رعاية اجتماعية معدل

قرار جمهوري بقانون رقم (17) لسنة 1999م

بشأن رعاية اجتماعية معدل

باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية .
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
المادة(1): تعدل المواد (2- 4- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 16- 18- 19- 24- 26- 32- 36- 41- 43- 44- 48- 49- 51- 56- 58- 62) من القانون رقم (31) لسنة 1996م بشان الرعاية الاجتماعية على النحو التالي: –
الباب الاول
تعاريف واحكام عامة
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة (2) يكون للالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الموضحة ازاءها ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك:
1 . الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
2 . الوزارة: وزارة التامينات والشئون الاجتماعية والعمل .
3 . الوزير: وزير التامينات والشئون الاجتماعية والعمل .
4 . الصندوق: صندوق الرعاية الاجتماعية .
5 . الجهة الادارية المختصة: هي ادارة الصندوق المعنية بتنفيذ احكام هذا القانون او فروعها في الوحدات الادارية .
6 . المجلس: مجلس ادارة صندوق الرعاية الاجتماعية .
7 . اللجنة الطبية المختصة: هي اللجنة التي يتم تشكيلها من وزير الصحة العامة بالتنسيق مع رئيس المجلس والتي تتولى الفحص الدوري للحالات المحالة اليها من الجهة الادارية المختصة وفقا لاحكام هذا القانون .
8 . الباحث الاجتماعي: هو الموظف الذي تم اعداده علميا ومهنيا للقيام بعملية البحث الاجتماعي .
9 . البحث الاجتماعي: هو دراسة الحالة مكتبيا وميدانيا لجمع المعلومات عن الحالة المتقدمة بطلب المساعدة وتقصي ظروفها المادية لمعرفة استحقاقها طبقا لاحكام هذا القانون .
10 . دور الرعاية الاجتماعية: هي الدور التي تنشا من قبل الوزارة او تحت اشرافها ويقدم فيها للمعوقين او المسنين او الايتام او غيرهم ممن يستحقون خدمات الرعاية الاجتماعية .
11 . التاهيل المهني والاجتماعي: هي الخدمات الاجتماعية والمهنية المختلفة اللازمة لتمكين المعاق كليا من تحقيق التكيف والاندماج في المجتمع واستعادة قدرته على مباشرة عمله الاصلي او اداء اي عمل يتناسب مع حالته او الاستقرار فيه .
12 . المساعدات الاجتماعية: هي المساعدات النقدية او العينية او كلاهما التي تصرف للحالات المشمولة وفقا لاحكام هذا القانون .
13 . الاغاثة: هي المساعدات النقدية او العينية او كلاهما التي تصرف للافراد والاسر نتيجة ظروف طارئه مثل حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية وحالات التهجير والتوطين وليست لهذه المساعدات صفة الدوام .
14 . الدخل: كلما يحصل عليه الفرد او الاسرة من ايراد نقدي او عيني او كلاهما سواء كانت مستمرة او منقطعة او عارضه .
15 . الاسرة: كل مجموعة مكونة من الزوج او الزوجة او كلاهما و الابناء القصر ان وجدوا وكذلك الاب او الام او الجد والجدة او كلاهما او الاخ والاخت ان وجدوا وكان رب الاسرة هو العائل الوحيد لهم .
16 . رب الاسرة: هو القائم عليها بالانفاق المتولي لرعايتها في جميع الشئون .
17 . الابناء: الاولاد المعالون والبنات المعالون ، الذين لم يتزوجوا ولم يلتحقوا باي عمل .
18 . الايتام: هم الابناء الذين توفي احد ابويهم او كلاهما او كانوا مجهولي الاب او الابوين ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا باي عمل .
19 . الفقراء والمساكين: الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن الحد الادنى للاجور والمرتبات وليس لهم ممتلكات ثابتة او منقولة عدا السكن الشخصي .
20 . المراة التي لا عائل لها: هي كل امراه توفي زوجها او طلقها ولم تتزوج سواء كان لها اولاد ام لا او تلك التي تجاوز سنها (30) عاما ولم يسبق لها الزواج .
21 . اسر الغائب غيبة منقطعة والمفقود: هي التي يكون عائلها الوحيد مفقودا او غائبا ولا يعرف له عنوان او مكان ولا ينفق عليها وتكون صلته بالاسره قد انقطعت نهائيا ولمدة لا تقل عن عام كامل .
22 . اسرة المسجون: هي الاسرة التي يكون عائلها الوحيد قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بالسجن يزيد على سنه ولم يكن لديها مصدر آخر للدخل .
23 . الخارج من السجن: كل شخص ذكر او انثى اطلق سراحه من السجن ويشترط الا تقل المدة التي قضاها في السجن عن ثلاثة اشهر على الاقل وان يكون سجنه قد ادى الى تعطله عن العمل او انقطاع دخله او نقص هذا الدخل الى اقل من المساعدة المستحقة او يكون قد فقد عمله الاصلي بسبب السجن .
24 . العاجزون (عجزا كليا مستديما) : كل شخص ذكر او انثى ثبت من الفحص الطبي انه غير قادر على القيام باي عمل يكسب منه قوته اما لمرض او اصابة عامة او اعاقة بسبب الشيخوخة ويراعى اثبات درجة العجز عن العمل ونسبته من قبل اللجنة الطبية المختصة فيما عدى حالة الشيخوخة .
25 . العاجزون (عجزا جزئيا مستديما) : كل ذكر او انثى ثبت من الفحص الطبي انه قد اصيب بعجز جزئي مستديم بسبب عاهة او اصابة او مرض شريطة ان يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة اي عمل بصورة جزئية مستديمة ويراعى في هذه الحالة اثبات درجة العجز ونسبته بقرار من اللجنة الطبية المختصة .
26 . العاجزون (عجزا كليا مؤقتا) : كل ذكر او انثى ثبت من الفحص الطبي انه قد اصيب بعجز كلي مؤقت لاي سبب من الاسباب شريطة ان يكون هذا العجز قد ادى الى عدم قدرته كليا مزاولة عمله او اي عمل آخر ولمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وترتب على ذلك انقطاع دخله الذي يعتمد عليه في معيشته واسرته او نقص هذا الدخل ويحتاج لشفائه الى فترة علاج لا تقل عن ستة اشهر .
27 . العاجزون (عجزا جزئيا مؤقتا) : كل فرد ذكر او انثى ثبت من الفحص الطبي انه قد اصيب بعجز جزئي مؤقت بسبب عاهة او اصابة او مرض شريطة ان يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة اي عمل لمدة معينة ويراعى في هذه الحالة قدرته على مزاولة اي عمل كما يراعى اثبات درجة العجز ومدته ونسبته بقرار من اللجنة الطبية المختصة .
الفصل الثاني
الاهداف والاحكام العامة
مادة (4) لا تسري احكام هذا القانون على الذين يحصلون على دخل يساوي او يزيد عن الحد الادنى للاجور والمرتبات .
الباب الثاني
المشمولين بالمساعدات وشروطها
الفصل الاول
المشمولين بالمساعدة
مادة (8) يكون الحق في الحصول على المساعدة المؤقته وفقا لنص المادة (12) من هذا القانون الحالات التالية:
1 . المصابون بالعجز الكلي المؤقت .
2 . المصابون بالعجز الجزئي المؤقت .
3 . اسرة الغائب او المفقود .
4 . اسرة المسجون .
5 . الخارج من السجن .
وتجدد المساعدات المؤقته كل سنه اذا ثبت بالبحث الاجتماعي والميداني والمكتبي استمرار استحقاق الحالة للمساعدة .
مادة (9) تصرف مساعدات نقدية او عينية دفعة واحدة للحالات والاسر التي تعرضت لظروف طارئة ادت الى انقطاع دخلها او لم تمكنها مواردها او امكانياتها من مواجهتها بما في ذلك الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية الدائمة على ان لا يتجاوز صرف المساعدة الفورية للحالة الواحدة عن مرتين في السنة وتحدد فئات المساعدات الفورية و انواعها وقيمتها وشروط و اوضاع انتفاعها بقرار من رئيس المجلس .
مادة (10) تصرف المساعدات نقدية او عينية او كلاهما في حالات الكوارث والنكبات الجماعية والفردية للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية الدائمة او المؤقته وغيرهم دون تفرقه وفقا للشروط والاوضاع والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق .
مادة (11) ا . يستحق المشمول بالرعاية الاجتماعية مساعدة اذا لم يكن له و لاسرته دخلا يساوي او يزيد عن الحد الادنى للاجور والمرتبات .
ب . اذا كان للمشمول بالمساعدة الاجتماعية دخلا آخر خفضت المساعدة بمقدار الدخل على ان يكون هذا الدخل ثابتا .
الفصل الثاني
الشروط العامة للمساعدة
مادة (12) يشترط في جميع الحالات المذكورة في المواد (8،7،6) ان لا يكون لطالب المساعدة او اسرته اي مصدر من مصادر الدخل او ممتلكات يمكن ان تدر عليه دخلا اعلى من المساعدة المحددة وفقا لاحكام هذا القانون .
مادة (13) يشترط لتقرير المساعدة ان يتقدم طالب المساعدة بطلب الى الجهة الادارية المختصة التي توجد في نطاق الوحدة الادارية التي يسكنها وذلك للحصول على استمارة طلب المساعدة التي تعدها الجهة الادارية المختصة بالصندوق مصحوبة بجميع المستندات المؤيدة له والتي يصدر بها قرار من رئيس المجلس ويكون البحث الاجتماعي والمكتبي والميداني شرطا ضروريا لصرف المساعدة .
مادة (16) لصاحب الطلب حق الاعتراض على قرار الجهة الادارية المختصة الى الجهة الاعلى خلال شهرين من تاريخ ابلاغه وفقا للتعليمات والنظم التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس .
مادة (18) يصدر رئيس المجلس القرارات والتعليمات الخاصة بشروط و اوضاع و اجراءات طلب المساعدة والمستندات المؤيدة لطالب المساعدة ، وكذلك اجراءات البحث الاجتماعي وغير ذلك من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (19) على المستفيدين من المساعدة تقديم بيان وفقا للنموذج الذي تعده الجهة الادارية المختصة بالصندوق في نهاية كل سنة واذا لم يقدم صاحب المساعدة البيان السنوي عن حالته الاجتماعية والمادية في موعد اقصاه شهر من نهاية السنة المالية يتم توقيف صرف مستحقاته حتى يقوم بتقديم البيان السنوي عن حالته .
مادة (24) اذا حصل مستحق المساعدة على مبالغ نقدية او ميراث او هبه او وصية تزيد قيمتها عن اجمالي المساعدة لخمس سنوات يوقف صرف المساعدة ويوجه المستفيد لاستثمار ما حصل عليه في ما يعود عليه وعلى اسرته بالنفع .

الفصل الثالث
الخدمات والتاهيل
مادة (26) يعفى المشمولون في هذا القانون من رسوم الخدمات الصحية والتعليمية .
الباب الثالث
صندوق الرعاية الاجتماعية
الفصل الاول
اهداف ونشاط الصندوق
مادة (32) يكون المركز الرئيسي للصندوق العاصمة (صنعاء) وتنشا له فروع او مكاتب في مختلف محافظات الجمهورية بمستوى ادارة عامة .
الفصل الثاني
ادارة الصندوق
مادة (36) ا . يدار الصندوق عن طريق مجلس ادارة يشكل على النحو التالي: –
1- الوزير رئيسا
2- نائب وزير المالية نائبا للرئيس
3- وكيل وزارة التامينات والشئون الاجتماعية
لقطاع الرعاية الاجتماعية عضوا
4- وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع
المجالس المحلية عضوا
5- رئيس مصلحة الواجبات . عضوا
6- المدير التنفيذي للصندوق . عضوا ومقررا
7- شخصيتان اجتماعيتان من المنظمات غير الحكومية عضوان
ب . يكون مجلس ادارة الصندوق غير متفرغ .
مادة (41) يتولى رئيس المجلس ما يلي: –
‌ا- الدعوة لانعقاد المجلس في مواعيده المحددة وتحديد جدول الاعمال .
‌ب- متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس ومتابعة التقارير مع الاشارة الى اسباب ومبررات التاخير او عدم تنفيذ هذه القرارات .
‌ج- تقديم التقارير الدورية للمجلس عن الاعمال الجارية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة .
‌د- تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه او يكفله بها المجلس .
‌ه- التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس طبقا للتشريعات النافذة .
‌و- تمثيل الصندوق امام القضاء والغير وله ان يفوض نائبه او المدير التنفيذي في ذلك .
‌ز- اصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه ومكاتبه وانهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التاديبية عليهم طبقا للتشريعات النافذة .
‌ح- اية مهام يكلف بها من قبل المجلس .
مادة (43) ا . تنشا في كل محافظة من محافظات الجمهورية فروع لمجلس ادارة الصندوق وتشكل على النحو التالي: –
1- محافظ المحافظة رئيسا .
2- مدير عام مكتب التامينات والشئون الاجتماعية نائبا للرئيس .
3- المدير العام التنفيذي لفرع الصندوق بالمحافظة عضوا ومقررا .
4- مدير عام مكتب المالية عضوا .
5- مدير مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عضوا
6- مدير عام مصلحة الواجبات عضوا
7- شخصيتان اجتماعيتان من المنظمات غير الحكومية
يسميها وزير التامينات والشئون الاجتماعية بناء على
ترشيح محافظ المحافظة . عضوان .
ب . تحدد مهام واختصاصات فروع مجلس ادارة الصندوق بالمحافظة بقرار من رئيس المجلس .
مادة (44) يعين المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية بقرار جمهوري بناء على عرض وزير التامينات والشئون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة صندوق الرعاية الاجتماعية ويكون بدرجة وكيل وزارة .
مادة (48) يتبع الصندوق الانظمة التالية: –
‌ا- تطبيق الانظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في الموازنة العامة للدولة الجهاز الاداري .
‌ب- مسك الحسابات استنادا الى اسس محاسبية تعكس نشاط الصندوق وقيد ايراداته ونفقاته وفقا للنظام المحاسبي الموحد .
‌ج- اعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها الى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية .
‌د- متابعة المصادقة على حسابه الختامي وفقا للاجراءات القانونية المقررة بالنسبة للحساب الختامي للميزانية العامة للدولة .
مادة (49) تبداء السنة المالية للصندوق في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
مادة (51) تصدر اللوائح التنظيمية والمالية والادارية للصندوق بقرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق .
الباب الخامس
سجل تبادل المعلومات
مادة (56) ينشا بالصندوق سجل عام لجمع وتبادل المعلومات يتبع الجهة الادارية بالصندوق تقيد فيه ببيانات ومعلومات شاملة عن كل الافراد والاسر الذين يحصلون على راتب ومعاشات ومساعدات ايا كانت صفتها وجهة صرفها حكومية او اهلية او غيرها على ان تزوده جميع المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية بكافة البيانات والمعلومات و الاسماء الخاصة بالاشخاص الحاصلين على رواتب منها او معاشات او مساعدات وقيمتها ونوعها وتاريخ بداية وجهة صرفها كما يقوم السجل بقيد بيانات الاسر و الاشخاص المشمولين بالمساعدات الاجتماعية وفقا لهذا القانون وذلك لغرض تبادل المعلومات مع الجهات الاخرى ومنع تكرار الاستفادة للافراد او الاسر وفقا لاحكام هذا القانون .
مادة (58) يكون العمل بهذا السجل وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس .
الباب السادس
احكام ختامية
مادة (62) يصدر رئيس المجلس كافة اللوائح والتعليمات النافذة لهذا القانون .
المادة(2): يعدل عنوان الباب السابع من القانون كما يلي: –
(الباب السابع: احكام ختامية) .
المادة(3): تحذف المادتان (59،17) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (31) لسنة1996م .
المادة(4): تضاف الى قانون الرعاية الاجتماعية رقم (31) لسنة1996م المواد التالية: –
مادة (55) مكرر: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر كل من تسبب عن قصد في ادراج اية حالة لا تنطبق عليها الشروط ويتحمل اية مبالغ صرفت بسبب هذا الادراج كما يعاقب بنفس العقوبة كل من اساء استخدام مخصصات صندوق الرعاية الاجتماعية لغير الاغراض المبينة في هذا القانون وبما يتعارض مع اهداف الرعاية الاجتماعية ما لم ينص على عقوبة اشد في اي قانون آخر .
مادة (60) مكرر: 1- تورد جميع برامج الدعم النقدي والعيني التي تتلقاها او تقوم بصرفها اجهزة الدولة المختلفة الى صندوق الرعاية الاجتماعية .
2- تعفى معاملات ودعاوى و املاك الصندوق وامواله ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والطوابع على اختلاف انواعها .
مادة (61) مكرر: تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اولويات من يستحق المساعدة الاجتماعية .
المادة(5): تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزا من القانون رقم (31) لسنة1996م بشان الرعاية الاجتماعية .
المادة(6): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .