قرار جمهوري باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (226) لسنة 2010م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واحتوى القرار على (61) مادة موزعة على 9 فصول تضمنت التسمية والتعاريف وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواجبات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعنية، وواجبات جهات الرقابة والإشراف، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية، والتعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة وأحكام ختامية.