل للحد من الاخطار المؤثرة على صحة البيئة .
8 . اقتراح وتنفيذ النظم لمراقبة النفايات السائلة والصلبة من المصادر المنزلية والصناعية والتجارية والمصادر الاخرى .
9 . اجراء المسوحات والدراسات على المخلفات والنفايات التي تؤثر على الصحة العامة ومراقبة شبكة الصرف لصحي ومحطة معالجتها وتصريفها .
10 . اقتراح المعايير البيئية بالاسترشاد بالمعايير المعمول بها دوليا بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة .
11 . اقتراح التدابير اللازمة لمواجهة انتشار الاوبئة الناتجة عن تلوث المياه والاغذية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة .
12 . القيام بالمسوحات ومراقبة الاثار الناشئة عن الانبعاث البيئي في المناطق الصناعية والزراعية والبحرية ورصد الاخطار المتوقعة واقتراح تدابير عاجلة في المناطق التي يكون تلوث البيئة فيها خطرا .
13 . الرقابة على الاغذية ووضع المعايير والاشتراطات الصحية لمحلات اعداد وبيع وتوزيع الطعام ومتابعة تطبيقها وتنفيذها لضمان صحة وسلامة الاغذية وحماية المستهلك .
14 . اجراء التحاليل اللازمة لانشطة مراقبة الاصحاح البيئي واخذ العينات وتحليلها وفقا للوسائل العلمية وتقييم مستوى الموارد الملوثة على اساس كمي ونوعي .
15 . ابداء الراي في الشروط والمعايير اللازم اتخاذها في المشاريع الصناعية من خلال تقييم اخطار واثار المواد الداخلة في الصناعة والمصادقة عليها لاغراض توفير شروط صحة البيئة .
16 . اعداد الدراسات والبحوث والتقارير الفنية في المجالات البيئية ومكافحة التلوث ورفعها لقيادة الوزارة لابداء الراي فيها .
17 . التنسيق مع الادارات العامة في الوزارة لاعداد المواد المبرمجة للاسهام في حماية البيئة .
المادة(22): الادارة العامة للاسواق والمرافق العامة وتختص بالاتي: –
1 . وضع خطط ومتابعة تنفيذ بناء وانشاء الاسواق وفقا للاحتياجات والبرامج الاستثمارية لتنظيم عائداتها وحسن استخدامها .
2 . ابداء المقترحات والحلول لتحسين وضعية الاسواق القائمة بما يضمن فعالية الاداء وبما يلبي احتياجات وكثافة السكان في المنطقة .
3 . التنسيق بين الادارات العامة وبين فروع والمكاتب التابعة لها في مجال تنظيم الاسواق والاشراف عليها ومراقبة كافة الجوانب الفنية والادارية والمالية .
4 . الاشراف والمتابعة لمكاتب الوزارة في مجال نشاط الاسواق المركزية بهدف التاكد من سلامة تنفيذ الخطط والسياسات التي تضعها الوزارة بغرض استثمار هذه الاسواق وحسن استخدامها .
5 . تقديم المقترحات الخاصة بانشاء الشوارع ورصفها وتشجيرها بالتنسيق مع الادارات المعنية والجهات ذات العلاقة .
6 . تقديم المقترحات والمقاييس الفنية لتنفيذ مشروعات المرافق العامة المزمع تنفيذها في اطار المهام والاختصاصات الموكلة للادارة .
7 . المتابعة والاشراف على تنفيذ مشاريع الاسواق والمرافق العامة طبقا للشروط والمواصفات العامة .
8 . دراسة العوائق التي يترتب عليها تاخير تنفيذ مشاريع الاسواق والمرافق العامة واقتراح الحلول اللازمة لسد النقص وتجاوز القصور .
9 . القيام باية اعمال توكل اليها .
المادة(23): الادارة العامة لمشاريع النظافة والصيانة الميكانيكية وتختص بالاتي: –
1 . الاشراف على مشاريع النظافة وتقديم كافة التسهيلات والمشورات اللازمة لتحسين ادائها بما يخدم الاغراض التي انشات من اجلها تلك المشاريع .
2 . وضع الخطط والبرامج والموازنات الخاصة باعمال النظافة والمشاركة في حملات النظافة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
3 . متابعة التقنيات والوسائل الحديثة المساعدة على تحسين النظافة العامة .
4 . تحديد احتياجات مشاريع النظافة من المعدات والاليات وقطع الغيار وكافة المستلزمة الخاصة بها ومتابعة توفيرها واعداد تقارير بذلك الى قيادة الوزارة .
5 . وضع التقديرات اللازمة لاحتياج المحافظات لوسائل المبيدات الحشرية ووسائل الرش بحسب الكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية المطلوبة لكل محافظة ومدينة .
6 . تزويد مشاريع النظافة بالخبرات الفنية اللازمة من الكوادر المدربة والاستعانة بخبرات اجنبية اذا تطلب الامر ذلك والبحث عن مصادر تمويل للمشاريع القائمة او المقترحة في اطار السياسة العامة للوزارة وكذا الاستفادة من المخلفات والنفايات الخاصة بمشاريع جمع وتصريف القمامة .
7 . تطوير المقالب التابعة لمشاريع النظافة بما يخدم حسن ادائها والاستغلال الامثل ووضع الدراسات اللازمة لمواقع المقالب الجديدة .
8 . وضع الشروط والضوابط المطلوبة لاعمال التخزين والاستخدام للمبيدات الحشرية والقوارض والمشاركة في ازالة الاوبئة المضرة بالصحة العامة .
9 . تحسين اداء ورش الصيانة وتزويدها بالخبرات الفنية والمعدات والاليات اللازمة لها لتسهيل وتنفيذ مهامها الخاصة في صيانة المعدات والاليات التابعة لمشاريع النظافة .
10 . فتح سجلات خاصة بالمعدات والاليات وقطع الغيار التابعة لمشاريع النظافة المشتملة على بيانات التكلفة لها .
11 . التفتيش الدوري على المعدات والاليات الخاصة بمشاريع النظافة في مختلف مواقعها .
12 . القيام باية اعمال توكل اليها .
المادة(24): الادارة العامة للتخطيط والاحصاء والمتابعة وتختص بالاتي: –
1 . جمع ودراسة البيانات والمعلومات الاحصائية الخاصة بانشطة الوزارة وتحليلها واعداد الجداول والبيانات الاحصائية اللازمة لتقييم نشاطاتها .
2 . جمع مقترحات القطاعات المختلفة بالوزارة وفروعها ومكاتبها في مجال خطة الوزارة والاشتراك في وضع خطة الوزارة وفروعها ومكاتبها ومناقشتها مع الجهات المختصة ووضع الخطة الاستثمارية للوزارة استنادا الى الخطة العامة للدولة ورفعها الى الجهات المختصة لاقرارها .
3 . وضع البرامج التنفيذية لمشاريع الخطة فصليا وسنويا وتحديد متطلبات تنفيذها مع تحديد جهات التنفيذ .
4 . اعداد طلبات الانفاق على المشاريع بالاشتراك مع الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات ومسك سجل احصائي لغرض الانفاق على مشاريع خطة الوزارة وفقا للنماذج التي تقرها الجهات الحكومية المختصة .
5 . اعداد تقارير المتابعة والانجاز لمشاريع خطة الوزارة فصليا وسنويا ورفعها الى الجهات الحكومية المختصة وفقا للنماذج والجداول المخصصة لذلك بحسب المواعيد المحددة لها .
6 . تقديم المقترحات بشان اعداد البرامج التنفيذية للاتفاقيات والبرتوكولات التي تبرمها الوزارة مع البلدان والمنظمات العربية والاجنبية ومتابعة تنفيذها .
7 . ضبط حسابات القروض الخاصة بالمشاريع الممولة بقروض خارجية ومطابقة حساباتها مع البيانات المسجلة لدى الجهات المختصة في الدولة ومتابعة كافة الاجراءات الخاصة بعمليات استخدامها وعكس قيمتها في حسابات المشاريع المعنية وفقا للانظمة النافذة .
8 . الاشتراك مع الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات في اعداد مسودة الموازنة التقديرية للوزارة وحساباتها الختامية .
9 . اقامة نظام احصائي للوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء بما يكفل جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بشئون الوزارة من خلال استخدام مختلف الاساليب التي تراها ملائمة سواء عن طريق اسلوب التعداد الشامل او النوعي او اي اسلوب اخر .
10 . تجهيز المعلومات الاحصائية التي تقوم بها الوزارة وتبوبيها وتحليلها ونشرها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء .
11 . القيام بكل ما يتعلق بعمليات الاحصاء المرتبطة بالبيانات الجارية والتعدادات والمسوحات .
12 . متابعة تنفيذ الخطة العامة للوزارة بعد اقرارها واستخراج المؤشرات الاحصائية المحددة لموقف الانجاز من القطاعات المختلفة بالتعاون مع الاجهزة المختصة في الوزارة .
13 . القيام باية اعمال توكل اليها .
المادة(25): الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات وتختص بالاتي: –
1 . الاعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وفروعها والوحدات التابعة لها من نفقات وايرادات وفقا للنظم المالية واعداد المذكرات المتعلقة بها ومناقشتها مع الجهات المعنية ووضع برامج تنفيذها بعد اعتمادها وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية .
2 . توفير البيانات المالية لتمكين الادارة العامة للتخطيط والاحصاء من اعداد الخطط السنوية للمشاريع الاستثمارية .
3 . تنظيم وضبط الاعمال المحاسبية والمالية الخاصة بالوزارة ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية المخصصة لكافة اوجه النشاط المالي للوزارة وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتقديم التقارير والبيانات المنتظمة بذلك الى قيادة الوزارة .
4 . ادارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي في الوزارة بما يؤدي الى تحقيق السرعة في تنفيذ الاعمال .
5 . مساعدة فروع الوزارة والوحدات التابعة لها في تحسين اعمالها في المجال المحاسبي والمالي وتسهيل انجاز معاملاتها المالية مع الوحدات المركزية .
6 . متابعة تحصيل الايرادات واعداد التقارير الدورية بذلك .
7 . توفير البيانات والمعلومات المالية والاحصائية المطلوبة وتقديمها للجهات المختصة بصورة منتظمة عند الطلب .
8 . البت السريع في تقارير واستفسارات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
9 . مراجعة كشوفات المرتبات والبدلات والاجور الاضافية والمستحقات الاخرى وفقا للقواعد والنظم المالية النافذة .
10 . تطوير اساليب جمع وترتيب البيانات والنظم الخاصة بالسجلات والفهرسة والقيد المتعلقة باعمال السكرتارية بما يضمن سرعة وصول الرسائل والتعليمات وانجاز معاملات المواطنين بسهولة ويسر .
11 . تنظيم اعمال الصادر الوارد وتوزيعها داخل الوزارة وارشفة الوثائق والمحافظة على سلامتها وسريتها .
12 . ابلاغ قيادة الوزارة بالخروقات والاختلاسات او التلاعب والممتلكات لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانها .
13 . اغلاق الحسابات وتقديم الحساب الختامي في المواعيد المقررة واعداد المذكرات بذلك .
14 . تقدير احتياجات الوزارة من الاصول الثابتة والمتداولة كالمباني والسيارات والاجهزة والمعدات والادوات المكتبية ووضع خطة شرائها حسب الكمية والقيمة والنوع في الوقت المناسب ووفقا للنظم النافذة .
15 . المحافظة على سلامة ممتلكات الوزارة والتامين عليها حسب الضرورات وقوانين التامين .
16 . تنظيم المخازن التابعة للوزارة وادارتها وجردها دوريا وفقا للنظم والاجراءات النافذة .
17 . الاشراف على حركة السيارات وتنظيم حركة المواصلات والاتصالات بالوزارة ومتابعة اجراءات التسجيل والترخيص وتسديد الرسوم .
18 . المشاركة في اعداد وتنفيذ البرامج الدورية وصيانة ممتلكات الوزارة ووسائل النقل فيها وترميمها واصلاحها وتفادي تعطل العمل اثناء تنفيذ برامج الصيانة .
19 . القيام باية اعمال اخرى توكل اليها .
المادة(26): الادارة العامة لشئون الموظفين وتختص بالاتي: –
1 . دراسة مشروعات خطط القوى العاملة والاجور لديوان الوزارة وفرعها ومكاتبها في المحافظات ووضع خطة شاملة للوزارة طبقا لاحتياجات العمل وبرامج التنمية الخاصة بالوزارة .
2 . اعداد مشروع الموازنة الوظيفية للوزارة وفروعها والوحدات التابعة لها والاشتراك في مناقشتها مع الجهات المعنية في الوزارة وخارجها ومتابعة تنفيذها .
3 . معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب واستقالة وغيرها من الحالات .
4 . تحديد ومعالجة قضايا الاجور والحوافز والعلاوات والبدلات والتعويضات وغيرها من المستحقات الاخرى للموظفين وفقا للنظم النافذة .
5 . وصف وترتيب الوظائف في الوزارة وفروعها والوحدات التابعة لها وفقا لاسس وقواعد نظام توصيف الوظائف .
6 . اقتراح اساليب تطوير العمل الاداري ووضع الخطط الخاصة بالتدريب والتاهيل .
7 . تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في الوزارة والضمان الاجتماعي كمعاشات التقاعد ومكافاة نهاية الخدمة واصابات العمل .
8 . تنظيم اوقات العمل والراحة ووضع خطة الاجازات السنوية ومعالجة قضايا الاجازات المرضية والعارضة والدراسية وغيرها .
9 . تقديم المقترحات بشان توزيع واعادة توزيع القوى العاملة في الوزارة بصورة تضمن كفاءة تنفيذ العمل .
10 . وضع البرامج التي تضمن احلال وتوفير البدائل المناسبة لشغل الوظائف التي تخلو او المتوقع اخلاؤها من قبل شاغليها في الحالات الوظيفية .
11 . الاحتفاظ ببيانات شاملة عن الموظفين في الوزارة وفروعها والوحدات التابعة لها وتصنيفها واعداد الخلاصات الاحصائية بذلك .
12 . حفظ الملفات السرية والعلنية لموظفي الوزارة وقضايا الخدمة وتنظيم ادارة المعلومات المتعلقة بها .
13 . دراسة تقارير الكفاءة السنوية للموظفين واتخاذ ما لزم بشانها من استحقاقات او تطوير او رعاية او اجراءات اخرى بمعرفة قيادة الوزارة .
14 . رعاية الموظفين وتنمية العلاقات الانسانية بما يؤدي الى رفع الروح المعنوية وانسجام علاقات العمل .
15 . اعداد كشوفات المرتبات والبدلات والاجور الاضافية والمكافات والمعاشات وامساك السجلات وفقا للقواعد والنظم المالية النافذة .
16 . معالجة اية قضايا اخرى متعلقة بالكوادر والعاملين .
17 . القيام باية اعمال اخرى توكلها اليها .
المادة(27): الادارة العامة للشئون القانونية وتختص بالاتي: –
1 . اعداد مشروعات القوانين واللوائح والانظمة والقرارات المتعلقة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
2 . المشاركة في اعداد العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة والمؤسسات التابعة لها مع الجهات الداخلية والخارجية .
3 . متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية واجهزة الدولة .
4 . تمثيل الوزارة ومؤسساتها امام القضاء وغيرها من الجهات وفقا لقانون قضايا الدولة .
5 . تقديم المشورة القانونية للوزارة والمؤسسات التابعة لها .
6 . شرح القوانين والانظمة المختلفة للعاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها والعمل على نشر الوعي القانوني بين اوساط العاملين .
7 . اعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفظ اصولها وتوزيع صورها على المعنيين بتنفيذها .
8 . توثيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات والمراجع والسجلات القانونية المتعلقة بعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي يسهل الرجوع اليها عند الحاجة .
9 . اعداد الدراسات والبحوث القانونية وتقديم المقترحات بهدف تطوير انظمة الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها .
10 . الاشراف على اعمال القانونيين العاملين في الوزارة والمؤسسات والفروع التابعة للوزارة .
11 . مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها ورفع تقارير عن اي خروقات للقوانين .
12 . اية قضايا تحال اليها من قبل وزارة الشئون القانونية او اية مهام ينص عليها في القوانين واللوائح النافذة .
13 . اية مهام قانونية توكل اليها .
المادة(28): الادارة العامة للرقابة والتفتيش وتختص بالاتي: –
1 . اعداد خطط وبرامج تنفيذ التفتيش المالي والاداري بالوزارة ورفعها الى قيادة الوزارة للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها .
2 . اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على ادارات وفروع مكاتب واقسام الوزارة للتاكد من سلامة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات النافذة والاجراءات المنظمة للعمل وعن حسن سيرة وانتظامه .
3 . تحري الاخطاء والمخالفات المالية والادارية بالوزارة وفروعها ومؤسساتها والكشف عن اسبابها وتقديم المقترحات اللازمة بشانها .
4 . تلقي التقارير من الاجهزة المركزية ودراستها والرد عليها بالتنسيق مع الادارات المختصة والتعرف على مدى فاعلية وسائل العمل ونطاق توزيعه والمساهمة في تطويره .
5 . الاشتراك في اعمال الجرد الدوري والمفاجئ وكشف الاخطاء والمخالفات المالية والعمل على تلافي اسبابها .
6 . مراقبة انظمة الصرف والايرادات وفقا للموازنات التقديرية للوزارة وفروعها والوحدات التابعة لها وابداء الملاحظات عليها .
7 . متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات المالية الصادرة عن الجهات المختصة وتقديم التقارير عن ذلك الى نائب الوزير .
8 . متابعة كافة المهام المتعلقة بفروع الوزارة في المحافظات والمرتبطة باعمال ادارات الوزارة .
9 . القيام باية اعمال اخرى توكل اليها .
المادة(29): الادارة العامة للعلاقات العامة وتختص بالاتي: –
1 . التعريف بنشاط الوزارة والتوعية برسالتها وذلك عن طريق اجهزة الاعلام المختلفة وفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشان .
2 . معرفة اتجاهات الراي العام حول الانشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة ورفع التقارير بشانها للاستفادة منها في تطوير نشاط الوزارة .
3 . التنسيق مع اجهزة الاعلام بهدف نشر الاخبار الخاصة بالوزارة والمقالات والنشرات الاعلامية الموضحة لانشطة الوزارة والمقابلات التلفزيونية مع قيادة الوزارة وغيرها من الفعاليات الاعلامية .
4 . التغطية الاعلامية لجميع الفعاليات والانشطة التي تقيمها الوزارة بالتنسيق مع اجهزة الاعلام المختصة .
5 . متابعة ما ينشر بالصحف والمجلات واجهزة الاعلام الاخرى عن نشاط الوزارة والرد عليها بالحقائق والمعلومات اللازمة طبقا للتوجيهات الصادرة عن نائب الوزير .
6 . عمل الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمرات والندوات التي تعقدها الوزارة واتخاذ الاجراءات اللازمة لاشتراك الوزارة في المؤتمرات الدولية في المجالات المرتبطة بنشاطها .
7 . اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل اقامة الخبراء العرب والاجانب واعداد برامج زياراتهم وتدبير تنقلاتهم .
8 . متابعة اجراءات استقبال وتوزيع واقامة الوفود الاجنبية والوفود التابعة للوزارة المسافرة في مهمات رسمية الى الخارج .
9 . تنمية العلاقات والتعاون مع الدول والمنظمات الاقليمية والعالمية عن طريق تبادل الخبرات للاستفادة من تجربتها في مجالات عمل الوزارة .
10 . استلام نسخ من تقارير الوفود المشاركة في مؤتمرات وندوات ودورات خارجية .
11 . التنسيق مع الادارة العامة لشئون الموظفين لاستكمال اجراءات الترشيحات للمنح والدورات الدراسية التي تعقد خارج البلاد .
12 . تجميع وتبويب المعلومات عن المنظمات والهيئات الخارجية التي لها علاقة بنشاط الوزارة .
13 . القيام بترجمة وتلخيص الاتفاقيات والمراسلات والبحوث لادارات الوزارة المختلفة .
14 . القيام باية اعمال اخرى توكل اليها .
الفصل الثالث: المهام المشتركة للادارات العامة
المادة(30): تلتزم القطاعات والادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي: –
1 . اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصها .
2 . اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها .
3 . تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المعدة في الفصل الرابع من هذا الباب .
4 . الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .
5 . اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والاسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة .
6 . القيام باية مهام اخرى توكل اليها من قبل قيادة الوزارة .
الفصل الرابع: مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة
المادة(31): لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية: –
1 . تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها المبادئ والاساليب العلمية في الادارة والتنظيم كما تستعين بقواعد واساليب العلوم الاخرى فيما تضعه من خطط او برامج او نظم في معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط الادارة .
2 . تقوم الادارات العامة والقطاعات في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
3 . تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .
4 . تبني العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الاشراف والمسئولية على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية من مختلف المستويات الادارية للتنظيم وذلك دون اخلال بالاساليب والاشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير الاعمال .
5 . تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقتها بوحدات الادارة العامة على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور الادارة العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف الاصلاح الاداري .
6 . تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الادارية فيها التنظيم الموضوع لتنفيذ مهامها وتحقيق والتنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقتها الداخلية مع وحدات الادارة العامة الاخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الاساسية .
7 . تحديد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .
8 . اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصلا بالجمهور واستخدامها كادلة ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها .
9 . يعتبر الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الافراد العاملين بمعيتهم بالاضافة الى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة .
10 . تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الانسانية وعلاقات العمل بهدف الارتفاع المستمر بمستوى اعمالها وادارتها .
11 . تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم .
12 . تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات لاسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الادارية والريفية بصورة فاعلة .
13 . تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي لاتخاذ القرارات وتخطيط وتقييم الاعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الادارية .
14 . تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة .
15 . يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع الامر الى رئيسة المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .
16 . تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية اللجان او المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها الا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات .
الباب الرابع: احكام عامة
المادة(32): يولى الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته وفقا لما يخوله القانون بذلك لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته .
المادة(33): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها .
المادة(34): يكون للوزارة بحسب الاصول مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة .
المادة(35): يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها التنظيم الاداري .
المادة(36): يلغى القرار الجمهوري رقم (120) لسنة 1992م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الاسكان والتخطيط الحضري والقرار الجمهوري رقم (31) لسنة 1993م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الانشاءات والتعمير .
المادة(37): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .