رئيس الجمهورية يصدر قانون بتعديل بعض مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات

صنعاء صدر اليوم القانون رقم (42 لسنة 2005م بتعديل بعض مواد القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات .

. فيما يلي نصه :

باسم الشعب
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وبعد موافقة مجلس النواب، اصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ” تعدل المواد / 2، 3/ب ، 4، 6/أ، ج ، 7/د ، 13 ، ب ، و ، ز ، 14 / أ ، ج ، 15 / أ – 2 ، 16 /أ، ب، ج ، 24/ أ، ب ، 25/ ج ، د ، 34/ أ، 40 /أ ، ب ، 41، 42/ أ، ب ، 43، 46، 54، 58، 59، 64، 69، ” من القانون رقم /19/ لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، وذلك على النحو التالي :

الباب الاول
التسمية والتعاريف
مادة (2) القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته .
المحكمة : محكمة الضرائب الابتدائية المشكلة بموجب المادة رقم (79) من القانون رقم 31 لسنة 1990م.

الباب الثاني
فرض الضريبة واستحقاقها
مادة (3) ب – يلحق بهذا القانون جداول تعتبر جزءا منه ولا يجوز تعديلها الا بقانون لاحق وهي كما يلي :
1 – الجدول رقم /1/ بالخدمات المعفاة من الضريبة
2- الجدول رقم /2/ بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بمعدل / صفر%/ .
3- الجدول رقم /3/ بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة لعلى
المبيعات بنسب محددة قرين كل منها .

مادة (4) : احتساب سعر الضريبة :
أ- فيما عدا الخدمات المعفاة من الضريبة الموضحة في لجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وكذلك السع المعفية بموجب المادة /40/ من هذا القانون والسلع الخاضعة للضريبة بنسب محددة قرين كل منها والموضحة في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا القانون تحتسب الضريبة بنسبة عامة بواقع /5%/ خمسة في المائة من قيمة مبيعات السلع والخدمات / المحلية والمستوردة/.
ب- استثناء من أحكام الفقرة / 1/ من هذه المادة تحتسب الضريبة على البنزين والسولار والكيروسين والمازوت وغاز بوتان بواقع /5%/ من سعر البيع للمستهلك.
ج – تحتسب الضريب بمعدل / صفر %/ على السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون .

الباب الثالث
التسجيل

مادة (6) : التسجيل :
أ-1- يصدر الوزير لائحة خاصة بنظام التسجيل يحدد بموجبها حد التسجيل لاغراض القانون بحيث لا يقل حد التسجيل عن / 000ر000ر50/ ريال خمسين مليون ريال للسلع والخدمات ويدخل في احتساب حد التسجيل مجموع مبيعات الشخص من السلع الخاضعة للضريبة والخدمات الخاضعة للضريبة والناتجة عن جميع الانشطة التي يزاولها المكلف خلال عام في الجمهورية .
2- يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بالتسجيل لدوى المصلحة باعتباره مكلفا بأداء الضريبة والاقرار عنها وتوريدها للمصلحة وفقا لاحكام القانون .
3- تستحق وتؤدى الضريبة على السلع والخدمات المستوردة الخاضعة للضريبة طبقا لاحكام القانون وبصرف النظر عما اذا كان الشخص المستورد للسعلة أو الخدمة مسجلا أم غير مسجل مهما بلغ حجم وقيمة مستورداته مع مراعاة أحكام المادة /40/ من هذا القانون .
ج- على كل شخص أصبح ملزما بتسجيل نفسه بموجب هذا المادة ان يتقدم إلى المصلحة بطلب التسجيل المعد لهذا الغرض وذلك في موعد اقصاه تاريخ العمل بهذا القانون او في موعد أقصاه ال /15/ خمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي بلغت فيه مبيعاته من السلع والخدمات حد التسجيل المقرر او جاوزته وذلك بعد العمل بالقانون .

مادة (7) : د- يلتزم الشخص الذي تم الغاء تسجيله بتقديم اقرار ضريبي نهائي ويتحتم اجراء تسوية نهائية تتضمن التزامات المكلف الضريبية طبقا لاحكام هذا القانون ، وكذلك حقوق المكلف لدى المصلحة طبقا للمادتين / 14، 16 / من القانون .

الباب الخامس
الاقرارات الضريبية
مادة (13) : الاقرارات الضريبية :
ب – على كل شخص مسجل ان يقدم الى المصلحة اقرارا عن كل فترة ضريبية في غضون ال 21 يوما التالية لانتهاء الشهر السابق سواء استحقت الضريبة او لم تستحق عن هذه الفترة ، وتلتزم المصلحة بقبول الاقرار الضريبي على مسؤولية الشخص المسجل .

و- يجوز للمسجل تعديل اقراه المقدم منه الى المصلحة اذا تبين له وجود خطأ مادي في اقراره خلال خمسة عشر يوما بعد تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديمه ولايعتبر في هذه الحالة بانه قد ارتكب مخالفة لاحكام القانون .

ز- اذا صادف نهاية المدة المحددة لتقديم الاقرار عطلة او اجازة رسمية فيتم تقدم الاقرار عقب انتهاء الاجازة او العطلة الرسمية مباشرة وفي اول يوم من ايام الدوام الرسمي.

الباب السادس
خصم الضريبة وردها
مادة (14) خصم ضريبة المدخلات :
( أ) : 1- ضريبة المدخلات المدفوعة بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية .
6- ما سبق للمسجل سداده من ضريبة على المرتجع من مبيعاته.
(ج) : 1- ان تكون المشتريات من السوق المحلية او المستوردة قد تمت قبل تاريخ التسجيل بما لا يزيد عن (سنة).

مادة (15)- قيود خصم ضريبة المدخلات :
(أ):2- يحق للمسجل ان يقدم بعد انتهاء اي سنة ميلادية لم يتمكن خلالها من خصم كامل الضريبة المدفوعة على المدخلات طلب استرداد للرصيد المتبقي عند نهاية السنة وفقا للاجراءات والشروط المبينة في المادة (16) من القانون .

مادة (16)- رد الضريبة :
أ- ترد الضريبة طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد وذلك في الحالات الأتية :-
1- الضريبة المدفوعة على السلع والخدمات الخاضعة لمعدل (صفر%) الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون مع مراعاة احكام خصم الضريبة .
2- رصيد ضريبة المدخلات حسب الفقرة (أ)من المادة 15 من القانون .
3- رصيد ضريبة المدخلات حسب الفقرة (أ)من المادة 15 من القانون فيما يتعلق بمدخلات الانتاج الاخرى (السلع الانتاجية) وذلك حين تتجاوز الضريبة على المدخلات الضريبية على المخرجات.
4- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناءا على طلب كتابي يقدمه صاحب الشان .

ب- تحدد اللئحة التنفيذية للقانون نموذج طلب استرداد الضريبة ..وفي كل الاحوال يجب ان يقدم طلب الاسترداد في غضون خمس سنوات من تاريخ دفع الضريبة الزائدة ،على ان يتم الاسترداد للمبالغ المقرر ردها من الايرادات المحصلة وفقا للاجراءات والاسس التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
ج- يحق للمصدرين ان يقدموا بعد نهاية اي فترة احتساب للضريبة طلب استرجاع رصد فائض الضريبة القابل للخصم المحتسب عن تلك الفترة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون .

الباب السابع
إجراءات الربط والاعتراض والطعن
مادة (24)- تشكيل لجان الطعن واختصاصاتها :
أ- تشكل لجان طعن متفرغة للنظر في الطعون الضريبية ويصدر بها قرار من وزير المالية موضحا به مقر ونطاق عملها الجغرافي على النحو التالي :
1- محاسب قانوني من جمعية المحاسبين يختار بالتوافق من قبل ممثلي المصلحة والغرف التجارية والصناعية – رئيسا
2- موظفان فنيان من مصلحة الضرائب – عضوين
3- ممثلان عن الغرف التجارية والصناعية يتم اختيارهما من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوين أمين سر اللجنة ولا يحق له التصويت

ب- تختص هذه اللجان بالنظر في الطعون الضريبية من قرارات الربط واعادة النظر فيها ،ولها الحق في تاييد الضريبة المربوطة او تعديلها ،بما لا يتجاوز ربط المصلحة ولا يقل عن حدود طعن المكلف ،وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها ولا ينعقد الاجتماع الا بحضور الرئيس وكامل اعضاء اللجنة وفقا لاحكام هذا القانون .

مادة(25): ج- يكون القرار قابلا للطعن فيه امام محكمة الضرائب الابتدائية المشكلة بموجب المادة (79) من القانون رقم 31 لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ،وتكون الاحكام الصادرة من هذه المحكمة قابلة للاستئناف والطعن امام الشعب الاستئنافية المختصة والمحكمة العليا .
د- مع عدم الاخلال باحكام المادة (47) من القانون لا يجوز لاي محكمة أخرى ولاي سبب ثان النظر في القضايا والمنازعات المتعلقة بربط الضريبة العامة على المبيعات ،وفي كل الاحوال لا تكون هذه المحكمة مختصة بنظر القضايا والمنازعات الجنائية في الضريبة العامة على المبيعات .

مادة (34/ أ):تحصيل الضريبة على السلع والخدمات المستوردة :
أ- باستثناء مدخلات الانتاج والسلع الراسمالية الخاصة بالانتاج (الات ومعدات) للمصنعين المسجلين الذين يمسكون سجلات وحسابات منتظمة ،تؤدى الضريبة على السلع المستوردة قبل الافراج عنها من الجمارك وفقا للاجراءات المقررة لتحصيل الرسوم الجمركية وعلى مصلحة الجمارك ان لا تفرج عن هذه السلع الابعد سداد الضريبة المستحقة عليها .

مادة (40): أ- تعفى من الضريبة المفروضة بموجب القانون الخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم ( 1) الملحق بهذا القانون .
ب- تعفى من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بموجب القانون السلع التالية:
1- القمح ودقيق القمح .
2- الارز.
3- الادوية .
4- الذهب الخام .
5- الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج .
6- النقود الورقية والمعدنية .

مادة (41): لا تسري الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين الاخرى على الضريبة المفروضة بموجب احكام هذا القانون ،ما لم ينص على اعفائها صراحة بهذا القانون وقانون الاستثمار .

مادة (42) إعفاءات بموجب إتفاقيات :
أ- لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الإتفاقات البترولية والتعدينية المصادق عليها بقانون خاص بها وفقا للإجراءات الدستورية .
ب- أولا: تعفى من الضريبة بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ما يلي:
1- السلع والخدمات التي تستوردها او تشتريها محلياً السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والأدخنة .
2- السلع والخامات التي تستوردها او تشتريها محلياً المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في الجمهورية وموظفوها غير اليمنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية وذلك للاستخدام الخاص .

ثانياً : يشترط لإجراء المعاينة عند الاقتضاء معرفة وزارة الخارجية وبنفس الإجراءات والشروط الواردة بقانون الجمارك واستناداً الى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية وفق ما يقتضيه الحال وتتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالمشتريات المحلية للجهات المذكورة .
مادة (43): فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (45)من القانون التي تعتبر من اعمال التهرب من الضريبة يعاقب بغرامة بواقع (10%) عشرة بالمائة من قيمة الضريبة المستحقة وذلك بإلاضافة إلى دفع الضريبة بالغرامات المستحقة كل من أرتكب احد الأفعال المبينة بالفقرات (أ, ب, ج, د, ه ,و ,ز , ح, ط, ي, ك, ل, م) من المادة (43) من القانون رقم 19 لسنة 2001م ما لم تكن هناك عقوبة أشد من قانون آخر .

مادة (46) عقوبة جرائم التهريب :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقتضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وذلك بما يلي :
أ- غرامة لا تقل من (50%) خمسين بالمئة ولا تزيد عن ثلاثة أمثال ما لم يؤدى من الضريبة للمرة الأولى .

مادة (58) : لأغراض تنفيذ القانون .. يقوم موظفوا المصلحة بأذن خطي من رئيس المصلحة او من يفوضه بالدخول اثناء دوام المنشأة الى أماكن العمل كالمصانع والمخازن وأماكن الإدارة والانتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة للاطلاع على المستندات والسجلات الملزم بمسكها المكلف والمسجل .

مادة (59): التبليغ عن الأرصدة :
أ – يلتزم المكلفون والمسجلون بتقديم بيانات الى المصلحة وفروعها بالأرصدة الموجودة لديهم في اليوم السابق لسريان هذا القانون من السلع الخاضعة للضريبة وقيمتها وضريبة الانتاج والاستهلاك المدفوعة عنها
وذلك خلال شهر من تاريخ بدء العمل بالقانون .
ب- تحتسب ضريبة الانتاج والاستهلاك والخدمات المدفوعة مسبقا على أرصدة السلع المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة والمسددة للمصلحة وذلك بموجب البيانات الجمركية والمستندات المؤيدة للسداد ويحق للمسجل ان يخصمها من ضريبة المبيعات المستحقة عليه بحسب الضوابط والاجراءات التي تحددها اللائجة التنفيذية .
ج – مع مراعاة الفقرة /ب/ من هذه المادة على المسجل سداد رصيد الضريبة المستحقة عليه بحسب الاجراءات المتبعة وفقا لاحكام القانون .
مادة (64): إستثناء من أحكام التسجيل والاقرارات الضريبية والفواتير والسجلات والاخطارات الواردة في القانون ، تفرض ضريبة على الكميات المستهلكة من القات في الجمهورية اليمنية طبقا للنسبة المحددة في الجدول رقم /3/ المرفق بهذا القانونمن سعر البيع للمستهلك ويتم تحصيلها من قبل موظفي المصلحة المكلفين رسميا من رئيس المصلحة أو ممن يفوضه وذلك في الاسواق المخصصة لبيع القات أو المداخل المؤدية الى المدن او الاماكن التي تحددها المصلحة ويمنع تحصيل الضريبة عن طريق القبال أو المقاولة ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات حصر وربط وتحصيل هذه الضريبة وأماكن تحصيلها .

مادة (69) : يلغى العمل بقانون ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم /70/ لسنة 1991م وتعديلاته وذلك اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .

مادة (2) : تستحق الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة لهذا القانون من تاريخ نفاذة ولاتسري بأثر رجعي .

مادة (3) : تلغى الفقرة /ب/ من المادة / 54/ من القانون رقم /19 / لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات .

مادة (4) : يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 12 جماد ثاني / 1426ه
الموافق 18 يوليو 2005م

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية